للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَبْعَثُ) الْمُكَلَّفَ (عَلَى الِامْتِثَالِ وَتَصْلُحُ شَاهِدًا لِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ) بِالْعِلَّةِ كَحِفْظِ النُّفُوسِ فَإِنَّهُ حِكْمَةُ تَرَتُّبِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى عِلَّتِهِ مِنْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ إلَى آخِرِهِ فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إذَا قَتَلَ اُقْتُصَّ مِنْهُ انْكَفَّ عَنْ الْقَتْلِ

ــ

[حاشية العطار]

بِمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: اشْتِمَالُهَا) أَيْ اشْتِمَالُ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ عَلَى حِكْمَةٍ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ بِانْتِفَائِهَا فِي صُورَةٍ وَقَوْلُهُ يَصْلُحُ شَاهِدًا لِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ أَيْ دَلِيلًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ كَأَنْ يُقَالَ لِمَاذَا كَانَ السَّفَرُ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ فَيُقَالُ لِلْمَشَقَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةٍ مُقَدَّمَةٍ وَهِيَ أَنَّ دِينَنَا يُسْرٌ مَثَلًا وَتُلَاحَظُ الْمُقَدِّمَةَ فِي قَوْلِنَا مَثَلًا لِمَاذَا تَرَتَّبَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى عِلَّتِهِ؟ فَيُقَالُ لِحِفْظِ النُّفُوسِ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنْ تَضْيِيعِ النُّفُوسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: حِكْمَةُ تَرَتُّبِ) بِالْإِضَافَةِ وَعَدَمِهَا وَلَا يَرِدُ عَلَى الْإِضَافَةِ اقْتِضَاؤُهَا أَنَّ الْمُشْتَمِلَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْحِكْمَةُ دُونَ الْعِلَّةِ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ مُفَادِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَهَا ارْتِبَاطٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>