وَاسْتَمَرَّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُ لِتَبَادُرِهِ إلَى الْأَذْهَانِ.
(ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَعْنًى عُرْفِيٍّ عَامٍّ أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (اللُّغَوِيُّ) لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا لَهُ مَعَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ عَامٌّ أَوْ مَعْنًى لُغَوِيٌّ أَوْ هُمَا يُحْمَلُ أَوَّلًا عَلَى الشَّرْعِيِّ وَأَنَّ مَا لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ عَامٌّ وَمَعْنًى لُغَوِيٌّ يُحْمَلُ أَوَّلًا عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ (وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ) فِيمَا لَهُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ وَمَعْنًى لُغَوِيٌّ مَحْمَلُهُ (فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ) وَفْقَ مَا تَقَدَّمَ.
(وَفِي النَّفْيِ) وَعِبَارَتُهُمَا النَّهْيُ وَعَدَلَ عَنْهُ مَعَ إرَادَتِهِ لِمُنَاسَبَةِ الْإِثْبَاتِ قَالَ (الْغَزَالِيُّ) اللَّفْظُ (مُجْمَلٌ) أَيْ لَمْ يَتَّضِحْ الْمُرَادُ مِنْهُ إذْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ
ــ
[حاشية العطار]
أُرِيدَ تَحَقُّقُ الْعُمُومِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الِاسْتِمْرَارِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنْ أُرِيدَ تَحْقِيقُهُ حَقِيقَةً فَلَا يَكْفِي الِاسْتِمْرَارُ إلَى زَمَنِ الْحَمْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْقِيقُ الْعُمُومِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّكَلُّمِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّعَارُفِ زَمَنَ الْخِطَابِ وَاسْتِمْرَارِهِ إلَى زَمَنِ الْحَامِلِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ إلَخْ) قَالَ النَّاصِرُ لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُّقِ الْإِرَادَةِ وَقْتَ الْخِطَابِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ قَالَ سم وَهُوَ بَحْثٌ جَيِّدٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ نَظَرَ إلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ لَنَا الْعُرْفُ الْعَامُّ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا إذَا كَانَ مُسْتَمِرًّا فَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى كَافِ التَّمْثِيلِ فَتَدْخُلُ مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ (قَوْلُهُ: فَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ) وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ الْخَاصِّ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا عَلَقَةَ لَهُ بِهِ كَعُرْفِ النُّحَاةِ مَثَلًا فَسَقَطَ قَوْلُ الْكُورَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْذِفَ الْعَامَّ لِيَشْمَلَ الْخَاصَّ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَهُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ فَفِي الشَّرْعِ إلَخْ وَإِنْ أُرِيدَ غَيْرُهُ فَلَا عَلَقَةَ لَهُ بِهِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ إذْ قَضِيَّتُهُ تَأَخُّرُ الْعُرْفِ عَنْ اللُّغَةِ.
وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مُرَادَ الْأُصُولِيِّينَ مَا إذَا تَعَارَضَ مَعْنَى اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ وَالْفُقَهَاءِ مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَدُّهُ فِي اللُّغَةِ وَلِهَذَا قَالُوا كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَمْ يَقُولُوا مَعْنًى.
(قَوْلُهُ: فَحَصَلَ مِنْ هَذَا) نَتِيجَةُ مَا تَقَدَّمَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْمُجْمَلِ إلَخْ ثُمَّ إنْ اجْتَمَعَ الْعُرْفُ الْعَامُّ وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ قُدِّمَ الْعَامُّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي خِطَابِ الشَّرْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُمَا النَّهْيُ) أَيْ فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِمَا عَبَّرَا بِهِ وَقَوْلُهُ وَعَدَلَ إلَخْ اعْتَذَرَ عَنْهُ وَإِنَّمَا كَانَ مُرَادًا مِنْهُ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِهِ وَهُوَ بِصَدَدِ النَّقْلِ عَنْهُمَا وَهُوَ إنَّمَا يَنْقُلُ عَنْهُمَا مَا قَالَاهُ وَكَوْنُ النَّفْيِ يُقَاسُ عَلَى النَّهْيِ شَيْءٌ آخَرُ لَا عَلَقَةَ لِلنَّقْلِ عَنْهُمَا بِهِ وَأَيْضًا الْمَانِعُ مِنْ الْحَمْلِ الْفَاسِدِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ النَّهْيِ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ غَيْرِ حَقِيقَتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْكَمَالِ لَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَةِ النَّهْيِ مِنْ النَّفْيِ وَقَوْلُ سم يُمْكِنُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالنَّفْيِ حَقِيقَتَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُغَيَّرْ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِثْبَاتُ بِأَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ وَالتَّأْوِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوَاخِرِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَّضِحْ الْمُرَادُ) أَيْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الشَّرْعِيِّ