وَهُوَ أَيُّ جُزْئِيٍّ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَيَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ فَأَنْتَ مَثَلًا وُضِعَ لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنْ أَيِّ جُزْئِيٍّ وَيَتَنَاوَلُ جُزْئِيًّا آخَرَ بَدَلَهُ
ــ
[حاشية العطار]
بَعْضُ الْمَجْرُورِ وَاسْمُ الْكُلِّ وَيَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ فَإِنْ قُلْتَ عِشْرُونَ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ أَشَرْت بِالدَّرَاهِمِ إلَى دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ بَعْضُهَا، وَإِنْ قَصَدْت بِالدَّرَاهِمِ جِنْسَ الدَّرَاهِمِ، فَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِصِحَّةِ إطْلَاقِ الْمَجْرُورِ عَلَى الْعِشْرِينَ. اهـ.
كَلَامُ الرَّضِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَيُّ جُزْئِيٍّ إلَخْ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمَعَارِفَ مَا عَدَا الْعَلَمِ مَوْضُوعٌ بِالْوَضْعِ الْعَامِّ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ الْخَاصِّ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ، وَمِنْهُمْ التَّفْتَازَانِيُّ يَجْعَلُونَهَا مَوْضُوعَةً لِلْكُلِّيَّاتِ بِشَرْطِ أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ فِي عَدَمِ اسْتِلْزَامِ الْمَجَازِ لِلْحَقِيقَةِ وَلَا احْتَاجَ مَنْ نَفَى الِاسْتِلْزَامَ إلَى أَمْثِلَةٍ نَادِرَةٍ اهـ.
وَنَظَرَ فِيهِ الْمَوْلَى مِيرْ زَاهِدْ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْحِ الْجَلَالِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَجَازِ الَّذِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ حِينَ الْوَضْعِ الِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ اهـ.
وَأَقُولُ: هَذِهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَأَوْرَدَ مِيرْ زَاهِدْ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الْمَجَازِيَّةِ مِنْ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ خُصُوصًا فِي إطْلَاقِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ عِنْدَ إطْلَاقِهَا إلَى الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ وَأُورِدَ عَلَى التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ يُنَافِي مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخُ الرَّئِيسُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ الْأَلْفَاظَ مَوْضُوعَةٌ لِلصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ دُونَ الْأَعْيَانِ الْخَارِجِيَّةِ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ الْحَاصِلَةَ فِي الذِّهْنِ هِيَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الصَّادِقَةَ عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ قَالَ وَكَأَنَّ مُرَادُهُمْ بِالصُّورَةِ الذِّهْنِيَّةِ هَاهُنَا نَفْسُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا فِي الذِّهْنِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِوَجْهٍ مَا وَلِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْحَكِيمِ فِي حَوَاشِي الْمُطَوَّلِ تَحْقِيقٌ نَفِيسٌ قَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ إنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍّ لِتُسْتَعْمَلَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهُ فِي جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ لَا لِذَلِكَ الْمَفْهُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ جُزْئِيٍّ حَقِيقَةً وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجَازٌ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ لَفْظِيٌّ اهـ.
، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْجُزْءِ مَا يَشْمَلُ الْجُزْئِيَّ الْحَقِيقِيَّ، وَالْإِضَافِيَّ فَقَدْ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَطَالِعِ إنَّ كَلِمَةَ هُوَ مَوْضُوعَةٌ لِلْجُزْئِيَّاتِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ قَوْلِنَا كُلُّ غَائِبٍ مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ سَوَاءٌ كَانَتْ جُزْئِيَّاتٍ حَقِيقَةً، أَوْ إضَافِيَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَنَاوَلُ جُزْئِيًّا آخَرَ بَدَلَهُ) قَالَ سم قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَرَّفِ بِأَلْ، أَوْ الْإِضَافَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَلَا عَلَى جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ فِي الِاسْتِغْرَاقِ؛ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَيُّ جُزْئِيٍّ؛ إذْ لَيْسَتْ مِنْ الْجُزْئِيَّاتِ وَلَا عَلَى جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ أَيُّ جُزْئِيٍّ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ الْجُزْئِيَّاتِ لَيْسَتْ مِنْ الْجُزْئِيَّاتِ مَعَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَعَانِي الْمُعَرَّفِ بِأَلْ، أَوْ الْإِضَافَةِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ فِي الثَّانِي مُسْتَعْمَلٌ فِي الْحَقِيقَةِ فِي ضِمْنِ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ لَا فِي نَفْسِ الْجُزْئِيَّاتِ عَلَى مَا حُقِّقَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ، أَوْ الْإِضَافَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ مَعَانِيهِ، وَهُوَ الْفَرْدُ الْمُعَيَّنُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى مَا فِيهِ أَلْ الَّتِي لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ بِالِاصْطِلَاحِ الْبَيَانِيِّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقَةُ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ مَا فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُعَيَّنِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