للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ دَلَالَةَ الْمُسَمَّى بِالْمُطْلَقِ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ وَنَحْوِهَا (عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ) حَيْثُ عَرَّفَاهُ بِمَا يَأْتِي عَنْهُمَا (تَوَهَّمَاهُ النَّكِرَةَ) أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهِمَا أَيْ فِي ذِهْنِهِمَا أَنَّهُ هِيَ؛ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الْإِفْرَادِ إلَى التَّثْنِيَةِ أَوْ الْجَمْعِ، وَالْمُطْلَقُ عِنْدَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا؛ إذْ عَرَّفَهُ الْأَوَّلُ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: أَيْ دَلَالَةَ الْمُسَمَّى) الْمُرَادُ بِهِ الْمَاصَدَقَاتُ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْهُومِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمِيرِ فِي دَلَالَتِهِ هُوَ الْمُطْلَقَ الْمُعَرَّفَ فِيمَا سَبَقَ فَفِي الْكَلَامِ اسْتِخْدَامُ (قَوْلِهِ عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ) أَيْ الْمَاهِيَّةِ مَعَ وَحْدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا وَتُسَمَّى فَرْدًا مُنْتَشِرًا فَخَرَجَ جَمِيعُ الْمَعَارِفِ لِاعْتِبَارِ التَّعَيُّنِ فِيهَا إمَّا شَخْصًا نَحْوُ زَيْدٍ وَهَذَا أَوْ حَقِيقَةً نَحْوُ الرَّجُلِ وَأُسَامَةَ أَوْ حِصَّةً نَحْوُ {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: ١٦] أَوْ اسْتِغْرَاقًا نَحْوُ الرِّجَالِ أَوْ عَهْدًا ذِهْنِيًّا نَحْوُ اُدْخُلْ السُّوقَ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ الذِّهْنِيَّ قَيْدٌ مَانِعٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْبُدَخْشِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ مُطْلَقٌ وَكَذَلِكَ خَرَجَ الْعَامُّ، وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً نَحْوَ: كُلُّ رَجُلٍ؛ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ كُلٍّ وَالنَّفْيِ صَارَ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّعْيِينِ وَالِاسْتِغْرَاقِ قَيْدٌ مِنْ الْقُيُودِ فَيُنَافِي الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ عَرَّفَاهُ) تَعْلِيلٌ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَازِمُ قَوْلِهِمَا (قَوْلُهُ: وَتَوَهَّمَاهُ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا سَبَبُ هَذَا الزَّعْمِ فَقَالَ: تَوَهَّمَاهُ إلَخْ ثُمَّ إنَّ الزَّعْمَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ؛ وَلِذَلِكَ تَعَدَّى إلَى وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَاهُ تَعَدَّى لِاثْنَيْنِ كَمَا تَقُولُ: زَعَمْت الْبَاطِلَ حَقًّا

(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهَا إلَخْ) فَسَّرَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَهْمَ بِمَعْنَى الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ مَذْهَبٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ تَوَهَّمَاهُ النَّكِرَةَ بَلْ تَحَقَّقَاهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ هِيَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا قَالَا بِتَرَادُفِهِمَا مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا تَوَهَّمَاهُ مِنْ أَفْرَادِهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَوَهَّمَاهُ النَّكِرَةَ أَيْ تَوَهَّمَاهُ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهَا؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ؛ لِأَنَّهَا تَصْدُقُ عَلَى الْعَامِّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ إلَخْ) حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا خَرَجَتْ إلَى التَّثْنِيَةِ أَوْ الْجَمْعِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ دَالَّةً عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ بَلْ عَلَى اثْنَيْنِ شَائِعَيْنِ فِي الْجِنْسِ أَوْ عَلَى جَمْعٍ شَائِعٍ مِنْ الْجِنْسِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا نَكِرَةٌ أَيْضًا، وَدَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَا دَلَّ عَلَى الشَّائِعِ، وَفِي تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ بِالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُمَا الْوَحْدَةَ الشَّائِعَةَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي دَلَالَةِ النَّكِرَةِ، وَهُوَ الْإِفْرَادُ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَالْحَقُّ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيَّ لَمْ يُقَيِّدَا بِالْوَحْدَةِ، وَإِنَّمَا نَظَرُهُمَا إلَى الشُّيُوعِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ مَعْنَاهُ مَا دَلَّ عَلَى حِصَّةٍ مِنْ الْجِنْسِ مُمْكِنَةِ الصِّدْقِ عَلَى كُلٍّ مِنْ حِصَصٍ كَثِيرَةٍ مُنْدَرِجَةٍ تَحْتَ مَفْهُومٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>