للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْجَمْعِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ أَمْ لِغَيْرِهِ أَيْ مُمْتَنِعًا عَادَةً لَا عَقْلًا كَالْمَشْيِ مِنْ الزَّمَنِ وَالطَّيَرَانِ مِنْ الْإِنْسَانِ أَوْ عَقْلًا لَا عَادَةً كَالْإِيمَانِ لِمَنْ عَلِمَ اللَّهَ، أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ (وَمَنَعَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ) الْإسْفَرايِينِيّ (وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا) أَيْ الْمُحَالَ الَّذِي (لَيْسَ مُمْتَنِعًا لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ) أَيْ مَنَعُوا الْمُمْتَنِعَ لِغَيْرِ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ لِظُهُورِ امْتِنَاعِهِ لِلْمُكَلَّفَيْنِ لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِهِ مِنْهُمْ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ اخْتِبَارُهُمْ هَلْ يَأْخُذُونَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ أَوَّلًا فَالْعِقَابُ أَمَّا الْمُمْتَنِعُ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ اللَّهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ اتِّفَاقًا (وَ) مَنَعَ (مُعْتَزِلَةُ بَغْدَادَ وَالْآمِدِيُّ) الْمُحَالَ لِذَاتِهِ دُونَ الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ.

(وَ) مَنَعَ (إمَامُ الْحَرَمَيْنِ كَوْنَهُ) أَيْ الْمُحَالِ يَعْنِي لِغَيْرِ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ لِمَا سَبَقَ (مَطْلُوبًا) أَيْ مَنَعَ طَلَبَهُ مِنْ قِبَلِ

ــ

[حاشية العطار]

فَظَاهِرَةٌ.

وَأَمَّا عَقْلًا فَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ خَلْقُهَا لَكَانَ الشَّرِيكُ جَائِزًا عَقْلًا كَذَا قَالُوا وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ أَوْ عَادَةٍ فَقَطْ كَالطَّيَرَانِ لِلسَّمَا أَوْ عَقْلًا لَا عَادَةً وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فِي الشَّارِحِ مِنْ عِدَّةٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمُحَالِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَالشَّارِحُ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَلَعَلَّهُ أَدْرَجَ الْأَوَّلَ تَحْتَ الْمُمْتَنِعِ الذَّاتِيِّ وَفِيهِ تَسَامُحٌ لِمُخَالِفَتِهِ الِاصْطِلَاحَ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِمَا امْتَنَعَ لِنَفْسِ مَفْهُومِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَقْلًا لَا عَادَةً) كَالْإِيمَانِ مِمَّنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُحِيلُ إيمَانَهُ لِاسْتِلْزَامِهِ انْقِلَابَ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ جَهْلًا وَلَوْ سُئِلَ عَنْهُ أَهْلُ الْعَادَةِ لَمْ يُحِيلُوا إيمَانَهُ، كَذَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَجَمَاعَةٍ، وَاَلَّذِي قَالَ الْغَزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمُحَالِ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ مَقْطُوعٌ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ عَادَةً مُمْكِنٌ عَقْلًا وَلَا يَنْعَكِسُ.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ الْعَرَضِيَّةَ لَا تُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ فَالِاسْتِحَالَةُ عَارِضَةٌ بِاعْتِبَارِ مُلَاحَظَةِ لُزُومِ انْقِلَابِ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ جَهْلًا، وَهَذَا مُجَرَّدُ اعْتِبَارٍ عَقْلِيٍّ لَا مَدْخَلَ لِلْعَادَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْظُرُ فِيهَا إلَى ظَاهِرِ الْحَالِ دُونَ شَيْءٍ آخَرَ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَنَعُوا الْمُمْتَنِعَ لِغَيْرِ تَعَلُّقٍ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَالْمَمْنُوعُ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ التَّكْلِيفُ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِهِ مِنْهُمْ) أَيْ لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَأَفْعَالُهُ تَعَالَى لَا تَخْلُو عَنْ الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بِتَعْلِيلِ أَفْعَالِهِ تَعَالَى بِالْأَغْرَاضِ فَالْمُرَادُ بِالْفَائِدَةِ الْغَرَضُ.

(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ) هَذَا الْجَوَابُ عَلَى طَرِيقِ التَّنَزُّلِ أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ لُزُومِ الْفَائِدَةِ وَإِلَّا فَقَدْ يُمْنَعُ لُزُومُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ عَلَى أَنَّنَا لَوْ سَلَّمْنَا فَلَا ظُهُورَهَا لَنَا.

(قَوْلُهُ: هَلْ يَأْخُذُونَ) أَوْرَدَ أَنَّهُ كَيْفَ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِ امْتِنَاعِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ تَجْوِيزًا لِخَرْقِ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ لِلَّهِ خَرْقَ الْعَوَائِدِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَدِّمَاتِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ الرِّضَا وَتَوْطِينُ النَّفْسِ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ) أَيْ بِقِسْمَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُحَالُ) لَمَّا كَانَ الْمُتَبَادَرُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ إلَى الْمُحَالِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ لِغَيْرِ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ جَرَى الشَّارِحُ أَوَّلًا عَلَى هَذَا الْمُتَبَادَرِ مُعَبِّرًا بِأَيْ لِتَبَادُرِهِ فَقَالَ أَيْ الْمُحَالُ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ الْمُحَالُ بِقَيْدِ كَوْنِهِ لِغَيْرِ تَعَلُّقٍ بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادِ مُعَبِّرًا بِيَعْنِي لِخَفَائِهِ وَعَلَّلَ هَذِهِ الْعِنَايَةَ بِقَوْلِهِ لِمَا سَبَقَ أَيْ مِنْ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمُمْتَنِعِ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَدَمِ وُقُوعِهِ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ اتِّفَاقًا.

(قَوْلُهُ: مِنْ قِبَلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْعِ وَضَمِيرُ نَفْسِهِ يَعُودُ لِلْمُحَالِ أَيْ مَنْعُهُ مِنْ قِبَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>