للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا (وَالْخِلَافُ) فِي الْقَدْحِ (مَعْنَوِيٌّ لَا لَفْظِيٌّ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ) فِي قَوْلِهِ إنَّهُ لَفْظِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ إنْ فُسِّرَتْ بِمَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ وُجُودَ الْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى الْمُؤَثِّرِ فَالتَّخَلُّفُ قَادِحٌ، أَوْ بِالْبَاعِثِ وَكَذَا بِالْمُعَرِّفِ فَلَا (وَمِنْ فُرُوعِهِ) أَيْ فُرُوعِ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ (التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ) فَيَمْتَنِعُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا التَّفْرِيعُ نَشَأَ عَنْ سَهْوٍ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي تَخَلُّفِ الْعِلَّةِ عَنْ الْحُكْمِ، وَالْكَلَامُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ (وَالِانْقِطَاعُ) لِلْمُسْتَدِلِّ فَيَحْصُلُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَإِلَّا فَلَا وَيُسْمَعُ قَوْلُهُ أَرَدْتُ الْعِلِّيَّةَ فِي غَيْرِ مَا حَصَلَ فِيهِ التَّخَلُّفُ (وَانْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍ) فَيَحْصُلُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَإِلَّا فَلَا وَلَكِنْ يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ (وَغَيْرُهَا) بِالرَّفْعِ أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْمَذْكُورَاتِ كَتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

الْآمِدِيِّ فِيهَا أَنَّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ عَنْ الْمَنْصُوصَةِ بِمَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ إذْ التَّخَلُّفُ لَوْ فُرِضَ فَإِمَّا بِظَنِّيٍّ، وَلَا يُمْكِنُ لِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ لِلْقَطْعِيِّ وَإِمَّا بِقَطْعِيٍّ، وَلَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ لِاسْتِلْزَامِ تَعَارُضِ قَطْعِيَّيْنِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْقَدْحِ فِي الْمَنْصُوصَةِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ وُجُودِ الْقَادِحِ، وَهُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ السَّالِبَةُ تَصْدُقُ بِعَدَمِ الْمَوْضُوعِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْآمِدِيِّ وَأَنَّ الْآمِدِيَّ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْآمِدِيِّ نَفْسِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِحْكَامِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَالْخِلَافُ فِي الْقَدْحِ) أَيْ بِأَقْوَالِهِ التِّسْعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: فِي تَخَلُّفِ الْعِلَّةِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ بِدُونِهَا فَعَلَى مَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ يَمْتَنِعُ لِوُجُودِ الْحُكْمِ بِدُونِ الْعِلَّةِ وَعَلَى الْجَوَازِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا إذَا تَخَلَّفَتْ خَلَفَهَا عِلَّةٌ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَدْحَ فِي تَخَلُّفِ الْعِلَّةِ فَرْعٌ عَنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ لَا عَكْسُهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْمَتْنِ وَتَقْرِيرُ الشَّارِحِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيُسْمَعُ قَوْلُهُ) عَطْفٌ عَلَى لَا مَعَ الْمُقَدَّرِ بَعْدَهَا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ التَّخَلُّفُ فَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ، وَيُسْمَعُ قَوْلُهُ أَرَدْتُ إلَخْ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَانْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ إلَخْ) وَذَلِكَ كَالْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ طَرِيقَانِ، وَيَسْلُكُ الْبَعِيدَ لَا لِغَرَضٍ غَيْرِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ فَقَدْ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ، وَهُوَ جَوَازُ التَّرَخُّصِ عَنْ الْعِلَّةِ، وَهُوَ السَّفَرُ فَيَحْصُلُ انْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ؛ لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ، وَهُوَ السَّفَرُ عُورِضَ بِمَفْسَدَةِ الْعُدُولِ عَنْ الْقَرِيبِ لَا لِغَرَضٍ غَيْرِ الْقَصْرِ، وَإِلَّا يَقْدَحُ التَّخَلُّفُ فَلَا يَحْصُلُ الِانْخِرَامُ لَكِنْ يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَفْسَدَةُ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْصُلُ) أَيْ الِانْخِرَامُ إنْ قَدَّمَ التَّخَلُّفَ أَيْ إنْ قُلْنَا: النَّقْضُ قَادِحٌ فَتَبْطُلُ بِهِ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَضِيًا لِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ، قُلْنَا: إنَّهُ غَيْرُ قَادِحٍ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُنَاسَبَةُ وَلَكِنْ يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَفْسَدَةُ إذْ لَا عَمَلَ لِلْمُقْتَضِي مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

وَقَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُرَادُ بِالْمَانِعِ الْمَفْسَدَةُ، وَهِيَ إنَّمَا تُوجَدُ بِوُجُودِ الْحُكْمِ فَلَيْسَتْ مَعَ عَدَمِهِ مَوْجُودَةً وَوُجُودُهَا عِلَّةٌ لِانْتِفَائِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِوُجُودِهَا مَانِعَةً بَلْ مِنْ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ بِسَبَبِ الْمَفْسَدَةِ الْمُقَاوِمَةِ لَهَا اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) بَيَّنَ إعْرَابَهُ لِئَلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>