للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كَانَ مَعَهُ احْتِمَالُ نَقِيضِ الْمَحْكُومِ بِهِ مِنْ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا (ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ) (لِأَنَّهُ) أَيْ غَيْرَ الْجَازِمِ (إمَّا رَاجِحٌ) لِرُجْحَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى نَقِيضِهِ فَالظَّنُّ (أَوْ مَرْجُوحٌ) لِمَرْجُوحِيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهِ لِنَقِيضِهِ فَالْوَهْمُ (أَوْ مُسَاوٍ) لِمُسَاوَاةِ الْمَحْكُومِ بِهِ مِنْ كُلِّ النَّقِيضَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ لِلْآخَرِ فَالشَّكُّ فَهُوَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ

ــ

[حاشية العطار]

مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ بَسِيطٌ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِأَحَدِ النَّقِيضَيْنِ مَعَ تَجْوِيزِ الْآخَرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ خَطَرَ بِالْبَالِ لَكَانَ مَرْجُوحًا.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مَعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ وَقَوْلُ سم إنَّ الظَّنَّ لِلطَّرَفِ الرَّاجِحِ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ مَرْجُوحًا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّاجِحِ مَا قَابَلَهُ مَرْجُوحٌ بَلْ مَا قَامَ عَلَيْهِ مُوجِبٌ غَيْرُ جَازِمٍ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ حُضُورُ النَّقِيضِ بِالْفِعْلِ قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ فِي حَاشِيَةِ الْقُطْبِ الظَّنُّ إدْرَاكٌ بَسِيطٌ وَمُتَوَهَّمُ أَمْرٍ مُغَايِرٍ لَهُ حَاصِلٍ بَعْدَ مُلَاحَظَةِ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَمَا قَالُوا إنَّ الظَّنَّ إدْرَاكٌ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَذَلِكَ بِالْقُوَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُخْتَصَرِ اهـ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الشَّارِحَ اطَّلَعَ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَلُّلِ بِمَا لَا يَشْفِي غَلِيلًا وَلَقَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَمْثَالُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ارْتِكَابُهُ فَضْلًا عَنْ تَكْرَارِهِ الْمُورِثِ لِلسَّائِمَةِ الْمُشْعِرِ بِضَعْفِ حُجَّةِ الْمُتَمَسِّكِ بِهِ فَإِنَّ الرِّجَالَ تُعْرَفُ بِالْحَقِّ لَا أَنَّ الْحَقَّ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ وَالْمُرَادُ بِنَقِيضِ الْمَحْكُومِ بِهِ الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ لِلنِّسْبَةِ مِنْ الْوُقُوعِ أَوْ اللَّا وُقُوعِ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ كَمَا أَفْصَحَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ وُقُوعِ النِّسْبَةِ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ تَسَمَّحَ فِي التَّعْبِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَحْكُومًا بِهِ بَلْ هُوَ مَحَلٌّ لِلْحُكْمِ فَجَعَلَهُ مَحْكُومًا بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَهُوَ الْمَحْمُولُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ النَّقِيضَ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّعْبِيرُ الشَّائِعُ بَيْنَهُمْ نَقِيضَ الْحُكْمِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ: لِرُجْحَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِمَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ وَنَقِيضَهُ لَا رُجْحَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالنَّظَرِ إلَى ذَاتِهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفِي الْمُمْكِنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ أُرِيدَ هَذَا فَقَدْ ظَهَرَ بُطْلَانُهُ وَإِنْ أُرِيدَ الرُّجْحَانُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ فَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ إنَّمَا يُفِيدُ رُجْحَانَ الْحُكْمِ لَا الْمَحْكُومِ بِهِ فَلَوْ قَالَ إمَّا رَاجِحٌ لِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ لَكَانَ صَوَابًا اهـ.

وَيُجَابُ بِأَنَّا نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ وَأَنَّ الْمَعْنَى رُجْحَانُ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ الْوُقُوعُ وَاللَّاوُقُوعُ كَمَا قَرَّرْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ رُجْحَانُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْإِيقَاعُ وَالِانْتِزَاعُ لِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْوُقُوعَ وَاللَّاوُقُوعَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يَقْبَلُ التَّفَاوُتَ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْقَابِلُ لِذَلِكَ هُوَ الْحُكْمُ وَالْوُقُوعُ وَاللَّاوُقُوعُ أَثَرُهُ فَيُتَخَيَّلُ فِيهِ قَبُولُ ذَلِكَ فَالدَّلِيلُ وَاسِطَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ لَا فِي الثُّبُوتِ وَلِتَلَازُمِهِمَا أَثْبَتَ لِأَحَدِهِمَا مَا أَثْبَتَ لِلْآخَرِ وَمَا شَنَّعَ بِهِ سم عَلَى النَّاصِرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ إنَّ رُجْحَانَ الْحُكْمِ تَابِعٌ لِرُجْحَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ مُكَابَرَةٌ وَأَنَا أُوَضِّحُ لَك ذَلِكَ بِمِثَالٍ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْعِلْمُ ثَابِتًا لِزَيْدٍ فِي الْوَاقِعِ وَقُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَهَذَا الثُّبُوتُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي الْإِثْبَاتِ وَهُوَ حُكْمُنَا بِذَلِكَ الثُّبُوتِ فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ رَاجِحًا وَتَارَةً يَكُونُ مَرْجُوحًا وَتَارَةً لَا وَلَا، كَمَا فِي الشَّكِّ فَقَدْ تَفَاوَتَتْ الْإِدْرَاكَاتُ مَعَ وَحْدَةِ الْمُدْرَكِ، مِنْ ذَلِكَ مَا قَالُوا إنَّ مَسَائِلَ الْعُلُومِ لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ نَظَرِيَّةً مَعَ أَنَّ مَحْمُولَاتِهَا أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ لِلْمَوْضُوعَاتِ وَالْعَرَضُ الذَّاتِيُّ لَا يَحْتَاجُ لِوَاسِطَةٍ فِي الْعُرُوضِ وَإِلَّا كَانَ عَرَضًا غَرِيبًا وَأَجَابُوا بِأَنَّ الدَّلِيلَ وَاسِطَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ لَا الثُّبُوتِ وَبِالْجُمْلَةِ الثُّبُوتُ وَالنَّفْيُ لَا يُعْقَلُ فِيهِمَا تَفَاوُتٌ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي الْحُكْمِ بِهِمَا وَالْعَجَبُ مِمَّنْ نَقَلَ كَلَامَ سم قَائِلًا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ جَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ تَعَسُّفًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. اهـ.

وَأَنَا أَقُولُ: الْحَقُّ مَعَ الْجَاعِلِ لَا مَعَ الْمُتَعَجِّبِ (قَوْلُهُ: لِنَقِيضِهِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِنَقِيضِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِاللَّامِ دُونَ عَلَى؛ لِأَنَّ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الرُّجْحَانِ دُونَ الْمَرْجُوحِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّقِيضَيْنِ) أَيْ الْوُقُوعِ وَاللَّاوُقُوعِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْكُومِ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِيَّةِ لِاسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَعِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) اعْتِرَاضٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>