للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ، وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ، وَالتَّأْكِيدُ يَعْنِي: الْمُؤَكَّدَ يُقَوِّي الْأَوَّلَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ، أَيْ: الْمَعْنَى يَعْنِي: بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ، فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ عَنْ إفَادَةِ التَّقْوِيَةِ لَا نَافٍ لَهَا (وَ) الْحَقُّ (وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُتَّحِدِ الْمَعْنَى (مَكَانَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ) ، أَيْ: يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ رَدِيفَيْنِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرَ فِي الْكَلَامِ؛ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ (مُطْلَقًا) ، أَيْ: مِنْ لُغَتَيْنِ، أَوْ لُغَةٍ قَالَ؛ لِأَنَّك لَوْ أَتَيْت مَكَانَ مَنْ فِي قَوْلِك مَثَلًا خَرَجْت مِنْ الدَّارِ بِمُرَادِفِهَا بِالْفَارِسِيَّةِ، أَيْ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ لَمْ يَسْتَقِمْ الْكَلَامُ؛ لِأَنَّ ضَمَّ لُغَةٍ إلَى أُخْرَى بِمَثَابَةِ ضَمِّ مُهْمَلٍ إلَى مُسْتَعْمَلٍ قَالَ، وَإِذَا عَقَلَ ذَلِكَ فِي لُغَتَيْنِ

ــ

[حاشية العطار]

خِلَافًا لِمَا فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ؛ فَلِأَنَّ التَّابِعَ إلَخْ فَإِنَّ بِسِنٍّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُفِيدٍ قَطْعًا.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ) ، أَيْ: الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، وَالْحَقُّ.

(قَوْلُهُ: قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ) بِمَعْنَى مَقُولُهُ خَبَرُ قَوْلُهُ، وَمُقَابِلُ هَذَا وَقَوْلُهُ عَقِبَ ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي: الْمُؤَكَّدَ) أَتَى بِالْعِنَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ التَّأْكِيدِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ، وَهُوَ التَّقْوِيَةُ وَالشَّارِحُ بِالْعِنَايَةِ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّأْكِيدِ هُنَا مَا هُوَ بِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُهُ غَيْرُ مَدْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ لِلْجُمْلَةِ؛ إذْ هُوَ مُرَكَّبٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمُرَادِفِ بِمُرَكَّبٍ.

(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ) يَعْنِي: الْبَيْضَاوِيَّ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى، فَهْمٍ فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ يَصِيرُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِيمَا، فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالنَّفْيِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْنَى) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ تَوَحُّدِهِ لَا يُتَوَهَّمُ تَقْوِيَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ الِانْضِمَامِ لِلْغَيْرِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى وَكَأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى سِيَاقِ الْكَلَامِ أَنَّ التَّقْوِيَةَ الْمُثْبَتَةَ أَوَّلًا هِيَ الْمَنْفِيَّةُ بِقَوْلِهِ لَا يُفِيدُ، وَمَا قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْبَيْضَاوِيِّ هُوَ مَا قَرَّرَهُ بِهِ شَارِحُهُ الْخُجَنْدِيُّ حَيْثُ قَالَ إنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ، أَيْ: الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَعْنَى بِدُونِ الْمَتْبُوعِ.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ) ، وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَائِلٌ بِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

(قَوْلُهُ: لَا نَافٍ لَهَا) ، أَيْ: فَلَا يُنَافِي فِي إفَادَةِ التَّابِعِ لَهَا قَالَ الْكَمَالُ، وَإِيرَادُ الْبَيْضَاوِيِّ قَوْلَهُ، وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ، وَالتَّأْكِيدُ يُقَوِّي الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّابِعَ نَحْوَ بِسِنٍّ وَنَطْشَانَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا لَا تَقْوِيَةً وَلَا غَيْرَهَا كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّابِعَ يُفِيدُ التَّقْوِيَةَ فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَضَعُهُ سُدًى، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قُلْت فَصَارَ كَالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا يُفِيدُ التَّقْوِيَةَ قُلْت التَّأْكِيدُ يُفِيدُ مَعْنَى التَّقْوِيَةِ نَفَى احْتِمَالَ الْمَجَازِ، ثُمَّ قَالَ وَأَيْضًا، فَالتَّابِعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى زِنَةِ الْمَتْبُوعِ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اهـ.

فَقَوْلُهُ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ التَّأْكِيدَ عَلَى التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ سم صَرَّحَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ بِأَنَّ هَذَا التَّابِعَ تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ.

وَأَوْرَدَهُ عَلَى تَعْرِيفِ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ بِأَنَّهُ إعَادَةُ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، أَوْ بِمُرَادِفِهِ فَإِنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ وَلَيْسَ عَيْنَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلَا مُرَادِفًا لَهُ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.

فَقَوْلُ الْكَمَالِ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمُصَنِّفِ فَإِنْ قُلْت فَصَارَ كَالتَّأْكِيدِ إلَخْ يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّأْكِيدَ الْمَعْنَوِيَّ لَا مُطْلَقَ التَّأْكِيدِ وَلَا اللَّفْظِيَّ، وَإِلَّا، فَهَذَا مِنْهُمَا اهـ.

لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ) ، أَيْ: بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ أَحَدَ الرَّدِيفَيْنِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ فِي نَحْوِ السَّجْعِ، وَالنَّظْمِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: يَصِحُّ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ لَا الْوُقُوعِ بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا كَانَتْ الْكُلِّيَّةُ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ رَدِيفَيْنِ) أَخَذَ الْعُمُومَ مِنْ الاستغراقية فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الرَّدِيفَيْنِ وَأَخْذُ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِكُلٍّ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وُقُوعُ كُلِّ، فَهَاهُنَا عُمُومَانِ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّدِيفِ مُسْتَفَادٌ مِنْ كُلِّ، وَالثَّانِي مُتَعَلِّقٌ بِمَجْمُوعِ الرَّدِيفَيْنِ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللَّامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>