للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُوقِعَ الْحَالُ مِنْهُ نَحْوَ هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا، وَمِثْلُهُ فِي التَّعْيِينِ الْمُعَرَّفُ فَاللَّامُ الْحَقِيقَةِ نَحْوُ الْأَسَدُ أَجْرَأُ مِنْ الثَّعْلَبِ كَمَا أَنَّ مِثْلَ النَّكِرَةِ فِي الْإِبْهَامِ الْمُعَرَّفُ فَاللَّامُ الْجِنْسِ بِمَعْنَى بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ نَحْوُ إنْ رَأَيْت الْأَسَدَ، أَيْ: فَرْدًا مِنْهُ فَفِرَّ مِنْهُ وَاسْتِعْمَالُ عَلَمِ الْجِنْسِ، أَوْ اسْمِهِ مُعَرَّفًا، أَوْ مُنَكَّرًا فِي الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ الْمُبْهَمِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ حَقِيقِيٌّ نَحْوُ هَذَا أُسَامَةُ، أَوْ الْأَسَدُ، أَوْ أَسَدٌ، أَوْ إنْ رَأَيْت أُسَامَةَ، أَوْ الْأَسَدَ، أَوْ أَسَدًا فَفِرَّ مِنْهُ وَقِيلَ إنَّ اسْمَ الْجِنْسِ كَأَسَدٍ وَرَجُلٍ وُضِعَ لِفَرْدٍ مُبْهَمٍ

ــ

[حاشية العطار]

وَأَدْخَلَ بِهِ مَنْعَ إدْخَالِ أَلْ وَالْإِضَافَةِ.

(قَوْلُهُ: وَأُوقِعَ الْحَالُ مِنْهُ) ، أَيْ: بِدُونِ مُسَوِّغٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْحَالَ تَأْتِي مِنْ النَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ لِمُسَوِّغٍ.

(قَوْلُهُ: هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا) فَاسْتُعْمِلَ فِي الْفَرْدِ فَإِنَّ الْإِقْبَالَ مِنْ صِفَاتِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِي التَّعْيِينِ) ، أَيْ: فِي اعْتِبَارِ مُطْلَقِ التَّعْيِينِ، وَإِنْ كَانَ فِي عَلَمِ الْجِنْسِ مِنْ ذَاتِ الْكَلِمَةِ وَفِي الْمُعَرَّفِ مِنْ أَلْ.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ مِثْلَ النَّكِرَةِ) بِمَعْنَى الدَّالِّ عَلَى وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ الْمُعَرَّفُ فَاللَّامُ الْجِنْسِ، وَقَدْ أَشَارَ التَّفْتَازَانِيُّ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ الْجِنْسِ بِمَعْنَى بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَبَيْنَ النَّكِرَةِ بِقَوْلِهِ إنَّ النَّكِرَةَ تُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ الِاسْمَ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةِ الْحَقِيقَةِ نَحْوُ أَدْخُلُ سُوقًا بِخِلَافِ الْمُعَرَّفِ نَحْوِ أَدْخُلُ السُّوقَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْحَقِيقَةِ، وَالْبَعْضِيَّةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ الْقَرِينَةِ كَالدُّخُولِ مَثَلًا، فَهُوَ كَعَامٍّ مَخْصُوصٍ بِالْقَرِينَةِ، فَالْمُجَرَّدُ، وَذُو اللَّامِ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَرِينَةِ سَوَاءٌ وَبِالنَّظَرِ إلَى أَنْفُسِهِمَا مُخْتَلِفَانِ (قَوْلُهُ: مُعَرَّفًا، أَوْ مُنَكَّرًا) رَاجِعٌ إلَى اسْمِ الْجِنْسِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ) خَرَجَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ فَإِنَّهُ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الْخَاصَّ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ يُغَايِرُ الْعَامَّ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُ.

(قَوْلُهُ: حَقِيقِيٌّ) بَحَثَ فِيهِ النَّاصِرُ بِأَنَّ التَّعْيِينَ الذِّهْنِيَّ مُعْتَبَرٌ فِي وَضْعِ عَلَمِ الْجِنْسِ، وَالْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ الْحَقِيقَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْدِ فَكَيْفَ يَكُونَانِ فِيهِ حَقِيقَةً اهـ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ إطْلَاقَهُ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِشَرْطِهَا، وَهُوَ الِاسْتِحْضَارُ، وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ الْمُبْهَمِ.

