وَهَلُمَّ، وَكَذَا الْبَاقِي (فَإِنْ كَانَ التَّعَيُّنُ) فِي الْمُعَيَّنِ (خَارِجِيًّا فَعَلَمُ الشَّخْصِ) ، فَهُوَ مَا وُضِعَ
ــ
[حاشية العطار]
الْحَقِيقَةُ لَمْ يَصْدُقْ قَوْلُهُ، وَهُوَ أَيُّ جُزْئِيٍّ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ، أَوْ الْفَرْدُ لَمْ يَصْدُقُ قَوْلُهُ وُضِعَ لِمُعَيَّنٍ إذْ لَمْ يُعْتَبَرْ تَعَيُّنُ الْفَرْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا بِمَا ذُكِرَ أَيْضًا، أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا الْقِسْمُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْبَيَانِ اهـ.
وَأَقُولُ: ذِكْرُ الْإِضَافَةِ هُنَا دَخِيلٌ فَإِنَّ الرَّضِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِهَا الْعَهْدُ، وَإِنَّمَا تَوَسَّعُوا فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ مُخْتَصٌّ بِالْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ الْحَقِيقَةِ وَاَلَّتِي لِلِاسْتِغْرَاقِ وَاَلَّتِي لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَحَاصِلُ مَا انْفَصَلَ عَنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَيُّ جُزْئِيٍّ إلَخْ نَظَرًا لِغَالِبِ الْمَعَارِفِ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ شُمُولِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ وَتَخْتَصُّ الَّتِي لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ بِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلَيْهَا لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ مَسْبُوقٌ بِهِ فَإِنَّ الْعَلَّامَةَ أَبَا اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيَّ، أَوْرَدَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الرِّسَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعَارِفَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ إلَخْ فَقَالَ مَا نَصُّهُ الْوَضْعُ لِلْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ لِيُسْتَعْمَلَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ مُشْكِلٌ فِي الْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ الْجِنْسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِيمَا وُضِعَ لَهُ أَعْنِي الْحَقِيقَةَ الْمُتَّحِدَةَ فِي الذِّهْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْلُومَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الْقَصْدُ إلَى الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودُ فِي ضِمْنِ الْبَعْضِ، أَوْ الْكُلِّ اهـ.
وَتَصَرَّفَ فِيهِ سم بِمَا سَمِعْت وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُعَرَّفٌ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَوْضُوعٌ لِلْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ، وَهُوَ مَفْهُومُ مَدْخُولِهِ الْمُعَيَّنِ عِنْدَ السَّامِعِ بِشَرْطِ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْجُزْئِيَّاتِ أَعْنِي هَذَا الْمَفْهُومَ، وَذَاكَ الْمَفْهُومَ، وَكَذَا الْعَهْدِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْجُزْئِيَّاتِ هُنَا أُمُورٌ كُلِّيَّةٌ، وَهِيَ جُزْئِيَّاتٌ إضَافِيَّةٌ بِالنَّظَرِ إلَى انْدِرَاجِهَا تَحْتَ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ.
وَقَدْ عَلِمْت تَخْصِيصَ الْجُزْئِيَّاتِ بِالْحَقِيقَةِ فَمَفْهُومُ مَدْخُولِهِ الْمُعَيَّنِ عِنْدَ السَّامِعِ أَمْرٌ كُلِّيٌّ تَحْتَهُ مَفَاهِيمُ هِيَ أُمُورٌ كُلِّيَّةٌ أَيْضًا كَالْإِنْسَانِ، وَالْفَرَسِ، وَالْحِمَارِ، وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ الْكُلِّيُّ بِشَرْطِ الِاسْتِعْمَالِ فِي جُزْئِيٍّ وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ الْمَفْهُومُ آلَةً؛ لِاسْتِحْضَارِ تِلْكَ الْمَفَاهِيمِ وَيُوضَعُ اللَّفْظُ بِإِزَائِهَا فَذَلِكَ الْمَفْهُومُ الْكُلِّيُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَوْضُوعٌ لَهُ وَعَلَى الثَّانِي آلَةُ الْمُلَاحَظَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ وَأَمَّا مَا أَجَابَ بِهِ سم فَغَيْرُ سَدِيدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّعَارِيفِ الْعُمُومُ.
