للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ أَمْتِثَالِهِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِالْمَشْرُوطِ بَعْدَ الشَّرْطِ وَقَدْ وَقَعَ وَعَلَى الصِّحَّةِ وَالْوُقُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ يَعْنِي مِنْ الْأَكْثَرِ هُنَا (وَهِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ (مَفْرُوضَةٌ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ (فِي تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ) أَيْ هَلْ يَصِحُّ تَكْلِيفُهُ بِهَا

ــ

[حاشية العطار]

الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَاللَّازِمُ مُمْتَنِعٌ فَكَذَا الْمَلْزُومُ وَالْمُلَازَمَةُ ظَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ) حَاصِلُ الْجَوَابِ مِنْهُ الْمُلَازَمَةُ بِإِثْبَاتِ إمْكَانِ الِامْتِثَالِ قَوْلُكُمْ فَلَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ إنْ أُرِيدَ حَالًا فَمُسَلَّمٌ لَا يَضُرُّنَا إذَا كَانَ الِامْتِثَالُ يَتَحَقَّقُ وَلَوْ مَعَ التَّرَاخِي، وَإِنْ أُرِيدَ مَعَ التَّرَاخِي فَمَمْنُوعٌ لِإِمْكَانِ أَنْ يُؤْتَى بِالْمَشْرُوطِ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالشَّرْطِ وَيَصِحُّ الْجَوَابُ أَيْضًا بِمَنْعِ بُطْلَانِ اللَّازِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى امْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِهِ فَحِينَئِذٍ تَسْلَمُ الْمُلَازَمَةُ وَيَمْنَعُ بُطْلَانَ اللَّازِمِ وَالشَّارِحُ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ لِأَقْوَمِيَّتِهِ إذْ مَنْعُ بُطْلَانِ اللَّازِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَهُ بِأَنْ لَا يَرَاهُ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُؤْتَى بِالْمَشْرُوطِ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يُكَلَّفُ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ بِإِيقَاعِ الْفِعْلِ بَعْدَ إيقَاعِ الشَّرْطِ فَحَالُ عَدَمِ الشَّرْطِ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ وَحَالُ وُجُودِ الشَّرْطِ ظَرْفُ إيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ) أَيْ وَالْوُقُوعُ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَهَذَا دَلِيلٌ ثَانٍ وَقَالَ الْكَمَالُ هُوَ تَتْمِيمٌ لِلدَّلِيلِ كَالتَّأْكِيدِ لِمَا قَبْلَهُ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي مَقَامَيْنِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ صِحَّةُ التَّكْلِيفِ بِمَا ذَكَر عَقْلًا الثَّانِي وُقُوعُهُ اهـ.

وَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هَذَا فِي خُصُوصِ تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ وَقَوْلَ الشَّارِحِ فِي مُطْلَقِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الصِّحَّةِ وَالْوُقُوعِ) أَيْ وَيَبْنِي إلَخْ يَعْنِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُطْلَقَ يَجِبُ شَرْطُهُ بِوُجُوبِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا ذُكِرَ وَوُقُوعُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَإِنَّ أَكْثَرَ الْقَائِلِينَ بِالثَّانِي قَائِلٌ بِالْأَوَّلِ فَالْأَكْثَرُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، ثُمَّ بَعْضٌ مِنْ الْأَكْثَرِينَ فِي عِبَارَتِهِ هُنَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَوَجْهُ هَذَا الْبِنَاءِ أَنَّهُ إذَا كَانَ وُجُوبُ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ كَانَ مُقَارِنًا لَهُ فِي الزَّمَانِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ يَتَأَخَّرُ عَنْ وُجُوبِهِ فَيَلْزَمُ تَأَخُّرُهُ عَنْ وُجُوبِ الْمَشْرُوطِ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْمُقَارِنِ لِشَيْءٍ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَيْضًا، وَإِذَا تَأَخَّرَ وُجُودُ الشَّرْطِ عَنْ وُجُوبِ الْمَشْرُوطِ كَانَ وُجُوبُ الْمَشْرُوطِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِالْمَشْرُوطِ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي مِنْ الْأَكْثَرِ هُنَا) لَعَلَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ مِنْ خَارِجٍ وَإِلَّا فَهُوَ فِي حَدِّ نَفْسِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرُ هُنَاكَ هُوَ الْأَكْثَرُ هُنَا فَيَكُونُ مُقَابِلُ الْأَكْثَرِ هُنَاكَ هُوَ مُقَابِلُهُمْ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِيهَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِهَا لَكِنَّهُمْ فَرَضُوا الْكَلَامَ فِي جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ لِيَقَعَ النَّظَرُ فِيهِ تَقْرِيبًا لِلْفَهْمِ مَعَ ثُبُوتِ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ فِي جُزْئِيٍّ ثَبَتَ فِي جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ لِاتِّحَادِ الْمَأْخَذِ، وَمِنْهَا تَكْلِيفُ الْمُحْدِثِ بِالصَّلَاةِ فَفِيهِ النِّزَاعُ كَمَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَهُوَ بِالْأُصُولِ أُقْعَدُ، وَإِنْ نَازَعَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا: إنَّ الْمُحْدِثَ مُكَلَّفٌ بِالصَّلَاةِ بِالْإِجْمَاعِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهَا وَبِالطَّهَارَةِ قَبْلَهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي ذَلِكَ وَمَا قَالُوهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْعَضُدِ وَغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>