للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا كُنتَ تُصَلِّي وبَينَ يَدَيك امرأةٌ قائمَةٌ أو قاعِدَة، أو عن يَمينك أو عن يَسَارك؛ فلا بأسَ إذا كانت المرأة في غَيرِ الصَّلاة».

قال: «وإن كانت بِجَنب رَجل؛ تُصَلِّي في الصَّفِّ مَعَه، أو تَقتَدي بِه؛ فإن صَلاتها فاسِدَة، وصَلاةُ الرجل جائزة؛ لأنها عاصيَة؛ لِمَا أُمِرَت أن تكون في آخِر الصُّفوف وَحدَها إن لم يَكُن مَعَها نِساء، فإن كان نِساءٌ كانَت مَعَهُنَّ في الصَّفّ، فلذلك قلنا: عاصيَة، والرجل الذي بِجَنبها مُطيعٌ لله وللرسول في إقامَته في الصَّفِّ مَعَ الرجل، فلا تكون العاصيَة تُفسِد على المطيع».

١٠٩٩ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في رَجلٍ صَلَّى، ورجل (١) بَينَ يَدَيه نُشَّابَة، أو لم يَركن (٢)، ثم جاءت امرأةٌ فصَلَّت أمامَه، والنُّشَّابَة بَينَهما؛ هل تَفسُد صَلاته؟ -؛ قال: قال سُفيان: «إن لم يذكر؛ فَسَدَت صَلاته». قلت: أرَأيت إن ذكر (٣) بَعدَما رآها تُصَلِّي أمامَه؛ هل تَفسُد صَلاته قال: «لا».


(١) كذا في الأصل، والصواب: "ورَكَز".
(٢) كذا في الأصل، والصواب:"يَركُز".
(٣) كذا في الأصل، والصواب: "رَكَز".

<<  <   >  >>