للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَدَارُ الْحَرْبِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الْخُصُومِ (طَرْدِيٌّ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ، إذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ) مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي إتْلَافِ الْمُرْتَدِّ مَالَ الْمُسْلِمِ كَالشَّافِعِيَّةِ (أَوْجَبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ إتْلَافٌ (فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ) مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْحَنَفِيَّةِ نَفَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِتْلَافُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الشِّقَّيْنِ وَالْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ عِنْدَهُمْ شِقُّ النَّفْيِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَزَادَ هُوَ شِقَّ الْإِثْبَاتِ تَقْوِيَةً لِلِاعْتِرَاضِ وَبَدَأَ بِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى النَّفْيِ (وَيَرْجِعُ) الِاعْتِرَاضُ فِي ذَلِكَ (إلَى) الْقِسْمِ الْأَوَّلِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ (يُطَالِبُ) الْمُسْتَدِلَّ (بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ) أَيْ الْإِتْلَافِ (فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَكُونُ لَهُ) أَيْ لِذِكْرِ الْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ.

(فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ الْعَدَدِ فِي الِاسْتِجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ: عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَّأْثِيرِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَكِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ذِكْرِهِ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ) مَا عَلَّلَ بِهِ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ (بِالرَّجْمِ) لِلْمُحْصَنِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَحْجَارِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا الْعَدَدُ (أَوْ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَرْ الضَّرُورِيَّةُ) بِأَنْ صَحَّ الِاعْتِرَاضُ بِمَحَلِّهَا (لَمْ تُغْتَفَرْ) هَذِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (، وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ) أَيْ، وَإِنْ اُغْتُفِرَتْ الضَّرُورِيَّةُ فَ قِيلَ: يُغْتَفَرُ غَيْرُهَا أَيْضًا، وَقِيلَ لَا (مِثَالُهُ الْجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ) فِي إقَامَتِهَا (إلَى إذْنِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ (كَالظُّهْرِ فَإِنَّ " مَفْرُوضَةٌ " حَشْوٌ إذْ لَوْ حُذِفَ) مَا عَلَّلَ بِهِ (لَمْ يُنْتَقَضْ) أَيْ الْبَاقِي مِنْهُ بِشَيْءٍ لَكِنَّهُ ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الْفَرْعِ مِنْ الْأَصْلِ بِتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا إذْ الْغَرَضُ بِالْغَرَضِ

ــ

[حاشية العطار]

أَتْلَفُوا مَالًا فَلَهُ فَائِدَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْعِلَّةُ مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَصْفٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَدَارُ الْحَرْبِ إلَخْ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْخُصُومِ وَالْأَوْلَى فَدَارُ الْحَرْبِ بِالْفَاءِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَهُمْ) أَيْ وَعِنْدَنَا أَيْضًا لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُسْتَدِلُّونَ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ، وَهُوَ كَوْنُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ، وَهُوَ بِالضَّمَانِ مِنْهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ تَسَامَحَ فِي ذَلِكَ لِتَكُونَ الْمُبَالَغَةُ فِي مَحَلِّهَا فِيمَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي إتْلَافِ الْمُرْتَدِّ مَالَ الْمُسْلِمِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ الِاعْتِرَاضُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: شِقٌّ لِلنَّفْيِ) بِأَنْ يَقُولَ إذْ مَنْ نَفَى الضَّمَانَ نَفَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَزَادَ هُوَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ شِقَّ الْإِثْبَاتِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ طَرْدِيٌّ، وَالْمُعَوَّلُ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ الشِّقُّ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ إذْ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ هُمْ الْقَائِلِينَ بِالنَّفْيِ فَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُ لَكِنَّهُ زَادَ شِقَّ الْإِثْبَاتِ تَقْوِيَةً لِلِاعْتِرَاضِ إذْ يَظْهَرُ بِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ وَهُوَ دَارُ الْحَرْبِ عِنْدَ الْمُثْبِتِ لِلضَّمَانِ وَالنَّافِي لَهُ وَبَدَأَ بِشِقِّ الْإِثْبَاتِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ هُوَ النَّفْيُ لِتَقَدُّمِ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ بِاعْتِبَارِ مَا تَعَلَّقَا بِهِ مِنْ الثُّبُوتِ وَالِانْتِفَاءِ، وَإِلَّا فَكُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَارِدٌ عَلَى النِّسْبَةِ لَا تَقَدُّمَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ الِاعْتِرَاضُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لِذِكْرِ الْوَصْفِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ فَائِدَةً إلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ بِبَيَانِ كَوْنِ دَارِ الْحَرْبِ مُؤَثِّرًا؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ طَلَبُ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ لَهُ فَائِدَةٌ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ طَرْدِيًّا، وَهُوَ قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا إمَّا أَنْ يَكُونَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِ مُعْتَبَرِ الْعَدَدِ إلَخْ) قَالَ سم لَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْعَدَدِ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَكْفِي سَبْعُ رَمَيَاتٍ، وَلَوْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ فَاللَّازِمُ تَعَدُّدُ الرَّمْيِ لَا الْمَرْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْعِ كَذَلِكَ إذْ لَوْ مَسَحَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ كَفَى بِشَرْطِهِ فَاللَّازِمُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْمَسْحِ لَا الْمَمْسُوحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَرْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِاغْتِفَارِ الذِّكْرِ لِلْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهَا) ، وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَحَلٌّ لِجُزْئِهِ، وَوَجْهُ الِاعْتِرَاضِ اشْتِمَالُ الْعِلَّةِ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، وَفِي قَوْلِهِ بِأَنْ صَحَّ الِاعْتِرَاضُ لِمَحَلِّهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَعْنَى عَدَمِ اغْتِفَارِهَا لِلْمُسْتَدِلِّ صِحَّةُ الِاعْتِرَاضِ لِمَحَلِّهَا إذْ لَوْ اُغْتُفِرَتْ لَاعْتُدَّ بِهَا، وَلَمْ يُعْتَرَضْ بِمَحَلِّهَا.

(قَوْلُهُ:، وَإِنْ اُغْتُفِرَتْ الضَّرُورِيَّةُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِرَاضُ بِمَحَلِّهَا (قَوْلُهُ: فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>