للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨ - حدثنا هدبة بن خالِد، قال: ثنا حَمَّاد بن الجعد، قال: ثنا قَتادَة، قال: ثنا خَلَّاد الجُهَني، عن أبيه السَّائب، أن نبي الله -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: «إذا دَخَل أَحَدُكم الخلاء، فَليَتَمسَّح بثلاثة أحجار».

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «لا يُعجِبنا أن يَزيد على الاستِنجاء على سَبع مَرَّات؛ لأن أكثر ما بَلَغَنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أَمَرَ بِغَسل النَّجاسات سَبعًا، وأَقَلُّ من ذلك يُجزِئ بَعدَ أن يَأتي على الإنقاء».

قال: «وإن تَمَسَّح بثلاثة أحجار غير رَجيعاتٍ أَجزَأ ذلك؛ سُنةً مَسنونَة، لا اختِلاف بين أهل العِلم في ذلك، إلا أن يَثلط ثَلطًا يَزيد النَّجَاسات على مَوضِع المقعَدَة، فَحِينَئذٍ يَلزَمه الغَسل، ولو كان في مَوضِع مقعَدَته بَوَاصيرٌ وما أشبهها يَسِيلُ منها المِدَّة؛ لم يُجزِهِ التَّمَسُّح بالأحجار حِينَئذٍ؛ لأنه اختَلَط بما لم يُؤمَر بِمَسحه بالحجارة».

١٦٩ - قال إسحاق: وأخبرنا عَبدَة بن سُلَيمان، عن هِشام بن عروة، عن عَمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -في الاستِطابَة-: «بثلاثة أحجار ليس فِيهنَّ رَجيع».

<<  <   >  >>