للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْبُولٌ، مُعَارَضَةٌ عِنْدَ التَّسْلِيمِ قَادِحٌ عِنْدَ عَدَمِهِ) وَقِيلَ هُوَ (شَاهِدُ زُورٍ) يَشْهَدُ (لَك وَعَلَيْك) أَيُّهَا الْقَالِبُ حَيْثُ سَلَّمْت فِيهِ الدَّلِيلَ وَاسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى خِلَافِ دَعْوَى الْمُسْتَدِلِّ فَلَا يُقْبَلُ

(وَهُوَ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْمَسْأَلَةِ إمَّا مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ) فِيهَا (صَرِيحًا كَمَا) يُقَالُ مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِلِّ كَالشَّافِعِيِّ (فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَقْدٌ) فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ عَلَيْهِ (فَلَا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ) أَيْ كَشِرَاءِ الْفُضُولِيِّ فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ سَمَّاهُ (فَقَالَ) مِنْ جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ كَالْحَنَفِيِّ (عَقْدٌ فَيَصِحُّ كَالشِّرَاءِ) أَيْ كَشِرَاءِ الْفُضُولِيِّ فَيَصِحُّ لَهُ وَتَلْغُو تَسْمِيَتُهُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَنَا (أَوَّلًا) مَعَ الْإِبْطَالِ صَرِيحًا (مِثْلَ) أَنْ يَقُولَ الْحَنَفِيُّ الْمُشْتَرِطُ لِلصَّوْمِ فِي

ــ

[حاشية العطار]

فَلَا يَكُونُ قَادِحًا وَيَكُونُ قَادِحًا عِنْدَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ وَقَوْلُهُ قَادِحٌ خَبَرُ ثَالِثٍ أَوْ أَنَّ مُعَارَضَةً خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ مُعَارَضَةٌ إلَخْ وَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ غَيْرُ قَادِحَةٍ بَلْ يُجَابُ عَنْهَا بِالتَّرْجِيحِ وَأَنَّ قَوْلَهُ قَادِحٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْضًا فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْقَلْبَ عَلَى الْمُخْتَارِ يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَعِنْدَ التَّسْلِيمِ يَكُونُ مُعَارَضَةً وَعِنْدَ عَدَمِهِ يَكُونُ قَادِحًا وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَهُوَ مُعَارَضَةٌ لَا غَيْرُ وَعَلَى الثَّالِثِ قَادِحٌ لَا غَيْرُ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُعَارَضَةً لَا يَكُونُ قَادِحًا وَقَدْ جُعِلَ مِنْ الْقَوَادِحِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوَادِحِ مَا يَعُمُّ الْمُفْسِدَ لِلدَّلِيلِ وَالْمُوقِفَ لَهُ عَنْ الْعَمَلِ بِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُرَجِّحُ وَالْمَنْفِيُّ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُعَارَضَةِ لِلْإِفْسَادِ تَأَمَّلْ فَإِنْ قِيلَ الْمُعَارَضَةُ مُمْتَنِعَةٌ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إذَا سَلِمَ لَزِمَ ثُبُوتُ الْمَدْلُولِ فَإِذَا أُقِيمَ الدَّلِيلُ عَلَى مُنَافِيهِ لَزِمَ اجْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيَيْنِ فِي الْوَاقِعِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْلِيمِهِ ذَلِكَ لَوْ سُلِّمَ لِصِحَّتِهِ لَكِنَّهُ إنَّمَا سُلِّمَ لِخَفَاءِ خَلَلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْلِيمِهِ لِذَلِكَ ثُبُوتُ الْمَدْلُولِ فِي الْوَاقِعِ حَتَّى يَلْزَمَ اجْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيَيْنِ (قَوْلُهُ: شَاهِدُ زُورٍ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ عَيْنُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إفْسَادٌ مُطْلَقًا وَقَدْ مَرَّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَا هُنَا غَيْرُ مَقْبُولٍ وَلَا قَادِحٌ لِأَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ وَمَا مَرَّ مَقْبُولٌ قَادِحٌ لِإِفْسَادِ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ اهـ

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: يَشْهَدُ لَك وَعَلَيْك) كَالدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ شَاهِدَ زُورٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ شَهِدَ بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَذَلِكَ بَاطِلٌ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ شَاهِدَ زُورٍ لَا كَوْنِهِ شَاهِدًا بِبَاطِلٍ (قَوْلُهُ: حَيْثُ سَلَّمَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَشْهَدُ عَلَيْك وَقَوْلُهُ وَاسْتَدْلَلْت بِهِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَشْهَدُ لَك فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ قِسْمَانِ) وَكُلُّ قِسْمٍ مِنْهُمَا فِيهِ قِسْمَانِ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ غَيْرُ مُتَكَرِّرَةٍ فَإِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ مَعَ الْإِبْطَالِ صَرَاحَةً وَالثَّانِي لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ مَعَ إبْطَالِهِ الْتِزَامًا وَالثَّالِثُ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِهِ صَرَاحَةً وَالرَّابِعُ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِهِ الْتِزَامًا (قَوْلُهُ: صَرِيحًا) يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَذْهَبٍ وَلِإِبْطَالٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ سَمَّاهُ) أَيْ شَخْصٌ سَمَّاهُ وَيَلْزَمُهُ لِنَفْسِهِ عِنْدَهُمْ (قَوْلُهُ: عَقْدٌ) أَيْ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ لِيَكُونَ الدَّلِيلُ وَاحِدًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَنَا) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِ بِعَيْنِ مَالِ مَنْ عَقَدَ لَهُ وَلَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى ذِمَّتِهِ بَلْ قَالَ اشْتَرَيْت لَهُ كَذَا بِكَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ إلْغَاءُ الْعَقْدِ لِقَوْلِ الْوَسَطِ إنَّهُ الْأَوْلَى بِخِلَافِ شِرَاءِ الْوَكِيلِ الْمُخَالِفِ لِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ وُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ ثَمَّ وَكِيلٌ وَعَقْدُهُ صَحِيحٌ إمَّا لَهُ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ فَإِذَا وَقَعَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ وَقَعَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا وَكَالَةَ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>