لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِالْأَمْرِ اللُّغَوِيِّ.
(أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًّا) سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْلُولُ حُكْمًا شَرَعَا أَيْضًا كَتَعْلِيلِ جَوَازِ رَهْنِ الْمُشَاعِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ أَمْ كَانَ أَمْرًا حَقِيقِيًّا كَتَعْلِيلِ حَيَاةِ الشَّعْرِ بِحُرْمَتِهِ بِالطَّلَاقِ وَحِلِّهِ بِالنِّكَاحِ كَالْيَدِ وَقِيلَ لَا تَكُونُ حُكْمًا؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا لَا عِلَّةً، وَرُدَّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُعَرِّفَ حُكْمٌ حُكْمًا أَوْ غَيْرَهُ (وَثَالِثُهَا) تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا (إنْ كَانَ الْمَعْلُولُ حَقِيقِيًّا) هَذَا مُقْتَضَى سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهِ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ أَنْ يُزَادَ لَفْظُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَثَالِثُهَا وَذَلِكَ أَنَّ فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ خِلَافًا وَعَلَى الْجَوَازِ الرَّاجِحِ هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْأَمْرِ الْحَقِيقِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؟ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ الْحَقُّ الْجَوَازُ فَمُقَابِلُهُ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزِهِ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ هُوَ التَّفْصِيلُ فِي الْمَسْأَلَةِ.
(أَوْ) وَصْفًا (مُرَكَّبًا) وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمُرَكَّبِ يُؤَدِّي إلَى مُحَالٍ فَإِنَّهُ بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ تَنْتَفِي عِلِّيَّتُهُ فَبِانْتِفَاءٍ آخَرَ يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْءِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعَامَّةِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عِلَّةٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ شَرْطٍ فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ شَرْطٌ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ عِلَّةٌ
ــ
[حاشية العطار]
قَوْلُهُ: لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ) لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْأُمُورِ اللُّغَوِيَّةِ فِي الشَّرْعِ
(قَوْلُهُ: أَمْ كَانَ أَمْرًا) عَبَّرَ بِهِ دُونَ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُولَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ وَصْفٍ (قَوْلُهُ: كَتَعْلِيلِ حَيَاةِ الشَّعْرِ) أَيْ كَتَعْلِيلِ ثُبُوتِ الْحَيَاةِ لِلشَّعْرِ لِيَكُونَ الْمُعَلَّلُ نِسْبَةً وَحُكْمًا ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَى حَيَاةِ الشَّعْرِ عَدَمُ تَأَثُّرِهِ بِالْمَنَافِرِ كَالْإِحْرَاقِ وَالْقَطْعِ مَثَلًا لِمَا أَنَّ ذَلِكَ الْإِحْسَاسَ بِالْعَصَبِ الْمُنْبَثِّ وَلَا عَصَبَ فِيهَا وَلِذَلِكَ لَا إحْسَاسَ لِلْعَظْمِ وَمَا نُحِسّهُ أَلَمُ الْأَسْنَانِ وَالْأَضْرَاسِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْعَظْمِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمُشَرِّحِينَ، فَفِي الْحَقِيقَةِ الْإِيلَامُ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْمَادَّةِ الْمُحْتَبِسَةِ تَحْتَهَا بِسَبَبِ الِانْضِغَاطِ وَدَفْعِ الطَّبِيعَةِ لِلْجِسْمِ الْغَرِيبِ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا مِنْ نَوْعِ الْأَعْصَابِ فَلَا إشْكَالَ كَمَا أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِنَا الَّتِي فِي عِلْمِ التَّشْرِيحِ (قَوْلُهُ: هَذَا مُقْتَضَى) أَيْ قَوْلُهُ تَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالتَّفْصِيلُ) أَيْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْلُولُ حَقِيقِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا، فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا امْتَنَعَ وَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا جَازَ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُرَكَّبًا) مَعْطُوفٌ عَلَى لُغَوِيًّا فَهُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْخِلَافِ السَّابِقِ وَالْأَوْلَى أَمْرًا مُرَكَّبًا لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةً مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ كَتَعْلِيلِ حَيَاةِ الشَّعْرِ بِحِلِّهِ بِالنِّكَاحِ وَحُرْمَتِهِ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: إلَى مُحَالٍ) أَيْ مُحَالٍ عَقْلِيٍّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ الْمُرَكَّبَ لَا التَّعْلِيلَ بِهِ (قَوْلُهُ: تَنْتَفِي عِلِّيَّتُهُ) أَيْ كَوْنُهُ عِلَّةً فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ الْكُلِّ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ) أَيْ وَهُوَ إعْدَامُ الْمَعْدُومِ وَرُدَّ زِيَادَةً عَلَى مَا رَدَّ بِهِ الشَّارِحُ بِأَنَّ هَذَا اللُّزُومَ إنَّمَا يَأْتِي فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ لَا الْمُعَرِّفَاتِ وَكُلٌّ مِنْ الِانْتِفَاءَاتِ هُنَا مَعْرُوفٌ لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي اجْتِمَاعِ مُعَرِّفَاتٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْءِ) أَيْ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا فَكُلَّمَا انْتَفَى جُزْءٌ انْتَفَتْ مَعَهُ الْعِلَّةُ (قَوْلُهُ: قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ) أَيْ انْتِفَاءُ الْجُزْءِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ:، وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ شَرْطٍ) أَيْ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عِلَّةٌ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ دَفْعُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُؤَثِّرُ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْعَدَمِ وَالدَّافِعُ لِذَلِكَ إنَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute