• قيل لأحمد: الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو على غَير وضوء؟ قال:«لا بأس». قيل: أيَسجُد إذا تَوضَّأ؟ قال:«لا».
• وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا كان على غَير وضوء، فقَرأ السَّجدَة؟ قال:«يَقرَؤها ولا يَسجُد». قلت: فإذا تَوضَّأ؛ يَسجُد؟ قال:«نَعم، سَجدَةٌ أحِبُّ مُلازَمَتَها».
٩٦٥ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا يونُس، عن الحسَن -في الرجل يَسمَع السَّجدَة وهو على غَير وضوء-؛ قال:«لا يَسجُد».
٩٦٦ - حدثنا سَعيد، قال: ثنا أبو عَوانَة، عن مَنصور، عن إبراهيم، قال:«يَتَيمَّم ويَسجُد».
٩٦٧ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عُبَيدالله بن موسَى، قال: أبنا ابن أبي زائدَة، عن أبي الحسَن، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عُمَر -في الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو غَير مُتَوضِّئ-؛ قال:«يَسجُد».
باب: مَنْ قَرَأ السَّجدَةَ في الصَّلاة المكتُوبَة وغَيرِها
• سُئل أحمَد عن الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو في الصَّلاة؛ أيَجوز ألَّا يَسجُد؟ قال:«نَعم»، ثم احتَجَّ بِحَديث عُمَر، أنه قَرأ السَّجدَة على المِنبَر، فلم يَنزِل.