(أَوْ لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ) نَحْوُ {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ - بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} [المؤمنون: ٦٢ - ٦٣] فَمَا قِيلَ بَلْ فِيهِ عَلَى حَالِهِ.
(الْعَاشِرُ بَيْدَ) اسْمٌ مُلَازِمٌ لِلنَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ إلَى أَنَّ وَصِلَتُهَا (بِمَعْنَى غَيْرَ) ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ يُقَالُ إنَّهُ كَثِيرُ الْمَالِ بَيْدَ أَنَّهُ بَخِيلٌ (وَبِمَعْنَى مِنْ أَجْلِ) ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ (وَعَلَيْهِ) حَدِيثُ «أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ» أَيْ الَّذِينَ هُمْ أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِهَا وَأَنَا أَفْصَحُهُمْ وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِعُسْرِهَا عَلَى غَيْرِ الْعَرَبِ وَالْمَعْنَى أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ أَوْرَدَهُ أَهْلُ الْغَرِيبِ وَقِيلَ أَنَّ بَيْدَ فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرَ وَأَنَّهُ مِنْ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ
ــ
[حاشية العطار]
الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَلَائِكَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِلِانْتِقَالِ) أَيْ وَاقِعَةٍ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَالِانْتِقَالُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ الْآتِي بِكَلَامٍ بَعْدَ آخَرَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَلْ.
(قَوْلُهُ: اسْمٌ) وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ حَرْفٌ كَإِلَّا الِاسْتِثْنَائِيَّة.
(قَوْلُهُ: مُلَازِمٌ لِلنَّصْبِ) أَيْ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى غَيْرَ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى مِنْ أَجْلِ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ إذْ لَا مَحَلَّ لِلِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَا أَفْصَحُهُمْ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَاهُنَا مُقَدِّمَةً مَطْوِيَّةً لَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ بِدُونِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا اللَّفْظِ) أَيْ أَفْصَحُ الْعَرَبِ.
(قَوْلُهُ: أَوْرَدَهُ أَهْلُ الْغَرِيبِ) أَيْ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أَلَّفُوا فِي الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَدِيثِ كَابْنِ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ مِنْ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يُمْكِنُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَدْحِ بِالْفَصَاحَةِ إلَّا كَوْنُهُ مِنْ قُرَيْشٍ إنْ كَانَ ذَمًّا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَمٍّ قَطْعًا بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ الْمَدْحِ وَالْمَعْنَى لَيْسَ هُنَاكَ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِثْنَاؤُهُ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَدْحِ.
وَقَدْ عُدَّ مِنْ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ وَاسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute