للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إن رَأَت الدم بَعد طُهرِها في أَدنَى مِن عَشرَة أيام؛ فهي مُستَحاضَة؛ لا يكون الطُّهر عند عامَّة أهل العِلم أَقَلَّ مِن عَشرَة، وذلك أَدنَى ما يُذكَر من طُهر النِّساء».

٥٩٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرني أبي، قال: سألت ابن المبارَك، فقال (١): أَرَأيت قَول سُفيان: «تُصَدَّق المرأة في انقِضاء عِدَّتها في شَهر»، كَيف هذا؟ وما مَعناه؟ قال: «جَعَلَ ثلاثًا حَيضًا، وعَشرًا طُهرًا، وثلاثًا حَيضًا، وعَشرًا طُهرًا، وثلاثًا حيضًا».

• قال إسحاق: «وهذا بِناءً على ما ذَكَر علي وشريح وإبراهيم وعَطاء؛ حَيثُ لم يُنكِروا انقِضاء العِدَّة في شَهر، وأن الحَيض والطُّهر يَجتَمِعان في شَهرٍ ثلاثَ مَرَّات؛ إذ لم يُنكِروا على من ادَّعت قَدر هذا الوَقت.

وإنما يُحقِّق ذلك: سُؤالهم المرأةَ أن تَجيء بِبَيِّنَةٍ من النِّساء اللاتي يَعلَمنَ ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بِواحِدَةٍ من النِّساء؛ لم يَحتاجوا أن يَسألوها البَيِّنَة، واتهموا (٢) في دَعواها لِنَفسِها في انقِضاء عِدَّتها؛ لأن الاحتياطَ في انقِضاء العِدَّة: أَكثرُ الأقراء، وما يُعرَف مِن الغالب مِن حَيض النِّساء، كما أن الاحتياطَ في الصَّلاة: أَدنَى الحَيض إذا اختَلَط عَلَيها.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فقلت".
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "واتهموها".

<<  <   >  >>