للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن الصَّلاة في السِّنجاب (١)؟ فكَرِهَه.

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «أما جُلود السِّباع؛ فقَد صَحَّ فيها النَّهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخَذَ بِهِ الخُلَفاء، فإن لَبِسَه إنسانٌ يَستَدفئ بِه، أو صَيَّر مِنه لحافًا أو ما أشبَهَه؛ رَجَونا أن يكون ذلك جائزًا؛ لِمَا ذُكِرَ عن عمار بن ياسر ونَفَرٍ من التابِعين الرُّخصَة في الاستِدفاء:

١٢٠٥ - أخبرنا عيسَى بن يونُس، عن عدي بن الهيثم (٢)، قال: حدثني سَعيد الطائي (٣)، عن مطرف بن عبد الله، قال: «دَخَلنا على عمار بن ياسر، فإذا عِندَه خَيَّاطٌ يَخيط لَه ثَوبًا على قباء ثَعالِب»».

• وسمعت إسحاق يقول: «أما الصَّلاة فيها؛ فلا خَيرَ في ذلك، فإن صَلَّى فيها أعاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نَهى عن لُبسِها لِلنَّجاسَة؛ لأنه لا تُؤكَل لُحومها، ولا دِباغَ لِجُلودِها».


(١) كذا في الأصل، ولعله سقط منه أو أُضمِر: "جلود"، أو ما في معنى ذلك.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "عدي أبي الهيثم".
(٣) كذا في الأصل، والأشهر فيه: "الطاحي"، انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٤٤)، الجرح والتعديل (٧/ ٣)، تاريخ دمشق (٤٠/ ١٣٣ - ١٣٦).

<<  <   >  >>