لِأَنَّ عَدَالَتَهُ تَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ فِي ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيَانِ مَأْخَذٍ آخَرَ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ بِمَا قَالَهُ (وَرُبَّمَا سَكَتَ الْمُسْتَدِلُّ عَنْ مُقَدَّمَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ مَخَافَةَ الْمَنْعِ) لَهَا لَوْ صَرَّحَ بِهَا (فَيُرَدُّ) بِسُكُوتِهِ عَنْهَا (الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ) كَمَا يُقَالُ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ وَيَسْكُتُ عَنْ الصُّغْرَى وَهِيَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ قُرْبَةً فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ مُسَلِّمٌ أَنَّ مَا هُوَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ وَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاطُهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَإِنْ صَرَّحَ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّهُمَا قُرْبَةٌ وَرَدَ عَلَيْهِ مَنْعُ ذَلِكَ وَخَرَجَ عَنْ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ عَنْ الْمَشْهُورِ فَهِيَ كَالْمَذْكُورَةِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ
(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ) أَيْ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ (وَفِي صَلَاحِيَّةِ إفْضَاءِ الْحُكْمِ إلَى الْمَقْصُودِ) مِنْ شَرْعِهِ (وَفِي الِانْضِبَاطِ) لِلْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ (وَالظُّهُورِ) لَهُ بِأَنْ يَنْفِيَ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ (وَجَوَابُهَا) أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ فِيهَا (بِالْبَيَانِ) لَهَا مِثَالُ الصَّلَاحِيَّةِ الْمُحْتَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ أَنْ يُقَالَ تَحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ بِالْمُصَاهَرَةِ
ــ
[حاشية العطار]
أَقْرَبَ وَمُوَافِقًا لِكَلَامِ غَيْرِهِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَدَالَتَهُ إلَخْ) لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّ عَدَالَتَهُ تَمْنَعُهُ إلَخْ وَتَعْلِيلُ مُقَابِلِهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ مَعَ أَنَّ الْعِنَادَ يُوقِعُ فِي الْكَذِبِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الظَّاهِرَ الْعَدَالَةُ وَمِنْ شَأْنِهَا انْتِفَاءُ الْكَذِبِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يُنَافِيهَا (قَوْلُهُ: وَرُبَّمَا سَكَتَ الْمُسْتَدِلُّ) أَيْ بِقِيَاسٍ مَنْطِقِيٍّ وَقَوْلُهُ عَنْ مُقَدِّمَةٍ هِيَ الصُّغْرَى (قَوْلُهُ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ) أَيْ مُوجَبِ الْمُقَدِّمَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاطُهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ) أَيْ لِأَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُنْتَجُ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: مَنْعُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُمَا قُرْبَةٌ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ يَرَى أَنَّهُمَا لِلنَّظَافَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ عَنْ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ) لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ تَسْلِيمٌ لِلدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ وَهَذَا مَنْعٌ لِلدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى إلَخْ) وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى الْمَنْعُ
(قَوْلُهُ: وَفِي صَلَاحِيَّةِ إفْضَاءِ الْحُكْمِ إلَخْ) أَيْ وَفِي كَوْنِ الْحُكْمِ صَالِحًا لَأَنْ يُفْضِيَ أَيْ يُوَصِّلَ إلَى الْمَقْصُودِ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ بَعْدُ فِي الْمِثَالِ حَيْثُ جَعَلَ فِيهِ الْمَوْصُوفَ بِالصَّلَاحِيَّةِ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ وَجَعَلَ الْإِفْضَاءَ مُتَعَلِّقَ صَلَاحِيَّتِهِ فَفِي الْعِبَارَةِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ وَفِي صَلَاحِيَّةِ الْحُكْمِ لِإِفْضَائِهِ لِلْمَقْصُودِ أَوْ أَنَّ الصَّلَاحِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ صِفَةٌ لِلْحُكْمِ إلَّا أَنَّهَا سَبَبٌ فِي إفْضَائِهِ فَأُضِيفَتْ إلَيْهَا إضَافَةَ السَّبَبِ إلَى الْمُسَبِّبِ (قَوْلُهُ: وَفِي الِانْضِبَاطِ) أَيْ كَالْمَشَقَّةِ لِلسَّفَرِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْفِيَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْقَدْحِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَيْ يَنْفِي كُلَّ وَاحِدٍ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ قَادِحٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْجَمِيعِ كَمَا قَدْ تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُبْدِيَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهَا مَفْسَدَةً رَاجِحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً وَيُبَيِّنَ فِي الثَّانِي عَدَمَ الصَّلَاحِيَّةِ لِلْإِفْضَاءِ وَفِي الثَّالِثِ عَدَمَ الِانْضِبَاطِ وَفِي الرَّابِعِ عَدَمَ الظُّهُورِ وَالْأَوَّلَانِ يَخْتَصَّانِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَالْأَخِيرَانِ يَعُمَّانِهَا وَغَيْرَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ هُنَا مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ الْمُنَاسَبَةُ بِتَحْرِيمِ مَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ إلَخْ تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَلِمُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: بِالْبَيَانِ لَهَا) أَمَّا الْأَوَّلُ فَجَوَابُهُ بِبَيَانِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الَّتِي اعْتَرَضَ بِهَا عَلَيْهِ تَفْصِيلًا أَوْ إجْمَالًا وَالثَّانِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَجَوَابُهُ بِبَيَانِ انْضِبَاطِهِ كَالتَّعْلِيلِ بِالْمَشَقَّةِ فِي الْقَصْرِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْمَشَقَّةُ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ فَيُجَابُ بِانْضِبَاطِهَا عُرْفًا وَأَمَّا الرَّابِعُ فَجَوَابُهُ بِبَيَانِ ظُهُورِهِ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالرِّضَا فِي الْعُقُودِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ فَيُجَابُ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَهِيَ الصِّيَغُ كَبِعْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ وَاشْتَرَيْتُ وَقَبِلْتُ اهـ. خَالِدٌ.
(قَوْلُهُ: تَحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute