إذْ لَامُ التَّعْرِيفِ كَالْجُزْءِ مِنْ مَدْخُولِهَا فَلَا تُعَدُّ فِيهِ كَلِمَةً وَزَادَ مَسْأَلَةَ الْبَعْضِ عَلَى الْأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفَيْ الْأَدَاءِ
ــ
[حاشية العطار]
بِالِاخْتِصَارِ بِاعْتِبَارِ الْكَلِمَاتِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِصَارِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَامُ التَّعْرِيفِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ اللَّامَ فِي ذَلِكَ اسْمٌ مَوْصُولٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَا حَرْفَ تَعْرِيفٍ اهـ.
وَهُوَ قَوِيٌّ وَجَوَابُ سم بِأَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ تَحْتَمِلُ الْمَوْصُولِيَّةَ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَعْيِينِ مُسَمَّاهَا فَالْمُرَادُ بِهَا الْمَوْصُولَةُ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَ لَفْظَ الْمَفْعُولِ اسْمَ جِنْسٍ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الْفِعْلُ ثُمَّ عَرَّفَ فَاللَّامُ الْعَهْدِ إشَارَةً لِمَا فُهِمَ مِنْ تَعْرِيفِ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ هُوَ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ اهـ.
لَا يَخْفَى فَسَادُهُ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ تُحْمَلُ عَلَى الْمَوْصُولِيَّةِ فَاسْتِحْدَاثُ اصْطِلَاحٍ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ النُّحَاةِ كَيْفَ وَالْمُعَرَّفَةُ حَرْفٌ وَالْمَوْصُولَةُ اسْمٌ وَالْمُعَرَّفَةُ لِتَعْيِينِ مَدْخُولِهَا وَالْمَوْصُولَةُ لِتَعْيِينِ مُسَمَّاهَا بِقَرِينَةِ الصِّلَةِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ وَلَمْ تَرَ أَحَدًا مِنْ النُّحَاةِ يَسْتَعْمِلُ الْمُعَرَّفَةَ فِي الْمَوْصُولَةِ.
وَأَمَّا جَعْلُ لَفْظِ الْمَفْعُولِ اسْمَ جِنْسٍ فَدَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا كَيْفَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَفَادَ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعَ لَهُ بِدُونِ هَذِهِ الضَّمِيمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ كَإِفَادَةِ أَسَدٍ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَنَحْنُ إذَا قِيلَ لَنَا الْمَقْضِيُّ الْمَفْعُولُ لَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ إلَّا الْمَعْنَى الْوَصْفِيَّ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ وَلَا نَفْهَمُ شَيْئًا وَرَاءَ ذَلِكَ إلَّا إذَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَتَفْهَمُ حِينَئِذٍ الْمَعْنَى الْمُرَادَ، وَأَيْضًا أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ مِنْ الْأَوْضَاعِ الْعَرَبِيَّةِ كَالْمُشْتَقَّاتِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى جَعْلِ الْمُشْتَقِّ اسْمَ جِنْسٍ نَسْخٌ لِلْوَضْعِ الْعَرَبِيِّ عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَجْنَاسِ جَوَامِدُ وَالْمَفْعُولُ مُشْتَقٌّ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اسْمَ مَفْعُولٍ حَتَّى يَلْتَئِمَ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَيَرْتَبِطَ الْكَلَامُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَذِكْرُ حَرْفِ الْجَرِّ بَعْدَهُ يُنَادِي عَلَى فَسَادِ دَعْوَى أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ بِالْجَامِدِ، تَأَمَّلْ مُنْصِفًا.
(قَوْلُهُ: كَالْجُزْءِ مِنْ مَدْخُولِهَا) أَيْ تُشْبِهُ الْجُزْءَ وَلَيْسَتْ جُزْءًا حَقِيقَةً فَهِيَ كَالْمِيمِ مَثَلًا فَقَوْلُ النَّاصِرِ كَيْفَ يُعْقَلُ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ مَدْخُولِهَا الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ عَنْهُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا لَوْ قَالَ جُزْءٌ بِحَذْفِ الْكَافِ وَلَا حَاجَةَ لِمَا أَجَابَ بِهِ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ مِنْ مَدْخُولِهَا مَعَهَا.
(قَوْلُهُ: وَزَادَ مَسْأَلَةَ الْبَعْضِ) بَيَانٌ لِعُذْرِ الْمُصَنِّفِ فِي إثْبَاتِهِ بِمَا لَمْ يُعْهَدْ مِنْ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ الْبَعْضِ فِي تَعْرِيفَيْ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصِفُونَ الصَّلَاةَ ذَاتَ الْبَعْضِ فِي الْوَقْتِ بِالْأَدَاءِ وَلَا بِالْقَضَاءِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَيْسَ مِنْ الْمَسَائِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ.
وَأَجَابَ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ اللُّزُومُ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مَسْأَلَةً وَحُكْمًا. وَلَوْ أَنَّ الشَّارِحَ قَالَ وَزَادَ لَفْظَ الْبَعْضِ لَسَلِمَ مِنْ هَذَا وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنَّفِ بِأَنَّهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَلْطَ اصْطِلَاحٍ بِاصْطِلَاحٍ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ التَّحْقِيقِ.
وَأَقُولُ