للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) مِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ (أَنْ تَتَعَيَّنَ) (خِلَافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِعِلِّيَّةِ مُبْهَمٍ) مِنْ أَمْرَيْنِ مَثَلًا (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَنْشَأُ التَّعْدِيَةِ الْمُحَقِّقَةِ لِلْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ الدَّلِيلُ، وَمِنْ شَأْنِ الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَكَذَا مَنْشَأُ الْمُحَقِّقِ لَهُ وَالْمُخَالِفُ يَقُولُ الْمُبْهَمُ الْمُشْتَرَكُ يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ.

(وَ) مِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ (أَنْ لَا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا) (وِفَاقًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِثَالُهُ قَوْلُهُمْ الْمِلْكُ مَعْنًى مُقَدَّرٌ شَرْعِيٌّ فِي الْمَحَلِّ أَثَرُهُ إطْلَاقُ التَّصَرُّفَاتِ اهـ.

وَكَأَنَّهُ يُنَازِعُ فِي كَوْنِ الْمِلْكِ مُقَدَّرًا وَيَجْعَلُهُ مُحَقَّقًا شَرْعًا وَيَرْجِعُ كَلَامُهُ إلَى أَنَّهُ لَا مُقَدَّرَ يُعَلَّلُ بِهِ كَمَا فَهِمَهُ عَنْهُ التَّبْرِيزِيُّ فَيَنْتَفِي الْإِلْحَاقُ بِهِ كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنِّفُ.

(وَ) مِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

الْقَوْلِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَخْ حَيْثُ قَالَ قَالَ الْهِنْدِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ) أَيْ الْإِطْلَاقُ، وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّا إنْ قُلْنَا إنَّهَا نَسْخٌ فَهِيَ أَبَدًا مُنَافِيَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا لَيْسَتْ نَسْخًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ الزِّيَادَةِ أَنْ تُخَالِفَ الْأَصْلَ

(قَوْلُهُ: مَنْشَأُ التَّعْدِيَةِ) أَيْ تَعْدِيَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ الْمُحَقِّقَةِ لِلْقِيَاسِ أَيْ الْمُوجِدَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ مِنْ تَحَقُّقِ الْكُلِّ بِالْجُزْءِ بِنَاءً عَلَى دُخُولِهَا فِيهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَ الْقِيَاسِ مُحَقِّقًا لَهَا بِاعْتِبَارِ الْفَهْمِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ بِالْمُسَاوَاةِ لَا بِالْحَمْلِ إذْ التَّعْدِيَةُ نَفْسُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا مَنْشَأُ الْمُحَقِّقِ) أَيْ مَنْشَأُ التَّعْدِيَةِ الْمُحَقِّقَةِ لَهُ وَالْمَنْشَأُ هُوَ الْعِلَّةُ؛ لِأَنَّ التَّعْدِيَةَ نَاشِئَةٌ عَنْ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضٍ) قِيلَ إنَّهُ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْكَلَامِ وَلَيْسَ مِنْ مَقُولِ الرَّازِيّ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَيَرْجِعُ كَلَامُهُ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مِنْ مَقُولِهِ وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ خِلَافًا لِمَنْ ذَكَرَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَدَّرِ وَالتَّعْلِيلِ بِهِ (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكُ يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ) رَدَّهُ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مُسَاوَاةُ الْعَامِّيِّ لِلْمُجْتَهِدِ فِي إثْبَاتِ الْأَحْكَامِ بِأَنْ يَعْلَمَ مُسَاوَاةَ ذَلِكَ الْفَرْعِ لِأَصْلٍ مِنْ الْأُصُولِ فِي وَصْفٍ عَامٍّ فِي الْجُمْلَةِ وَالْكَلَامُ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْأَحَدِ الدَّائِرِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ إذَا لَمْ يُثْبِتْ عِلِّيَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُنَا مَنْ مَسَّ مِنْ الْخُنْثَى غَيْرِ الْمَحْرَمِ فَرْجَيْهِ أَحْدَثَ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَاسَّ فَرْجَ آدَمِيٍّ أَوْ لَامَسَ غَيْرَ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَسِّ وَاللَّمْسِ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ لِلْحَدَثِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: وَصْفًا مُقَدَّرًا أَيْ فَرْضِيًّا لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: مُقَدَّرٌ شَرْعِيٌّ) أَيْ قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَفَرَضَهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَفِي الْمَحَلِّ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ وَالْمَحَلُّ هُوَ الْمَمْلُوكُ وَمَعْنَى إطْلَاقِ التَّصَرُّفَاتِ عَدَمُ تَوَقُّفِهَا عَلَى اسْتِئْذَانٍ أَوْ إجَازَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ) أَيْ الْإِمَامَ يُنَازِعُ فِي كَوْنِ الْمِلْكِ مُقَدَّرًا أَيْ لَا مُعَلَّلًا بِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فَلَا يُمْكِنُهُ مَنْعُ التَّعْلِيلِ بِهِ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُقَدَّرًا فَهُوَ عِنْدَهُ وَصْفٌ مُحَقَّقٌ وَلَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْمُحَقَّقِ أَنْ يُحِسَّ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ يَجْعَلُونَ الصِّفَاتِ كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحَقَّقَةِ وَلَيْسَتْ مَحْسُوسَةً وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنَّ جَعْلَ الْمُقَدَّرِ مُحَقَّقًا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُقَدَّرًا كَيْفَ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ طَافِحٌ بِالتَّعْلِيلِ بِالْمُقَدَّرِ كَقَوْلِهِمْ الْحَدَثُ وَصْفٌ مُقَدَّرٌ قَائِمٌ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ وَقَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ بِالِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ: فَيَنْتَفِي الْإِلْحَاقُ) لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ يَسْتَلْزِمُ التَّعْلِيلَ بِهِ وَنَفْيَ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ مُقَدَّرَةً وَالشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُقَدَّرِ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اهـ. نَاصِرٌ.

وَنُقِلَ عَنْ سم فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ حَاشِيَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنِّفُ الْإِشَارَةَ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي نَفْسِ التَّعْلِيلِ لَا فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَازِمٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ فِي نَفْسِ التَّعْلِيلِ عَدَمُهُ فِي الْإِلْحَاقِ فَصَحَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>