للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَكُونَ خُصُوصُهُ مُعْتَبَرًا فِي عِلَّةِ الْحَدِّ (فَيُجَابُ) عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ (بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ عَنْ الِاعْتِبَارِ) فِي الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ فَيَسْلَمُ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ لَا مَعَ خُصُوصِ الزِّنَا فِيهِ.

(وَأَمَّا الْعِلَّةُ إذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءَ شَرْطٍ) بِأَنْ كَانَتْ عِلَّةً لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ (فَلَا يَلْزَمُ) مِنْ كَوْنِهَا كَذَلِكَ (وُجُودُ الْمُقْتَضِي) لِلْحُكْمِ (وِفَاقًا) (لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ (وَخِلَافًا لِلْجُمْهُورِ) فِي قَوْلِهِمْ يَلْزَمُ وُجُودُهُ وَإِلَّا بِأَنْ جَازَ انْتِفَاؤُهُ كَانَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَائِهِ لَا لِمَا فُرِضَ

ــ

[حاشية العطار]

الصَّادِقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَضْبِطُ كُلًّا مِنْهُمَا فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَوْ عَوَّلَ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَلِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا يُفِيدُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَلْ مَجْمُوعُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ خُصُوصِ الْمَحَلِّ فَعِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى بَيَانِ الْمُعْتَرِضِ اعْتِبَارُ خُصُوصِ الْمَحَلِّ فِي الْعِلَّةِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الضَّابِطَ لَمْ يَتَّحِد بَلْ هُوَ مُتَّحِدٌ بِحَالِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَمْرًا آخَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَيَّنُ مَا ذَكَرَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالضَّابِطِ الْعِلَّةَ فِي الْوَاقِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا أَضَافَ الضَّابِطَ لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْحُكْمِ لَا لِلْحُكْمِ وَلَوْ أُرِيدَ الْعِلَّةُ لَمْ يَكُنْ لِإِضَافَتِهِ لِلْفَرْعِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بَعْدُ فِي إلْحَاقِ الْفَرْعِ بِسَبَبِ الضَّابِطِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْ بِهِ بُطْلَانَ مَا أَطَالَ بِهِ شَيْخُنَا اللَّقَانِيِّ هُنَا الْمَبْنِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّابِطِ الْعِلَّةُ وَهُوَ بَاطِلٌ كَذَا بِخَطِّ سم بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ خُصُوصُهُ إلَخْ) بِأَنْ يُقَالَ يُحَدُّ الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْجَامِعِ (قَوْلُهُ: بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ) كَالزِّنَا فِي الْمِثَالِ (قَوْلُهُ: بِطَرِيقٍ) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ الْآتِي بَعْضُهَا فِي السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا بَيَانُ أَنَّ الْوَصْفَ مُطَّرِدٌ أَيْ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ هُنَا فَيُقَالُ قَوْلُنَا عَلَى وَجْهِ الزِّنَا لَا مَفْهُومَ لَهُ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْعِلَّةُ إلَخْ) مُقَابِلهُ مَحْذُوفٍ أَيْ أَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فَقَدْ عَلِمْت مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ إلَى هُنَا وَأَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ فَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ عِلَّةً لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُتَسَبِّبَ عِنْدَ مَدْخُولِ الْبَاءِ هُوَ وُجُودُ الْمَانِعِ وَانْتِفَاءُ الشَّرْطِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُتَسَبِّبُ أَيْضًا انْتِفَاءُ الْمُقْتَضِي اهـ.

وَأَقُولُ يَدْفَعُهُ أَنَّ إذَا لِلْإِهْمَالِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَنْطِقِ وَالْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ فَالْمُتَسَبِّبُ عَنْ مَدْخُولِ الْبَاءِ كَوْنُهَا وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءَ شَرْطٍ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ كَوْنُهَا قَدْ تَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ اهـ. كَتَبَهُ سم بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ لَا يُقَالُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مُهْمَلَاتِ الْعُمُومِ كُلِّيَّاتٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ الْعُمُومُ الْحُكْمِيَّةُ لَا مُطْلَقُ الْعُمُومِ كَمَا أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الشَّارِحِ الْحَنَفِيِّ عَلَى آدَابِ الْبَحْثِ لِلْعَضُدِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) مَثَلًا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ مِنْ الْأَبِ بِقَتْلِ ابْنِهِ الْأُبُوَّةَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ الْقَتْلِ الْمُقْتَضِي لِلْقِصَاصِ بَلْ يُعَلَّلُ عَدَمُ الْقِصَاصِ بِالْأُبُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْقَتْلُ وَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا يُعَلَّلُ عَدَمُ الْقِصَاصِ حِينَئِذٍ بِالْأُبُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا انْتَفَى لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَتْلِ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي لَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ الَّذِي هُوَ الْأُبُوَّةُ.

(قَوْلُهُ: وُجُودُ الْمُقْتَضِي) أَيْ الْعِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِلْحُكْمِ وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي مَثَلًا (قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلْإِمَامِ) أَيْ وَلِابْنِ الْحَاجِبِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي فَمَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ جَازَ انْتِفَاؤُهُ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى كَانَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ إلَخْ فَهُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ فَلَا يُقَالُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهِ إذْ الْمَفْرُوضُ جَوَازُ الِانْتِفَاءِ لَا وُقُوعُهُ

(قَوْلُهُ: لَا لِمَا فَرَضَ إلَخْ) فَالرَّجْمُ مَثَلًا إنَّمَا انْتَفَى لِعَدَمِ وُجُودِ الزِّنَا لَا لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ فَإِنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ إنَّمَا يَسْتَنِدُ إلَى مَقْضِيِّهِ فَاسْتِنَادُ انْتِفَائِهِ إلَى انْتِفَاءِ مُقْتَضِيهِ أَوْلَى مِنْهُ إلَى انْتِفَاءِ شَرْطِهِ أَوْ وُجُودِ مَانِعِهِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>