للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمُقَدِّمَاتِ مُنْتَفِيَةً فِي تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ وَإِلَى حِكَايَةِ هَذَا وَرَدِّهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّوَابِ.

(وَكَذَا الْمُكْرَهُ) وَهُوَ مَنْ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ إلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا أُكْرِهَ بِهِ يَمْتَنِعُ تَكْلِيفُهُ

ــ

[حاشية العطار]

بِالذَّاتِ قَدْ يَجِبُ لِشَيْءٍ كَتَعَلُّقِ الْعِلَّةِ الْمُوجَبَةِ بِهِ كَالْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ وَيَسْتَحِيلُ لِآخَرَ كَأَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ مُحَالًا بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الْعِبَارَاتِ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ) يَعْنِي مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ بِهِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْغَافِلُ وَالْمُلْجَأُ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِهِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ) لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي تَعْرِيفِ الْمُلْجَأِ وَتَعْرِيفِ الْمُكْرَهِ صَرِيحٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْمَرَاتِبَ ثَلَاثًا كُلٌّ مِنْهَا أَبْعَدُ مِمَّا تَلِيهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي الْمَتْنِ قَالَ فَأَبْعَدُهَا تَكْلِيفُ الْغَافِلِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي وَيَتْلُوهَا تَكْلِيفُ الْمُلْجَأِ فَإِنَّهُ يَدْرِي وَلَكِنْ لَا مَنْدُوحَةَ عَنْ الْفِعْلِ وَيَتْلُوهَا الْمُكْرَهُ فَإِنَّهُ يَدْرِي وَلَهُ مَنْدُوحَةٌ بِالصَّبْرِ عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَا يُلَائِمُهُ مَا ذَكَرَهُ سم بِقَوْلِهِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَأَتْبَاعِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُلْجَأَ قِسْمٌ مِنْ الْمُكْرَهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ كَعَكْسِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِ ذَلِكَ وَحُسْنِهِ لِنُكْتَةٍ وَهِيَ هُنَا مُخَالَفَةُ الْمُلْجَأِ كَغَيْرِهِ بِضَعْفِ الْخِلَافِ فِيهِ جِدًّا حَتَّى عُدَّ الْمُخَالِفُ مُخْطِئًا كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّوَابِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ اهـ.

وَأَقُولُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ دَوْرٌ وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُلْجَأِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: يَمْتَنِعُ تَكْلِيفُهُ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ وَاحْتِرَازُهُمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ كَوْنَ الصَّوَابِ الِامْتِنَاعُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَوْلُهُ بِالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ أَوْ بِنَقِيضِهِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُنَافِيه التَّعْبِيرُ بِلَوْ لِأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ النَّفْيِ وَلَوْ مَعْنًى كَالِامْتِنَاعِ هُنَا كَانَ النَّفْيُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ قَالَ الْكَمَالُ فِيهِ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ دَعْوَى الْخِلَافِ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ بِنَقِيضِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>