للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ صَحِيحٌ ذَلِكَ لَكِنْ هُمْ الْأَذَلُّ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ (وَهُوَ تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ) بِأَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ اسْتِلْزَامِ الدَّلِيلِ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ (كَمَا يُقَالُ فِي) الْقِصَاصِ بِقَتْلِ الْمُثَقَّلِ (مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِلِّ كَالشَّافِعِيِّ) قُتِلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَلَا يُنَافِي الْقِصَاصَ كَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ لَا يُنَافِي الْقِصَاصَ (فَيُقَالُ) مِنْ جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ كَالْحَنَفِيِّ (سَلَّمْنَا عَدَمَ الْمُنَافَاةِ) بَيْنَ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ (وَلَكِنْ لِمَ قُلْت) إنَّ الْقَتْلَ بِالْمُثَقَّلِ (يَقْتَضِيهِ) أَيْ الْقِصَاصَ وَذَلِكَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَلَمْ يَسْتَلْزِمْهُ الدَّلِيلُ (وَكَمَا يُقَالُ) فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ أَيْضًا (التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ) مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ (لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ وَقَطْعٍ وَغَيْرِهِمَا) لَا يَمْنَعُ تَفَاوُتُهُ الْقِصَاصَ (فَيُقَالُ) مِنْ جَانِبِ الْمُعْتَرِضِ (مُسَلَّمٌ) أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَلَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْهُ (وَ) لَكِنْ (لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ وَالْمُقْتَضِي) وَثُبُوتُ الْقِصَاصِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ (وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُ الْمُعْتَرِضِ فِي قَوْلِهِ) لِلْمُسْتَدِلِّ (لَيْسَ هَذَا) أَيْ الَّذِي تُفْتِيهِ بِاسْتِدْلَالِك تَعْرِيضًا بِي مِنْ مُنَافَاةِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ بِالْقِصَاصِ (مَأْخَذِي) فِي نَفْيِ الْقِصَاصِ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

الْإِخْرَاجُ بِعِلَّةٍ وَهُوَ الْعِزَّةُ إذْ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَبْدَأِ الِاشْتِقَاقِ (قَوْلُهُ: أَيْ صَحِيحُ ذَلِكَ) حَاصِلُهُ أَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ الْكَلَامِ وَلَا نُسَلِّمُ مَا ذَكَرْت (قَوْلُهُ: وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ إنَّ قَوْلَهُ الْأَعَزُّ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ وَإِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ عَلَى وَفْقِ الْآيَةِ بِمَا يُفِيدُ قَصْرَ الْعِزَّةِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اهـ. بِمَعْنَاهُ.

وَأَقُولُ إذَا كَانَ الْأَعَزُّ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ أَيْ بِأَنْ لَا يُرَادَ مَعْنَى التَّفْضِيلِ كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ مُفِيدًا الْحُصْرَ الْمَذْكُورَ لِتَعْرِيفِ الطَّرَفَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ صَنِيعُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ قَصَدَ مُوَافَقَةَ عِبَارَةِ الْمُسْتَدِلِّ وَالْإِشَارَةَ إلَى كِفَايَةِ ذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَأَنَّ فِي الْآيَةِ مُبَالَغَةً فِي الرَّدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ) أَيْ مُقْتَضَاهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَظْهَرَ إلَخْ وَجَعْلُهُ مِنْ الْقَوَادِحِ لَا يُنَافِي تَسْلِيمَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ تَسْلِيمَ الدَّلِيلِ عَلَى مُدَّعَى الْمُسْتَدِلِّ بَلْ تَسْلِيمَ صِحَّتِهِ عَلَى خِلَافِهِ فَهُوَ قَادِحٌ فِي الْعِلَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ وُرُودَ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ عَلَى ثَلَاثِ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ أَنْ يُسْتَنْتَجَ مِنْ الدَّلِيلِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ مُلَازِمٌ لَهُ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الْمُثَقَّلِ إلَخْ وَإِنْ صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِلنَّوْعِ الثَّانِي الْآتِي أَيْضًا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ مِنْ مُنَافَاةِ الْقَتْلِ إلَخْ الثَّانِي أَنْ يُسْتَنْتَجَ مِنْهُ إبْطَالُ أَمْرٍ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ مَذْهَبِ الْخَصْمِ وَالْخَصْمُ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَأْخَذَهُ وَلَا يُلْزِمُ إبْطَالُهُ إبْطَالَ مَذْهَبِهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَكَمَا يُقَالُ التَّفَاوُتُ الثَّالِثُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ مُقَدِّمَةٍ صُغْرًى غَيْرِ مَشْهُورَةٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَرُبَّمَا سَكَتَ إلَخْ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: عَدَمُ اسْتِلْزَامِ الدَّلِيلِ) وَهُوَ أَنَّ الْأَعَزَّ يُخْرِجُ الْأَذَلَّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ الْمُنَافِقُونَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ (قَوْلُهُ: لِمَحَلِّ النِّزَاعِ) وَهُوَ الْفَرْعُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ كَالْقِصَاصِ بِقَتْلِ الْمُثَقَّلِ (قَوْلُهُ: مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِلِّ) أَيْ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِقَتْلِ الْمُثَقَّلِ كَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي الْقِصَاصَ) أَيْ فَيَثْبُتُ وَهُوَ الْفَرْعُ الْمَقِيسُ لَا عَدَمُ الْمُنَافَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بَلْ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ الدَّلِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ سَبَقَ لِلشَّارِحِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلَوْ أَسْقَطَ الْفَاءَ كَانَ أَجْلَى لِأَنَّهَا تُوهِمُ أَنَّ مَدْخُولَهَا هُوَ الْفَرْعُ اهـ. عَمِيرَةُ.

(قَوْلُهُ: لِمَ قُلْت) أَيْ فِي الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: يَقْتَضِيهِ إلَخْ) هَذَا بِحَسَبِ غَرَضِ الْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا فَفِي الدَّلِيلِ لَمْ يَذْكُرْ الِاقْتِضَاءَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَلْزِمْهُ الدَّلِيلُ) فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ الثُّبُوتُ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يُقَالُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ الْآتِي وَرُبَّمَا سَكَتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ) بَيَانٌ لِلْوَسِيلَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ قَطْعٍ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَالْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ) أَيْ بِجَامِعِ مُطْلَقِ التَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ) أَيْ كَالتَّفَاوُتِ هُنَا انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ أَيْ بَاقِي الْمَوَانِعِ كُلِّهَا وَقَوْلُهُ وَوُجُودُ عَطْفٌ عَلَى انْتِفَاءٍ (قَوْلُهُ: تَعْرِيضًا بِي) أَيْ بِأَنِّي أَثْبَتَّهُ وَجَعَلْته مَأْخَذًا لِي (قَوْلُهُ: مِنْ مُنَافَاةِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ إلَخْ) فَسَّرَ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هَذَا فَجَعَلَهُ رَاجِعًا لِلْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ مَنْعِ التَّفَاوُتِ فِي الْوَسِيلَةِ لِيَرْجِعَ إلَى الْمِثَالِ الثَّانِي لَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>