للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أَوْ لَمْ تَكُنْ تَكْلِيفِيَّةً نَحْوَ: عَمَّارٌ أَفْضَلُ مِنْ حُذَيْفَةَ أَوْ الْعَكْسُ فَالسُّكُوتُ عَلَى الْقَوْلِ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ الْمَعْلُومِ فِيهَا وَعَلَى مَا قِيلَ فِي الثَّانِيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَإِنَّمَا فُضِّلَ السُّكُوتِيُّ بِأَمَّا عَنْ الْمَعْطُوفَاتِ بِالْوَاوِ لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ

(وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَا لَمْ يَنْتَشِرْ) مِمَّا قِيلَ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْكُلَّ وَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِ مُخَالِفٌ قِيلَ إنَّهُ حُجَّةٌ لِعَدَمِ ظُهُورِ خِلَافٍ فِيهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُ الْقَائِلِ خَاضَ فِيهِ وَلَوْ خَاضَ فِيهِ لَقَالَ بِخِلَافِ قَوْلِ ذَلِكَ الْقَائِلِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ إنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى كَنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خَوْضِ غَيْرِ الْقَائِلِ فِيهِ وَيَكُونُ بِالْمُوَافَقَةِ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَعُمَّ بِهِ الْبَلْوَى فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِيهِ وَلَمْ يَزِدْ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحَيْهِ عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ مُرَادُهُ هُنَا الْخِلَافَ فِي أَصْلِ الْحُجِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ رِعَايَةٍ لِلتَّفَاصِيلِ السَّابِقَةِ فِي السُّكُوتِيِّ.

(وَ) عُلِمَ (أَنَّهُ) أَيْ الْإِجْمَاعُ (قَدْ يَكُونُ فِي) أَمْرٍ (دُنْيَوِيٍّ) كَتَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَالْحُرُوبِ وَأُمُورِ الرَّعِيَّةِ (وَدِينِيٍّ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (وَعَقْلِيٍّ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ) أَيْ الْإِجْمَاعِ (عَلَيْهِ) كَحُدُوثِ الْعَالَمِ

ــ

[حاشية العطار]

مُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ مَعَ أَنَّهُ كَافٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً) أَيْ مَقْطُوعٌ بِهَا كَالْوَحْدَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَالسُّكُوتُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْلُومِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَوْلِ (قَوْلُهُ: لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ اتِّكَالًا عَلَى الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا) أَيْ وَفِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا أَيْ أَنَّهُ فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ مِنْ الْمَسَائِلِ لِتَعَدُّدِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِيهِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ: مِمَّا قِيلَ) أَيْ بِمَا قَالَ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْلُغْ الْكُلَّ) تَفْسِيرٌ لِعَدَمِ الِانْتِشَارِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَوْضُوعُ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ عَدَمُ الِانْتِشَارِ، وَقَدْ يُقَالُ عَبَّرَ بِالِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَجْزُومَ بِهِ عَدَمُ بُلُوغِ الْكُلِّ وَكَوْنُهُ لَمْ يَبْلُغْ بَعْضَ أَفْرَادِ الْغَيْرِ فَلَا جَزْمَ بِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى) أَيْ مِنْ الْأَفْعَالِ فَمَسُّ الذَّكَرِ هُوَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِ الْبَلْوَى (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ بِالْمُخَالَفَةِ لَظَهَرَتْ.

(قَوْلُهُ: دُنْيَوِيٍّ) أَيْ يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَلَا بُدَّ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ حَتَّى يَدْخُلَهُ الِاجْتِهَادُ، وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ فِيهِ لِعَدَمِ الثَّمَرَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَقْلِيٍّ) أَيْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ بِمَعْنَى الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ (قَوْلُهُ: كَحُدُوثِ الْعَالَمِ) فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>