للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَقَّقَ فَوَصَفَ مَا فِي الْوَقْتِ مِنْهَا بِالْأَدَاءِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يُبَالِ بِتَبْعِيضِ الْعِبَادَةِ فِي الْوَصْفِ بِذَلِكَ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ غَيْرُهُ وَعَلَى هَذَا وَالْقَضَاءِ يَأْثَمُ الْمُصَلِّي بِالتَّأْخِيرِ وَكَذَا عَلَى الْأَدَاءِ نَظَرًا لِلتَّحْقِيقِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ الْمُسْتَنِدِ لِلْحَدِيثِ.

(وَالْإِعَادَةُ فِعْلُهُ) أَيْ الْمُعَادِ أَيْ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيًا (فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ) لَهُ (قِيلَ لِخَلَلٍ) فِي فِعْلِهِ أَوْ لَا مِنْ فَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ كَالصَّلَاةِ

ــ

[حاشية العطار]

هَذِهِ التَّبَعِيَّةِ وَهُوَ تَبَعِيَّةُ مَا فِي الْوَقْتِ لِمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: حَقَّقَ) أَيْ تَحْقِيقًا آخَرَ مُغَايِرًا لِلتَّحْقِيقِ الْمَلْحُوظِ لِلْأُصُولِيِّينَ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي فَرَّ مِنْهُ غَيْرُهُ) نَعْتٌ لِلتَّبْعِيضِ، وَوَجْهُ الْفِرَارِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ وَصْفَ بَعْضِ الْعِبَادَةِ بِوَصْفٍ وَوَصْفُ بَعْضِهَا الْآخَرِ بِضِدِّهِ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَإِنْ كَانَ وَصْفُهَا كُلِّهَا بِوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مَعْهُودًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ.

(قَوْلُهُ: وَالْقَضَاءِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى هَذَا أَيْ وَعَلَى قَوْلِ الْقَضَاءِ.

(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ: لِلْحَدِيثِ) وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

(قَوْلُهُ: وَالْإِعَادَةُ فِعْلُهُ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَرِّفَ الْمُعَادَ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْإِعَادَةِ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِمَا أَنَّ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ عِنْدَهُ أَوْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فَالصَّلَاةُ الْمُكَرَّرَةُ مُعَادَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُعَادِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لَمَّا يُفْهَمُ مِنْ الْإِعَادَةِ وَقَوْلُهُ أَيْ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيًا دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى أَخْذِ الْمُعَادِ فِي تَعْرِيفِ الْإِعَادَةِ الدَّوْرُ وَأَنَّ الْمُعَادَ هُوَ الْمَفْعُولُ ثَانِيًا فَلَا يَصْدُقُ التَّعْرِيفُ إلَّا إذَا فُعِلَ الشَّيْءُ ثَالِثًا وَلَا يَصْدُقُ بِمَا فُعِلَ ثَانِيًا مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَادِ الذَّاتُ مُجَرَّدَةً عَنْ الْوَصْفِ فَلَا دَوْرَ.

وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُرَادَ بِفِعْلِ الْمُعَادِ الْفِعْلُ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الشَّيْءُ مُعَادًا وَهُوَ فِعْلُهُ ثَانِيًا وَأُورِدَ أَيْضًا أَنَّ التَّعْرِيفَ عَلَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ لَا يَشْمَلُ إلَّا الْإِعَادَةَ الْأُولَى دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى كَمَا عَلَيْهِ الْكَثِيرُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي خِلَافُ الْأَوَّلِ فَيَشْمَلُ مَا زَادَ عَلَى الثَّانِي وَفِيهِ بُعْدٌ وَلَوْ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَفْعُولَ فِي قَوْلِهِ وَالْمَقْضِيُّ الْمَفْعُولُ لَسَلِمَ التَّعْرِيفُ مِنْ هَذِهِ التَّكَلُّفَاتِ الْمُنْدَفِعِ بِهَا مَا أُورِدَ عَلَى التَّعْرِيفِ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ عَائِدًا لِلْمُعَادِ وَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ أَيْ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيًا وَمَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ سم بِأَنَّ الْمَفْعُولَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ فُعِلَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَيَسْتَحِيلُ مَعَ ذَلِكَ فِعْلُهُ ثَانِيًا فِي الْوَقْتِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَيْهِ مُجَرَّدًا عَنْ قَيْدِهِ وَارْتِكَابُ الِاسْتِخْدَامِ أَهْوَنُ مِنْ هَذِهِ التَّكَلُّفَاتِ مَعَ أَنَّهُ كَثِيرٌ شَائِعٌ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ تَكَلُّفٌ نَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ تَكَلُّفٌ وَاحِدٌ سَهْلٌ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالرِّعَايَةِ مِنْ تَكَلُّفَاتٍ كَثِيرَةٍ بَعِيدَةٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَى مَذْكُورٍ مُصَرَّحٍ بِهِ لَا مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لُزُومًا كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لَهُ) قَالَ النَّاصِرُ الْأَوْضَحُ وَالْأَخْصَرُ فِي وَقْتِهِ، وَدَفَعَهُ سم بِأَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>