للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (الرَّابِعُ) عَدَمُ التَّأْثِيرِ (فِي الْفَرْعِ) مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا (زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِغَيْرِ كُفْءٍ.

(وَهُوَ) أَيْ الرَّابِعُ (كَالثَّانِي إذْ لَا أَثَرَ) فِي مِثَالِهِ (لِلتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْكُفْءِ) فَإِنَّ الْمُدَّعَى أَنَّ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا لَا أَثَرَ لِلتَّقْيِيدِ فِي مِثَالِ الثَّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ، وَإِنْ كَانَ نَفْيُ الْأَثَرِ هُنَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَرْعِ، وَهُنَاكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَصْلِ (وَيَرْجِعُ) هَذَا (إلَى الْمُنَاقَشَةِ فِي الْفَرْضِ، وَهُوَ) أَيْ الْفَرْضُ (تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ) كَمَا فَعَلَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ إذْ الْمُدَّعَى فِيهِ مَنْعَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مُطْلَقًا وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَنْعِهِ بِغَيْرِ كُفْءٍ (وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) أَيْ الْفَرْضِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا (وَثَالِثًا) يَجُوزُ (بِشَرْطِ الْبِنَاءِ

ــ

[حاشية العطار]

خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَهُمْ مِنْ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِيمَا إذَا أَنْشَأَ مَسْجِدًا وَأَرَادَ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) إشَارَةً قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ هَذَا بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ بِالْغَرَضِ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِأَشْبَهَ وَأَنَّ الْمَعْنَى إذْ الْغَرَضُ بِالْقِيَاسِ إلَى الْغَرَضِ أَوْ مَعَ الْغَرَضِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِأَشْبَهَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَالتَّقْدِيرُ إذْ الْغَرَضُ أَشْبَهُ بِالْغَرَضِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ بَدَلٌ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: الرَّابِعُ عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْفَرْعِ) أَيْ فِي حُكْمِهِ وَجَعَلَ هَذَا قَادِحًا عَلَى طَرِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ أَيْ الْغَرَضِ مُطْلَقًا أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُسَاعِدُهُ الدَّلِيلُ فِي كُلِّ الصُّوَرِ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ فِي بَعْضِهَا فَيَسْتَفِيدُ بِالْغَرَضِ غَرَضًا صَحِيحًا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ كُفْءٍ) مَذْهَبُنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ عَقْدَهُمَا لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا أَوْ لَا فَقَدَ الْأَوْلِيَاءَ كُلَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ أَوْ لَمْ يَفْقِدُونَهُ وَتَمَسَّكَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِحَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَإِنَّهَا رَوَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعَمَّ الْأَلْفَاظِ، وَهُوَ مَا وَأَيُّ وَإِذَا ابْتَدَأَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكْمًا، وَلَمْ يُجْرِهِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ، وَلَمْ يُطَبِّقْهُ عَلَى حِكَايَةِ حَالٍ كَانَ الظَّاهِرُ الْعُمُومَ فَمَنْ ظَنَّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى حِيَالِهَا دُونَ الْحَرَائِرِ اللَّوَاتِي هُنَّ الْغَالِبَاتُ وَالْمَقْصُودَاتُ فَقَدْ قَالَ مُحَالًا، وَلَا يَكَادُ يَخْفَى أَنَّ الْفَصِيحَ إذَا أَرَادَ بَيَانَ خَاصٍّ شَاذٍّ فَإِنَّهُ يَنُصُّ عَلَيْهِ، وَلَا يُضْرِبُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ يُرِيدُهُ، وَلَا يَأْتِي بِعِبَارَةٍ مَعَ قَرَائِنَ دَالَّةٍ عَلَى قَصْدِ التَّعْمِيمِ، وَهُوَ يَبْغِي النَّادِرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الشَّاذُّ يُنْتَحَى بِالنَّصِّ عَلَيْهِ، وَلَا يُرَادُ عَلَى الْخُصُوصِ بِالصِّفَةِ الْعَامَّةِ وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَةً فِي حُكْمِ اللِّسَانِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ الْأَمَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَمَهْرُ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا اهـ. مُلَخَّصًا.

وَلَمَّا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ جَوَّزُوا عَقْدَهَا لِنَفْسِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ كُفُؤًا فَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ طَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفُؤٍ فَلَهُمْ الِاعْتِرَاضُ وَطَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ شَرْطٌ عِنْدَهُمْ فِي الْفَسْخِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ كَانَ نَفْيُ الْأَثَرِ هُنَا) أَيْ فِي الرَّابِعِ، وَهُنَاكَ أَيْ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: إلَى الْمُنَاقَشَةِ فِي الْفَرْضِ) أَيْ مَا فُرِضَ مَحَلًّا لِلنِّزَاعِ بِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ (قَوْلُهُ بِالْحِجَاجِ) أَيْ إقَامَةِ الْحُجَّةِ كَأَنْ يَقُولَ الْخَصْمُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُزَوِّجَةِ نَفْسَهَا إنَّمَا فَرْضُهُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَأُقِيمَ الدَّلِيلُ خَاصَّةً فَقَدْ خَصَّ الْخَصْمُ دَلِيلَهُ بِبَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ إذْ الْمُدَّعَى مَنْعُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مُطْلَقًا فَمَنْ مَنَعَ الْفَرْضَ رَدَّ هَذَا وَمَنْ أَجَازَهُ قَبِلَهُ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) وَعِلَّةُ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ بِخَاصٍّ عَلَى عَامٍّ وَالْمُجِيزُ مُطْلَقًا يَقُولُ الْمَمْنُوعُ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>