للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِاعْتِرَافِهِ) فِيهِ بِإِلْغَاءِ وَصْفِهِ حَيْثُ سَاوَى وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ فِيمَا قَدَح هُوَ بِهِ فِيهِ (وَلِعَدَمِ الِانْعِكَاسِ) لِوَصْفِهِ حَيْثُ لَمْ يَنْتَفِ الْحُكْمُ مَعَ انْتِفَائِهِ وَالِانْعِكَاسُ شَرْطٌ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الِانْقِطَاعُ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِلْأَوَّلِ.

(وَلَوْ) (أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ) فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَلْغَى وَصْفَهُ فِيهَا الْمُسْتَدِلُّ (مَا) أَيْ وَصْفًا (يَخْلُفُ الْمَلْغِيَّ سُمِّيَ) مَا أَبْدَاهُ (تَعَدُّدَ الْوَضْعِ) لِتَعَدُّدِ مَا وَضَعَ أَيْ بَنَى

ــ

[حاشية العطار]

عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ يَنْقَطِعُ بِإِيرَادِهِ الصُّورَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَصْفُهُ وَلَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا قَدَحَ هُوَ بِهِ فِيهِ) أَيْ مِنْ الِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ: وَبِعَدَمِ الِانْعِكَاسِ) هُوَ أَنْ يَنْتَفِيَ الْحُكْمُ حَيْثُ يَنْتَفِي الْوَصْفُ وَالِاطِّرَادُ هُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ حَيْثُ وُجِدَ الْوَصْفُ فَالِانْعِكَاسُ التَّلَازُمُ فِي الِانْتِفَاءِ وَالِاطِّرَادُ التَّلَازُمُ فِي الثُّبُوتِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) أَمَّا عَلَى جَوَازِهِ فَلَيْسَ يُشْتَرَطُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْأُخْرَى حَيْثُ انْتَفَتْ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ إلَخْ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ كَوْنِ عَدَمِ الِانْعِكَاسِ عِلَّةً لِلِانْقِطَاعِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ الِانْعِكَاسُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الِانْقِطَاعُ) أَيْ انْقِطَاعُ الْمُسْتَدِلِّ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ خَلَفَ عِلَّةً أُخْرَى بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ أَوْ أَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِاخْتِلَافِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَقْطَعُهُ الِاعْتِرَافُ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِلْأَوَّلِ) أَيْ لَا تَعْلِيلًا ثَانِيًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ عِلَّةٌ لِلِانْقِطَاعِ عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فَيَصْلُحُ مُقَوِّيًا لِلِاعْتِرَافِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ لِلِانْقِطَاعِ مُطْلَقًا هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بِنَاءِ التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ فَعَدَمُ الِانْعِكَاسِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا مُقَوِّيَةٌ وَهَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ أَمَّا جَوَازُهُ فَلَا انْقِطَاعَ بِمَا ذَكَرَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ عِنْدِيَّةَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُطْلَقًا اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: سَمَّى مَا أَبْدَاهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ هُوَ الْإِذْنُ فَقَطْ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ سَمَّى الْإِبْدَاءَ لِيَكُونَ شَامِلًا لِإِبْدَاءِ الْحُرِّيَّةِ الَّتِي أَبْدَاهَا الْحَنَفِيُّ الْمُعْتَرِضُ وَإِبْدَاءِ الْإِذْنِ أَيْضًا الَّذِي أَبْدَاهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ سَمَّى مَا أَبْدَاهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِبْدَاءُ الْمُطْلَقُ وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ مَا أَبْدَاهُ شَامِلٌ أَيْضًا لِإِبْدَاءِ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ إبْدَائِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِضًا إذْ لَا يُقَالُ لَهُ مُعْتَرِضٌ إلَّا بَعْدَ إبْدَائِهِ الْحُرِّيَّةَ فَهُوَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُعْتَرِضًا لَمْ يَنْفِ إلَّا شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِذْنُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>