(قَوْلُهُ: وَهَلُمَّ) ، أَيْ: يَتَنَاوَلُ ثَالِثًا بَدَلًا عَنْهُمَا، وَهَكَذَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ إلَخْ) بَيَّنَ بِهَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ عَلَمَيْ الشَّخْصِ، وَالْجِنْسِ وَسَكَتَ عَنْ بَقِيَّةِ الْمَعَارِفِ، وَهِيَ تُشَارِكُهُمَا فِي التَّعْيِينِ وَتُفَارِقُهُمَا بِأَنَّ التَّعْيِينَ فِيهِمَا بِالْوَضْعِ وَفِيهَا بِالْقَرِينَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: خَارِجِيًّا) الْمُرَادُ بِهِ التَّعَيُّنُ الشَّخْصِيُّ، فَهُوَ بِمَعْنَى مَا قِيلَ الْعَلَمُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مَعَ مُشَخِّصَاتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُشَخِّصَاتِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ فِي حَوَاشِي الْمُطَوَّلِ أَمَارَاتُ التَّشَخُّصِ لَا مُوجِبَاتُهُ؛ لِأَنَّ التَّشَخُّصَ هُوَ الْوُجُودُ عَلَى النَّحْوِ الْخَاصِّ، أَوْ حَالَةَ تَتْبَعُهُ، أَوْ تُقَارِنُهُ مِنْ الْأَعْرَاضِ، وَالصِّفَاتِ، فَالشَّكْلُ، وَالْكَيْفُ، وَالْكَمُّ أَمَارَاتٌ يُعْرَفُ بِهَا التَّشَخُّصُ فَتَبَدُّلُ الْمُشَخِّصَاتِ لَا يُوجِبُ تَبَدُّلَ الشَّخْصِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْبَحْثُ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَلَمِ فِي الصِّغَرِ بَعْدَ صِغَرِهِ مَجَازٌ لِتَغَيُّرِ الْمُشَخِّصَاتِ، وَالْأَجْزَاءِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ الْمُغَايَرَةَ لَا تُعْتَبَرُ عُرْفًا فَإِنَّ الْكَبِيرَ هُوَ الصَّغِيرُ عُرْفًا وَاعْتِبَارُ تِلْكَ الْمُغَايَرَةِ تَدْقِيقٌ فَلْسَفِيٌّ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ مِثْلِ أَسْمَاءِ الْقَبَائِلِ، وَالْبُلْدَانِ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَعَيَّنْ؛ إذْ لَمْ تَنْحَصِرْ فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَتَجَدَّدُ؛ إذْ الْمُرَادُ التَّعَيُّنُ فِي الْجُمْلَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ أَيْضًا بِالْأَعْلَامِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمَوْلُودِ الْغَائِبِ فَإِنَّ الْوَاضِعَ يَسْتَحْضِرُهُ بِوُجُوهٍ كُلِّيَّةٍ مُنْطَبِقَةٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَهَذَا كَافٍ فِي وَضْعِ الْعِلْمِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ) مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يَتَنَاوَلُ؛ لِأَنَّهُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ وُضِعَ لِمُعَيَّنٍ، وَالْحَالُ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْكُورَانِيِّ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ زِيَادَةُ قَوْلِهِمْ بِوَاضِعٍ وَاحِدٍ لِئَلَّا تَخْرُجَ الْأَعْلَامُ الْمُشْتَرَكَةُ فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاوِلَةً غَيْرَهَا لَكِنْ لَا بِوَضْعٍ وَاحِدٍ، بَلْ بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ اهـ.
وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَهَا لِلْغَيْرِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَهُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ عُرُوضُ وَضْعٍ ثَانٍ لِهَذَا الْغَيْرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute