للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا اتِّفَاقَ قَبْلَهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ جَازَ الِاتِّفَاقُ مُطْلَقًا قَطْعًا وَفِيمَا نَسَبَهُ الْمُصَنِّفُ إلَى الْإِمَامِ وَالْآمِدِيِّ انْقِلَابٌ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْإِمَامَ جَوَّزَ وَالْآمِدِيُّ مَنَعَ.

(وَأَمَّا) الِاتِّفَاقُ (مِنْ غَيْرِهِمْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَلِفِينَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ بِأَنْ مَاتُوا وَنَشَأَ غَيْرُهُمْ (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (مُمْتَنِعٌ إنْ طَالَ الزَّمَانُ) أَيْ زَمَانُ الِاخْتِلَافِ إذْ لَوْ انْقَدَحَ وَجْهٌ فِي سُقُوطِهِ لَظَهَرَ لِلْمُخْتَلِفِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَرَ فَقَدْ لَا يَظْهَرُ

ــ

[حاشية العطار]

أَيْ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا اتِّفَاقَ قَبْلَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ لَوْ قَالَ بَدَلَهُ وَقْتَهُ لَكَانَ بَيِّنًا اهـ.

وَأَقُولُ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ قَبْلَهُ ثَابِتٌ قَطْعًا، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فَلَا اتِّفَاقَ قَبْلَهُ يَمْتَنِعُ مُخَالَفَتُهُ أَوْ بِأَنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ تَحَقُّقِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ فِي عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ مُسْتَنَدُهُمْ قَاطِعًا أَوْ لَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ النَّجَّارِيِّ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْخِلَافِ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ: قَطْعًا) أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَقَرَّرُوا فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْإِجْمَاعِ قَالَ سم، وَقَدْ يُشْكِلُ بِالْقَوْلِ الْأَخِيرِ إذْ إلْغَاءَ الْقَاطِعِ مَحْذُورٌ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْخِلَافِ غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ يَلْتَزِمَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ إلْغَاءَ الْقَاطِعِ إنَّمَا يُحْذَرُ عِنْدَ الِانْقِرَاضِ لِيُبَيِّنَ أَمْرَهُ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ الِانْقِرَاضِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَبَيَّنَ لِلْخَطَأِ فِي قَطْعِيَّتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ طَالَ الزَّمَانُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَوْضُوعُ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>