للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَضَاءِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ الْوَاصِفِينَ لِذَاتِ الرَّكْعَةِ فِي الْوَقْتِ بِهِمَا وَإِنْ كَانَ وَصْفُهَا بِهِمَا فِي التَّحْقِيقِ الْمَلْحُوظِ لِلْأُصُولِيِّينَ بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ وَالْعَكْسِ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ

ــ

[حاشية العطار]

قَابِلَ هَذَا الصَّنِيعَ فِي التَّعْرِيفِ بِمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَانْظُرْ أَيَّهُمَا يَسُوغُ دُونَ الْآخَرِ يَظْهَرُ لَك تَأْيِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا مِنْ ارْتِكَابِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّعْرِيفَاتِ مَا لَا يَرْتَكِبُهُ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسَامَحَاتِ وَمِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ هُنَا مَا قَالَهُ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا وَادَّعَى أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ إطْلَاقَ الْمَسْأَلَةِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمُعَرَّفِ وَالتَّعْرِيفِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْأَدَاءُ فِعْلُ إلَخْ وَمَجْمُوعُ الْمُعَرَّفِ وَالتَّعْرِيفِ مَسْأَلَةٌ وَالْمُرَكَّبُ التَّقْيِيدِيُّ هُوَ التَّعْرِيفُ فَقَطْ اهـ.

وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّعْرِيفِ مُبَايِنٌ لِلْغَرَضِ مِنْ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّعْرِيفِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْمُعَرَّفِ وَتَصَوُّرُهَا بِذِكْرِ التَّعْرِيفِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفُ مَجْهُولًا مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا شَرْحَهُ بِالتَّعْرِيفِ وَالْغَرَضُ مِنْ الْحُكْمِ إثْبَاتُ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ بَعْدَ تَصَوُّرِ كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَقَضِيَّةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَلَوْ كَانَ التَّعْرِيفُ مَحْمُولًا عَلَى الْمُعَرَّفِ وَمَقْصُودًا إثْبَاتُهُ لَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مَسْأَلَةً كَانَ الْمَقْصُودُ لَيْسَ بَيَانَ حَقِيقَتِهِ بَلْ إثْبَاتَ هَذَا الْحُكْمِ لَهُ وَهَذَا تَنَافٍ، أَوْ لَيْسَ أَنَّ الْمَنَاطِقَةَ عَدُّوا الْمُعَرَّفَاتِ مِنْ التَّصَوُّرَاتِ فَلَوْ كَانَتْ مِنْ الْمَسَائِلِ لَعُدَّتْ مِنْ التَّصْدِيقَاتِ أَوَ لَيْسَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ فَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا نَظَرِيَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ وَغَلَّطُوا مَنْ قَالَ إنَّ الْبَدِيهِيَّ قَدْ يُعَدُّ مِنْ الْمَسَائِلِ وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ نَظَرِيَّةً كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْ الدَّلِيلِ وَمِنْ الضَّرُورِيِّ أَنَّ الْمُعَرَّفَ مَعَ التَّعْرِيفِ لَيْسَ مِمَّا يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ وَأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْمُعَرَّفِ حَمْلٌ صُورِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ.

(قَوْلُهُ: الْوَاصِفِينَ لِذَاتِ الرَّكْعَةِ) أَيْ لِلصَّلَاةِ ذَاتِ الرَّكْعَةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ وَصْفُهَا) أَيْ ذَاتِ الرَّكْعَةِ بِهِمَا أَيْ بِالْأَدَاءِ عَلَى قَوْلٍ وَالْقَضَاءِ عَلَى آخَرَ وَقَوْلُهُ فِي التَّحْقِيقِ أَيْ عَلَى التَّحْقِيقِ الْمَلْحُوظِ لِلْأُصُولِيِّينَ مِنْ نَفْيِ الْوَصْفِ بِالْأَدَاءِ وَبِالْقَضَاءِ فَإِنَّ اصْطِلَاحَهُمْ أَنَّ مَا بَعْضَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْضَهُ الْآخَرَ بَعْدَهُ لَا يُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَلَا بِقَضَاءٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَلْحُوظَ فِي التَّبَعِيَّةِ لِمَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ عَكْسِهِ كَمَا فَهِمَ الْكَمَالُ وَالنَّجَّارِيُّ حَتَّى يُنَافِيَ قَوْلَهُ زَادَ مَسْأَلَةَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: بِتَبَعِيَّةِ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ أَيْ عَلَى قَوْلِ الْأَدَاءِ وَقَوْلُهُ وَلِلْعَكْسِ أَيْ عَلَى قَوْلِ الْقَضَاءِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى تَبَعِيَّةٍ أَيْ وَبِعَكْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>