للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ وَهُوَ كَمَا قَالَ مُصْطَلَحُ الْأَكْثَرِينَ وَقِيلَ إنَّهَا قَسِيمٌ لَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ الْعِبَادَةُ إنْ وَقَعَتْ فِي وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ وَلَمْ تُسْبَقْ بِأَدَاءٍ مُخْتَلٍّ فَأَدَاءٌ وَإِلَّا فَإِعَادَةٌ.

(وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ) أَيْ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْ الشَّرْعِ (إنْ تَغَيَّرَ)

ــ

[حاشية العطار]

الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: إنَّ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا أَدَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالْفِعْلِ ثَانِيًا لِلْخَلَلِ أَوْ لِلْعُذْرِ وَالْأَدَاءُ أَعَمُّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالْعَضُدُ مُوَافِقٌ لَهُ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ الْإِعَادَةُ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ فِي مُصْطَلَحِ الْقَوْمِ إلَّا أَنَّ التَّفْتَازَانِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ قَالَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا أَقْسَامٌ مُتَبَايِنَةٌ وَأَنَّ مَا فُعِلَ ثَانِيًا فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْعَضُدَ صَرِيحًا وسم انْتَصَرَ لِلشَّارِحِ بِمَا فِيهِ مَزِيدُ تَكَلُّفٍ وَالنَّفْسُ إلَى كَلَامِ التَّفْتَازَانِيِّ تَمِيلُ.

(قَوْلُهُ: مُصْطَلَحُ الْأَكْثَرِينَ) أَيْ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَحَذَفَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مَعَ أَنَّهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْجَارَّ حُذِفَ أَوَّلًا فَارْتَفَعَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ اتِّصَالِهِ إلَيْهِ تَوَسُّعًا.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّهَا قِسْمٌ لَهُ) بِأَنْ يُقَيِّدَ الْأَدَاءَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْإِعَادَةَ بِالثَّانَوِيَّةِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْعِبَادَةُ الْوَاقِعَةُ فِي وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْإِعَادَةِ بِالْخَلَلِ أَوْ الْعُذْرِ فَهُوَ بَيَانٌ لِسَبَبِ الْإِعَادَةِ لَا فَصْلٌ مُمَيِّزٌ فَظَهَرَ أَنَّ الْإِعَادَةَ أَخَصُّ مِنْ الْأَدَاءِ عَلَى مُصْطَلَحِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَكْثَرِينَ وَمُبَايِنَةٌ كَالْأَدَاءِ لِلْقَضَاءِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا قَسِيمٌ لِلْأَدَاءِ تَكُونُ الثَّلَاثَةُ مُتَبَايِنَةً.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُسْبَقْ بِأَدَاءٍ مُخْتَلٍّ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِأَدَاءٍ أَصْلًا أَوْ سُبِقَ بِأَدَاءٍ صَحِيحٍ فَمَا سَبَقَ بِأَدَاءٍ صَحِيحٍ أَدَاءٌ لَا إعَادَةٌ، قَالَ النَّاصِرُ وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْعَضُدِ وَالتَّفْتَازَانِي اهـ.

أَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِلْعَضُدِ فَلِأَنَّهُ يَقُولُ إنَّ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ وَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِلتَّفْتَازَانِيِ فَلِأَنَّهُ يَقُولُ إنَّ مَا فُعِلَ ثَانِيًا فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ بَلْ إعَادَةٌ فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِعَادَةٌ) قَضِيَّتُهُ إنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ وَكَانَتْ قَدْ سُبِقَتْ بِأَدَاءٍ مُخْتَلٍّ فَإِنَّهَا تُسَمَّى إعَادَةً لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ إلَّا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا إذْ هَذِهِ قَضَاءٌ وَالْإِعَادَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا فُعِلَ فِي الْوَقْتِ كَمَا هِيَ لِلْمُصَنِّفِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ وَقَعَتْ لَمْ يُعْتَبَرْ لِلِاحْتِرَازِ بَلْ اُعْتُبِرَ مُقَسَّمًا وَمَوْضُوعًا وَالْمُعْتَبَرُ لِلِاحْتِرَازِ هُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ تُسْبَقْ بِأَدَاءٍ مُخْتَلٍّ وَلَوْ قَالَ الْعِبَادَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الْوَقْتِ إنْ لَمْ تُسْبَقْ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ، تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ) هَذَا الْقَيْدُ كَمَا لَا يَضُرُّ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ. نَاصِرٌ وسم هَذَا تَكَلُّفٌ لِبَيَانِ الْحَاجَةِ بِمَا لَا دَاعِيَ إلَيْهِ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهُ ذُكِرَ لِلْإِيضَاحِ.

(قَوْلُهُ: الْمَأْخُوذِ مِنْ الشَّرْعِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ النِّسْبَةَ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُكْمُ بِمَعْنَى النِّسْبَةِ التَّامَّةِ وَالْمَأْخُوذُ هُوَ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الْخِطَابِ السَّابِقِ فَلَمْ يَلْزَمْ اتِّحَادُ الْمَأْخُوذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ كَذَا قِيلَ.

وَأَقُولُ لَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْحُكْمِ بِمَعْنَى الْخِطَابِ مِنْ الْحُكْمِ بِمَعْنَى النِّسْبَةِ التَّامَّةِ إذْ الْحُكْمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>