للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى ذَلِكَ حَدُّ الْمَجَازِ السَّابِقُ.

وَقِيلَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَيْثُ اسْتَعْمَلَ نَفْيَ مِثْلِ الْمِثْلِ فِي نَفْيِ الْمِثْلِ وَسُؤَالَ الْقَرْيَةِ فِي سُؤَالِ أَهْلِهَا

ــ

[حاشية العطار]

عَدَّهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْمَجَازِ الْمُعَرَّفِ بِالتَّعْرِيفِ السَّابِقِ تَسَمُّحٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّلْوِيحِ إنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ مَقُولٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْمَجَازِ الْمُعَرَّفِ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ أَوْ التَّشَابُهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمِفْتَاحِ، وَالتَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ لِلْمَجَازِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى لَا لِلْمَجَازِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْإِعْرَابِ أَوْ صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ حُكْمِ إعْرَابِهِ لَا يُقَالُ اللَّفْظُ الزَّائِدُ مُسْتَعْمَلٌ لَا لِلْمَعْنَى فَيَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ إنَّمَا وُضِعَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي مَعْنًى لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ لَا لِمَعْنًى بَلْ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ لِمَعْنًى وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ كَلِمَةٍ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَوْ السَّبَبِيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَجَعْلُهُ مِنْ الْعَلَاقَاتِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ رَابِطَةً بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ حَقِيقِيٍّ وَمَجَازِيٍّ وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هَذَا وَلَوْ جَعَلَ الْقَرِينَةَ مَجَازًا عَنْ الْأَهْلِ بِعَلَاقَةِ الْحَالِيَّةِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْدِيرِ ذَلِكَ الْمُضَافِ كَمَا لَوْ جُعِلَتْ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجُدْرَانِ وَالْأَهْلِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ مُنَجِّمٌ بَاشَا فِي حَوَاشِي الرِّسَالَةِ الْفَارِسِيَّةِ وَمِنْ الْعَجِيبِ أَنَّهُمْ بِأَيِّ مَانِعٍ تَرَكُوا إرْجَاعَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ إلَى عَلَاقَةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّ الْقَرْيَةَ مَثَلًا لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لِلْجُزْءِ وَهُوَ مَعْنَى الْقَرْيَةِ أَيْ الْجُدْرَانِ وَيُسْتَعْمَلُ مَجَازًا فِي الْكُلِّ أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ مَعْنَى الْأَهْلِ وَالْقَرْيَةِ بِعَلَاقَةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ مَعَ قَرِينَةِ السُّؤَالِ وَبِعَكْسِ ذَلِكَ فَنَقُولُ إنَّ كَمَثَلِ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مَوْضُوعٌ لِلْكُلِّ أَيْ لِمَجْمُوعِ مَعْنَى الْكَافِ وَالْمِثْلِ وَاسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي جُزْئِهِ وَهُوَ مَعْنَى الْمِثْلِ فَقَطْ بِالْعَلَاقَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ قَرِينَةِ فَقْدِ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) هَذَا مَا قَرَّرَهُ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ قَالَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ يَعْنِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْقَرْيَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي أَهْلِهَا مَجَازًا وَلَمْ يُرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ إنَّهَا مَجَازٌ بِالنُّقْصَانِ أَنَّ الْأَهْلَ مُضْمَرٌ هُنَاكَ مُقَدَّرٌ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْإِضْمَارَ يُقَابِلُ الْمَجَازَ عِنْدَهُمْ بَلْ أَرَادُوا أَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ فَلَمَّا حُذِفَتْ الْأَصْلُ اسْتَعْمَلَ الْقَرْيَةَ مَجَازًا فَهِيَ مَجَازٌ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ وَسَبَبُهُ النُّقْصَانُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ كَمِثْلِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَى الْمِثْلِ مَجَازًا وَسَبَبُ هَذَا الْمَجَازِ هُوَ الزِّيَادَةُ وَلَوْ قِيلَ لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَجَازٌ اهـ. وَكَلَامُ مُنَجِّمٍ بَاشَا مَأْخُوذٌ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ اسْتَعْمَلَ إلَخْ) مُفَادُهُ أَنَّ الْمَجَازَ فِي الْكَلَامِ بِتَمَامِهِ لَا فِي لَفْظِ كَمِثْلِهِ وَالْأُولَى حَذْفُ نَفْيٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَجَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>