(قَوْلُهُ: هَذَا أُسَامَةُ) ، أَوْ الْأَسَدُ، أَوْ أَسَدٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُفْرَدِ الْمُعَيَّنِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ حَاصِلًا مَقْصُودًا مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ وَفِي الثَّانِي عَارِضًا مِنْ (أَلْ) وَفِي الثَّالِثِ حَاصِلًا غَيْرَ مَقْصُودٍ وَبَحَثَ فِيهِ النَّاصِرُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي الْفَرْدِ هُوَ إطْلَاقُ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ ذَلِكَ الْفَرْدُ، وَالْمَحْمُولُ فِيمَا ذُكِرَ مُرَادٌ بِهِ مَفْهُومُهُ الْوَضْعِيُّ وَحَمْلُهُ عَلَى الْمَوْضُوعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ لَا أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ، وَإِلَّا لَكَانَ كَذِبًا اهـ.

وَجْهُ الْبَحْثِ أَنَّ تَصْحِيحَ الْمَحَلِّ يَقْتَضِي أَنْ يُرَادَ بِالْمَحْمُولِ الْمَفْهُومُ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْفَرْدِ فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ؛ لِاسْتِعْمَالِ عَلَمِ الْجِنْسِ وَاسْمِ الْجِنْسِ فِي الْفَرْدِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَلَاثِ مُقَدِّمَاتٍ كُلُّهَا مَمْنُوعَةٌ:

الْأُولَى: امْتِنَاعُ حَمْلِ الْجُزْئِيِّ، وَهُوَ، وَإِنْ اخْتَارَهُ السَّيِّدُ فِي حَوَاشِي الشَّمْسِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْجَلَالَ الدَّوَانِيَّ صَحَّحَهُ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ سِينَا، وَالْفَارَابِيِّ صِحَّةَ حَمْلِ الْجُزْئِيِّ وَأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ أَنَّ الْحَمْلَ بِمَعْنَى الصِّدْقِ لَا الِاتِّحَادِ وَلَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ فَقَدْ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَوَاشِي الشَّمْسِيَّةِ قَوْلُهُمْ الْمُعْتَبَرُ فِي جَانِبِ الْمَوْضُوعِ الْإِفْرَادُ وَفِي جَانِبِ الْمَحْمُولِ الْمَفْهُومُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَايَا الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْعُلُومِ، وَهِيَ الْمَحْصُورَاتُ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَمْلُ بِمَعْنَى الِاتِّحَادِ لَلَزِمَ الْكَذِبُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ بِالْمَوْضُوعِ الْفَرْدُ وَبِالْمَحْمُولِ الْمَفْهُومُ، وَالْحَمْلُ هُنَا حَمْلُ مُوَاطَأَةٍ، وَهُوَ حَمْلٌ هُوَ هُوَ يَلْزَمُ أَنَّ الْفَرْدَ هُوَ الْمَفْهُومُ، وَالْحَالُ أَنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ فَيَلْزَمُ الْكَذِبُ، وَهَذِهِ أَيْضًا مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الِاتِّحَادِ فِي الْوُجُودِ بِمَعْنَى أَنَّ وُجُودَ الْفَرْدِ هُوَ وُجُودُ الْمَفْهُومِ وَلَا شَكَّ فِي صِحَّتِهِ هَذَا عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَفْهُومُ بِنَاءً عَلَى مُخْتَارِ السَّيِّدِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْفَرْدُ، فَالْمَعْنَى أَنَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ ذَا هُوَ مَدْلُولُ أُسَامَةَ، أَوْ أَسَدٍ وَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ.

وَفِي الْخَارِجِ قَالَ مِيرْ زَاهِدْ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الدَّوَانِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ مَنَاطُ الْحَمْلِ هُوَ الِاتِّحَادُ فِي ظَرْفٍ، وَالتَّغَايُرُ فِي ظَرْفٍ آخَرَ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ كَمَا أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي الْكُلِّيَّاتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْحَمْلِ فِي كُلِّيَّةِ الْمَحْمُولِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إنْ رَأَيْت إلَخْ) فَإِنَّ الْمُفْرَدَ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ.

(قَوْلُهُ: وُضِعَ لِفَرْدٍ مُبْهَمٍ) قَالَ بِهَذَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ الْهُمَامِ فِي تَحْرِيرِهِ وَعَلَيْهِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا حَقِيقِيٌّ فَإِنَّ عَلَمَ الْجِنْسِ مَوْضُوعٌ لِلْمَاهِيَّةِ وَاسْمَ الْجِنْسِ لِلْفَرْدِ الْمُبْهَمِ عَلَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارِيٌّ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>