للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَدَمُ التَّأْثِيرِ (فِي الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا) كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الصُّبْحِ صَلَاةٌ لَا يُقْصَرُ فَلَا يُقَدَّمُ آذَانُهَا كَالْمَغْرِبِ فَعَدَمُ الْقَصْرِ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ الْآذَانِ طَرْدِيٌّ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ، وَلَا شُبْهَةَ وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ مَوْجُودٌ فِيمَا يُقْصَرُ وَحَاصِلُ هَذَا الْقِسْمِ طَلَبُ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ (وَ) الثَّانِي عَدَمُ التَّأْثِيرِ (فِي الْأَصْلِ) بِإِبْدَاءِ عِلَّةِ الْحِكْمَةِ (مِثْلُ) أَنْ يُقَالَ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ (مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ فَلَا يَصِحُّ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَيَقُولُ) الْمُعْتَرِضُ (لَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ) فِي الْأَصْلِ (فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنْ التَّسْلِيمِ) فِيهِ (كَافٍ) فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ وَعَدَمُهَا مَوْجُودٌ مَعَ الرُّؤْيَةِ (وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ) بِإِبْدَاءِ غَيْرِ مَا عُلِّلَ بِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ (وَ) الثَّالِثُ عَدَمُ التَّأْثِيرِ (فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ أَضْرُبٌ) ثَلَاثَةٌ (لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِذِكْرِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ.

(فَائِدَةٌ كَقَوْلِهِمْ) أَيْ الْخُصُومِ الْحَنَفِيَّةِ (فِي الْمُرْتَدِّينَ) الْمُتْلِفِينَ مَالَنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ اسْتَدَلُّوا عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ (مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِمْ (كَالْحَرْبِيِّ) الْمُتْلِفِ مَالَنَا

ــ

[حاشية العطار]

فِي الْوَاقِعِ صَوْنًا لِلنَّصِّ وَالِاسْتِنْبَاطِ عَنْ الْخَطَأِ فَلَا يُقْدَحُ فِيهِمَا بِعَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْعِلِّيَّةُ لِشَبَهِ أَمْرٍ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّأْثِيرِ أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ الْكَائِنِ فِي الْوَصْفِ فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ وَالْمَعْنَى عَدَمُ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ حُكْمِ الْفَرْعِ أَيْ عَدَمُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَحَاصِلُهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ أَصْلًا فَلَوْ قَالَ كَالْعَضُدِ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ كَانَ أَوْضَحَ.

(قَوْلُهُ: طَرْدِيًّا) أَيْ أَوْ شَبَهِيًّا لِصِدْقِ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ الذَّاتِيَّةِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْت هُمَا مَسْلَكَانِ لِلْعِلَّةِ فَكَيْفَ يَكُونَا قَادِحَيْنِ لَهَا قُلْت هُمَا مَسْلَكَانِ لِلْعِلَّةِ مُطَابِقَانِ وَقَادِحَانِ لِعِلَّةٍ خَاصَّةٍ فِي قِيَاسِ الْمَعْنَى فَلَا مَحْذُورَ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فَعَدَمُ الْقَصْرِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ (قَوْلُهُ، وَلَا شَبَهَ) أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، وَهُوَ بَيَانٌ لِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا، وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَا شَبَهَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَأَتَّى فِيهِ قِيَاسُ الشَّبَهِ كَأَنْ يُقَالَ تَرَدَّدَ بَيْنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ فَوَجَدْنَاهُ أَكْثَرَ شَبَهًا بِالثُّلَاثِيَّةِ فَأَلْحَقْنَاهُ بِهَا (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ مَوْجُودٌ أَيْ فَقَدْ تَخَلَّفَ الْعَكْسُ، وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي عَدَمَ الْمُنَاسَبَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) أَيْ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ فَقَطْ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ لِحِكْمَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ بَعْدُ مُؤَثِّرٌ فِي حُكْمِ الْفَرْعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ هُنَا أَبْدَى عِلَّةً أُخْرَى بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ وَأَيْضًا الْوَصْفُ فِي الْأَوَّلِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي حُكْمِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ مَعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعَضُدِ.

(قَوْلُهُ: بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا فِيهِ مُنَاسَبَةٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مُعَارَضَةٌ بِعِلَّةٍ أُخْرَى فَلَا يَصِحُّ إدْرَاجُهُ فِي عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا عُورِضَتْ ضَعُفَتْ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُهَا مَوْجُودٌ إلَخْ) أَيْ فَتَخَلَّفَ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) أَيْ قَبُولُ الْمُعَارَضَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ الْحَوَاشِي بِأَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَى ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ قَبُولِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ؛ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ يَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَأَنْتَ اصْطَلَحْت عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ قَبُولَ الْمُعَارَضَةِ وَعَدَمَ قَبُولِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْجَوَازِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ الْجَوَازُ لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قُبِلَتْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً إلَخْ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْمُعَارَضَةِ مَبْنِيَّةً مِنْ حَيْثُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا عَلَى ذَلِكَ الْجَوَازِ ثُبُوتًا وَعَدَمًا، وَهَذَا الْمَعْنَى قَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا قَلْبَ فِيهِ، وَلَا سَهْوَ (قَوْلُهُ: فِي الْحُكْمِ) أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْوَصْفُ الَّذِي جُزْءُ الْعِلَّةِ) ، وَهُوَ دَارُ الْحَرْبِ فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ أَيْ الْوَصْفُ إلَخْ أَنَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَخْدُوشَ لِجُزْءِ الْعِلَّةِ وَأَمَّا جُزْآهُ الْآخَرَانِ، وَهُمَا مُشْرِكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>