للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهَا إنَّمَا تُنَاسِبُهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ كَالْإِسْكَارِ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ، (وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ) بِأَنْ يُصَارَ إلَى قِيَاسِهِ (مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ) الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ (إجْمَاعًا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ) أَيْ الْعِلَّةُ بِتَعَذُّرِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ قِيَاسِ الشَّبَهِ (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ (حُجَّةٌ) نَظَرًا لِشَبَهِهِ بِالْمُنَاسِبِ (وَقَالَ) أَبُو بَكْرٍ (الصَّيْرَفِيُّ وَ) أَبُو إِسْحَاقَ (الشِّيرَازِيُّ مَرْدُودٌ) نَظَرًا لِشَبَهِهِ بِالطَّرْدِ (وَأَعْلَاهُ) عَلَى الْقَوْلِ بِحُجِّيَّتِهِ (قِيَاسُ غَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ فِي الْحُكْمِ وَالصِّفَةِ) ، وَهُوَ إلْحَاقُ فَرْعٍ مُرَدَّدٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا الْغَالِبِ شَبَهُهُ بِهِ فِي الْحُكْمِ وَالصِّفَةِ عَلَى شَبَهِهِ بِالْآخَرِ فِيهِمَا إلْحَاقَ الْعَبْدِ بِالْمَالِ فِي إيجَابِ الْقِيمَةِ بِقَتْلِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ؛ لِأَنَّ شَبَهَهُ بِالْمَالِ فِي الْحُكْمِ وَالصِّفَةِ أَكْثَرُ مِنْ شَبَهِهِ بِالْحُرِّ فِيهِمَا (ثُمَّ) الْقِيَاسُ (الصُّورِيُّ)

ــ

[حاشية العطار]

بِالذَّاتِ فَفِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ يُقَالُ بِغَيْرِ الْمُنَاسِبِ مَعَ وُجُودِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْمَعُ بِالْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ فَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ حِينَئِذٍ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْجَمْعَ بِالْمُسْتَلْزَمِ بِاعْتِبَارِ لَازِمِهِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ فَالْجَمْعُ حِينَئِذٍ بِذَلِكَ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ اكْتَفَى بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ الطَّهَارَةَ إنَّمَا تُنَاسِبُهُ أَيْ الِاشْتِرَاطَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ ظُهُورُ الْعِلَّةِ إذَا عُرِضَتْ عَلَى ذَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ (قَوْلُهُ:، وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَتْ جِهَاتُ الْقِيَاسِ يُصَارُ إلَى أَقْوَاهَا وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُصَارُ إلَى قِيَاسِهِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ، وَلَا يُصَارُ إلَى قِيَاسِهِ لِيُوَافِقَ قَوْلُهُ مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ إذْ الْمُقَابَلَةُ إنَّمَا تَحْصُلُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ لَا بَيْنَ الشَّبَهِ وَالْقِيَاسِ لَكِنَّهُ أَقَامَ الْمُسَبَّبَ مَقَامَ السَّبَبِ فَإِنَّ الصَّيْرُورَةَ إلَى قِيَاسِهِ سَبَبٌ لِلصَّيْرُورَةِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ أَيْ الْعِلَّةُ إلَخْ) يَعْنِي كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ تَعَذَّرَ قِيَاسُ اللُّغَةِ لَكِنَّهُ أَقَامَ الْمُسَبَّبَ مَقَامَ السَّبَبِ إذْ تَعَذُّرُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ سَبَبٌ فِي تَعَذُّرِهَا (قَوْلُهُ: وَأَعْلَاهُ) أَيْ أَعْلَى أَقْيِسَتِهِ قِيَاسُ غَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ، وَهُوَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْأَشْبَاهُ جَمْعُ شَبَهٍ وَقَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَعَلَهُ نَوْعًا مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَقَالَ الْعَضُدُ لَيْسَ نَوْعًا مِنْ الشَّبَهِ بَلْ حَاصِلُهُ تَعَارُضُ مُنَاسِبَيْنِ رَجَحَ أَحَدُهُمَا أَيْ فَهُوَ مِنْ مَسْلَكِ الْمُنَاسِبِ لَا مِنْ الْمَسْلَكِ الْمُسَمَّى بِالشَّبَهِ وَخَالَفَ أَيْضًا فِي الْإِلْحَاقِ فَجَعَلَ إلْحَاقَ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالْمَالِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ شَبَهَ الْوَصْفِ بِمُنَاسِبَيْنِ لَا يُنَافِي شَبَهَهُ بِالطَّرْدِيِّ أَيْضًا فَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَقْعَدُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ مُطْلَقًا مَا لَهُ أَصْلٌ وَاحِدٌ لِسَلَامَةِ أَصْلِهِ مِنْ مُعَارَضَةِ أَصْلٍ آخَرَ لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فِي الْحُكْمِ) كَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ وَإِعَارَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالصِّفَةِ) كَقِلَّةِ الْقِيمَةِ وَكَثْرَتِهَا بِاعْتِبَارِ الصِّفَاتِ (قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِنْ شَبَهِهِ إلَخْ) الَّذِي فِي الْعَضُدِ أَنَّ شَبَهَهُ بِالْحُرِّ فِيهَا أَكْثَرَ يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ يُشَابِهُهُ فِي الصِّفَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ، وَفِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ اهـ. نَاصِرٌ.

قَالَ سم الْمُعَارَضَةُ بِمَا فِي الْعَضُدِ لَا تُفِيدُ إذْ مُتَابَعَةُ الشَّارِحِ لَهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وَأَنَّ مَا وَجَّهَ بِهِ كَلَامَهُ لَا يُفِيدُ أَكْثَرِيَّةَ الْمُشَابَهَةِ لِلْحُرِّ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّهُ يُشَابِهُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمُشَابَهَةُ أَكْثَرَ مِنْ مُشَابَهَتِهِ لِلْمَالِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ إلْحَاقِ الْعَبْدِ فِي الضَّمَانِ بِالْأَمْوَالِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْقِيَاسُ الصُّورِيُّ) أَيْ قِيَاسُ الشَّبَهِ فِي الصُّورَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>