للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ بِجَامِعِ السَّفَرِ الْمُشِقِّ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَيْهِ (وَ) أَنْ (لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّصِّ (إنْ نَافَتْ الزِّيَادَةُ مُقْتَضَاهُ) بِأَنْ يَدُلَّ النَّصُّ عَلَى عِلِّيَّةِ وَصْفٍ وَيَزِيدُ الِاسْتِنْبَاطُ قَيْدًا فِيهِ مُنَافِيًا لِلنَّصِّ فَلَا يُعْمَلُ بِالِاسْتِنْبَاطِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ (وِفَاقًا لِلْآمِدِيِّ) فِي هَذَا الشَّرْطِ بِقَيْدِهِ، وَغَيْرُهُ أَطْلَقَهُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَالْهِنْدِيِّ

ــ

[حاشية العطار]

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ وَمَا هُنَا مِنْ حَيْثُ الْإِلْحَاقُ بِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ سِلْعَتِهَا) وَالْجَامِعُ مُطْلَقُ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ) أَيْ فِي جَوَازِ التَّرْكِ بِالْمَرَّةِ وَيَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: الْمُشِقِّ) قَدْ يَقَعُ التَّعْبِيرُ بِهِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَالْقِيَاسُ الشَّاقُّ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ رُبَاعِيًّا وَلَا ثُلَاثِيًّا مَزِيدًا اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ) لَمْ يَجْعَلْهُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ وَهُوَ {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: ٧٢] لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي حَالَةِ السَّفَرِ لِجَوَازِ التَّخْصِيصِ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ الْإِجْمَاعِ لَا تُنَافِي مُخَالَفَةَ النَّصِّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا تَتَضَمَّنَ) أَيْ الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: عَلَى النَّصِّ) أَيْ الْعِلَّةُ الثَّابِتَةُ بِالنَّصِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَدُلَّ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ الْإِجْمَاعُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: إنْ نَافَتْ الزِّيَادَةُ مُقْتَضَاهُ) أَيْ حُكْمَهُ (قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ الِاسْتِنْبَاطُ قَيْدًا فِيهِ) أَيْ فِي الْوَصْفِ مُنَافِيًا لِلنَّصِّ أَيْ لِمُقْتَضَاهُ أَيْ لِحُكْمِهِ وَلَمْ يُمَثِّلْ لَهُ هُنَا وَلَا فِي الْعَضُدِ وَيُمْكِنُ التَّمْثِيلُ لَهُ بِأَنْ يَنُصَّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ الْكِتَابِيِّ لَا يُجْزِئُ لِكُفْرِهِ فَيُعَلَّلُ بِأَنَّهُ عِتْقُ كَافِرٍ يَتَدَيَّنُ بِدَيْنٍ فَهَذَا الْقَيْدُ يُنَافِي حُكْمَ النَّصِّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ وَهُوَ إجْزَاءُ عِتْقِ الْمُؤْمِنِ الْمَفْهُومُ مِنْهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَعَدَمُ إجْزَاءِ عِتْقِ الْمَجُوسِيِّ الْمَفْهُومُ بِالْمُوَافَقَةِ الْأُولَى اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: كَالْهِنْدِيِّ) مَقُولُ الْقَوْلِ قَالَهُ تَفْسِيرًا لِلْغَيْرِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُ الشَّيْخِ خَالِدٍ يَقْتَضِي أَنَّ مَقُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>