للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمُعَيَّنٍ فِي الْخَارِجِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَهُ فَلَا يَخْرُجُ الْعَلَمُ الْعَارِضُ الِاشْتِرَاكِ كَزَيْدٍ مُسَمًّى بِهِ كُلٌّ مِنْ جَمَاعَةٍ (وَإِلَّا) ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّعَيُّنُ خَارِجِيًّا بِأَنْ كَانَ ذِهْنِيًّا (فَعَلَمُ الْجِنْسِ) ، فَهُوَ مَا وُضِعَ لِمُعَيَّنٍ فِي الذِّهْنِ، أَيْ: مُلَاحَظِ الْوُجُودِ فِيهِ كَأُسَامَةَ عَلَمٌ لِلسَّبْعِ، أَيْ: لِمَاهِيَّتِهِ الْحَاضِرَةِ فِي الذِّهْنِ (وَإِنْ وُضِعَ) اللَّفْظُ (لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ) ، أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَيَّنَ فِي الْخَارِجِ، أَوْ الذِّهْنِ (فَاسْمُ الْجِنْسِ) كَأَسَدٍ اسْمٌ لِلسَّبْعِ، أَيْ: لِمَاهِيَّتِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ كَأَنْ يُقَالُ أَسَدٌ أَجْرَأُ مِنْ ثُعَالَةٍ كَمَا يُقَالُ أُسَامَةُ أَجْرَأُ مِنْ ثُعَالَةٍ، وَالدَّالُّ عَلَى اعْتِبَارِ التَّعَيُّنِ فِي عَلَمِ الْجِنْسِ إجْرَاءُ الْأَحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ لِعَلَمِ الشَّخْصِ عَلَيْهِ حَيْثُ مَثَلًا مُنِعَ الصَّرْفَ مَعَ تَاءِ التَّأْنِيثِ

ــ

[حاشية العطار]

(قَوْلُهُ: فَلَا يَخْرُجُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَهُ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَمُ الْجِنْسِ) الْمُرَادُ الْجِنْسُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ فَيَتَنَاوَلُ النَّوْعَ فَإِنَّ الْأَسَدَ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ نَوْعٌ لَا جِنْسٌ.

(قَوْلُهُ: لِمُعَيَّنٍ فِي الذِّهْنِ) فَعَلَمُ الْجِنْسِ مَوْضُوعٌ لِلْمَاهِيَّةِ الْمُسْتَحْضَرَةِ فِي الذِّهْنِ مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنُهَا وَاسْمُ الْجِنْسِ وُضِعَ لَهَا لَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَأَمَّا أَنَّ التَّعْيِينَ فِيهِ شَرْطٌ، أَوْ شَطْرٌ فَمِمَّا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِيهِ قَالَ النَّاصِرُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ فِي حَدِّ عَلَمِ الشَّخْصِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا فِي الذِّهْنِ يُخْرِجُ مَا يَخْرُجُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَارِفِ وَيُخْرِجُ أَيْضًا عَلَمَ الشَّخْصِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: مُلَاحَظِ الْوُجُودِ إلَخْ) الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ مُلَاحَظِ التَّعَيُّنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ فِي الذِّهْنِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِهِ عَنْ سَائِرِهَا، بَلْ بِالْمُشَخِّصَاتِ الذِّهْنِيَّةِ قَالَهُ النَّاصِرُ وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْوُجُودَ فِي الذِّهْنِ يَلْزَمُهُ التَّعَيُّنُ فَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ الْوُجُودِ مُلَاحَظَةُ التَّعَيُّنِ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ يَلْزَمُ إلَخْ مَمْنُوعٌ، وَإِلَّا لَكَانَ مَوْجُودًا فِي الْجِنْسِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. وَأَجَابَ النَّجَّارِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مُلَاحَظِ الْوُجُودِ فِيهِ، أَيْ: عَلَى وَجْهِ التَّشَخُّصِ اهـ.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ الذِّهْنِيَّةَ كُلَّهَا صُوَرٌ شَخْصِيَّةٌ لِتَشَخُّصِهَا بِالْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ كَمَا بَيَّنَ فِي الْحِكْمَةِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَيَّنَ) الْأَوْلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلَاحَظَ تَعَيُّنُهَا فِي الذِّهْنِ؛ إذْ التَّعَيُّنُ فِي الذِّهْنِ لَازِمٌ لِجَمِيعِ مَا وُجِدَ فِيهِ كَمَا سَمِعْت.

(قَوْلُهُ: وَاسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ) ، أَيْ: فِي الْمَاهِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرْدِ أَيْضًا وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِعْمَالِ بَيْنَ اسْمِ الْجِنْسِ وَعَلَمِ الْجِنْسِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ.

(قَوْلُهُ: أَسَدٌ أَجْرَأُ مِنْ ثَعْلَبٍ) هَذَا الْمِثَالُ يُفِيدُ أَنَّ أَسَدًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْفَرْدِ لَا فِي الْمَاهِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ لَا تُوصَفُ بِذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ الْمَاهِيَّةُ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ بِدُونِهِ خَارِجًا (قَوْلُهُ كَمَا يُقَالُ أُسَامَةُ إلَخْ) تَنْظِيرٌ فِي مُطْلَقِ الِاسْتِعْمَالِ، وَإِلَّا فَذَاكَ لَا تَعْيِينَ فِيهِ وَفِي هَذَا تَعْيِينٌ.

(قَوْلُهُ: وَالدَّالُّ عَلَى اعْتِبَارِ التَّعَيُّنِ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مُلَاحَظِ الْوُجُودِ فِيهِ صَوَابُهُ مُلَاحَظِ التَّعَيُّنِ فَإِنَّهُ نَاصِرٌ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ إنَّ عَلَمِيَّتَهُ تَقْدِيرِيَّةٌ اضْطِرَارِيَّةٌ وَفِي الرَّضِيِّ إنَّ عَلَمِيَّةَ عَلَمِ الْجِنْسِ لَفْظِيَّةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْمِ الْجِنْسِ فِي الْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: إجْرَاءُ الْأَحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَذْكُورَةَ تَسْتَلْزِمُ التَّعْرِيفَ وَثُبُوتُ الْمَلْزُومِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ اللَّازِمِ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ مَثَلًا) مُقَدَّمَةٌ مِنْ تَأْخِيرٍ، أَيْ: حَيْثُ مُنِعَ الصَّرْفَ مَثَلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>