للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ إفْضَاءُ الضَّابِطِ فِي الْفَرْعِ إلَى الْمَقْصُودِ مُسَاوِيًا لِإِفْضَاءِ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ كَحِفْظِ النَّفْسِ فِيمَا تَقَدَّمَ (لَا إلْغَاءُ التَّفَاوُتِ) بَيْنَ الضَّابِطِينَ بِأَنْ يُقَالَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَلْغِيٌّ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ بِهِ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ قَدْ يُلْغَى كَمَا فِي الْعَالِمِ يُقْتَلُ بِالْجَاهِلِ وَقَدْ لَا يُلْغَى كَمَا فِي الْحُرِّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ (وَالِاعْتِرَاضَاتُ) كُلُّهَا (رَاجِعَةٌ إلَى الْمَنْعِ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ كَأَكْثَرِ الْجَدَلِيِّينَ أَوْ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ إثْبَاتِ مُدَّعَاهُ بِدَلِيلِهِ يَكُونُ لِصِحَّةِ مُقَدِّمَاتِهِ

ــ

[حاشية العطار]

أَوْ بِهِمَا فِيهِمَا بِأَنْ تُجْعَلَ أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ اهـ زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: أَيْ إفْضَاءُ الضَّابِطِ) كَالشَّهَادَةِ فِي الْفَرْعِ أَيْ إفْضَاءٌ تَرَتَّبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إلَى الْمَقْصُودِ أَيْ كَحِفْظِ النَّفْسِ وَقَوْلُهُ مُسَاوٍ لِإِفْضَاءِ الضَّابِطِ أَيْضًا أَيْ كَالْإِكْرَاهِ فِي الْأَصْلِ أَيْ إفْضَاءٌ تَرَتَّبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا إلْغَاءِ التَّفَاوُتِ إلَخْ) إمَّا عَطْفٌ عَلَى الْخَبَرِ أَوْ عَلَى مَدْخُولِ الْبَاءِ لَا عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ خِلَافًا لِلنَّجَّارِيِّ فَإِنَّ هَذَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَذَاكَ مِنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالِاعْتِرَاضَاتُ) هِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا فِيمَ مَرَّ بِالْقَوَادِحِ الشَّامِلَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ التَّقْسِيمِ وَلِهَذَا زَادَ الشَّارِحُ كُلُّهَا وَلَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ عَنْ التَّقْسِيمِ كَمَا فَعَلَ الْبِرْمَاوِيُّ كَانَ أَوْلَى اهـ. زَكَرِيَّا.

قَالَ سم إنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ أَخَّرَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي رُجُوعِ التَّقْسِيمِ وَالِاسْتِفْسَارِ إلَى الْمَنْعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ الْمُرَدَّدِ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَكَانَ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ بِهِ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ أَحَدَ مَحْمَلَيْهِ عَلَى السَّوَاءِ مَمْنُوعٌ وَلَا مُرَجِّحَ لِإِرَادَةِ الْآخَرِ وَفِي الثَّانِي عَلَى الْقَوْلِ بِوُرُودِهِ بِأَنَّ حَاصِلَهُ مَنْعُ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى وَاضِحٍ فَلَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ اهـ.

وَفِي التَّلْوِيحِ مَرْجِعُ الِاعْتِرَاضَاتِ إلَى الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُسْتَدِلِّ الْإِلْزَامُ بِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ بِدَلِيلِهِ وَغَرَضُ الْمُعْتَرِضِ عَدَمُ الِالْتِزَامِ بِمَنْعِهِ عَنْ إثْبَاتِهِ بِدَلِيلِهِ وَالْإِثْبَاتُ يَكُونُ بِصِحَّةِ مُقَدِّمَاتِهِ لِيَصْلُحَ لِلشَّهَادَةِ وَسَلَامَتِهِ عَنْ الْمَعَارِضِ لِتَنْفُذَ شَهَادَتُهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَالدَّفْعُ يَكُونُ بِهَدْمِ أَحَدِهِمَا فَهَدْمُ شَهَادَةِ الدَّلِيلِ يَكُونُ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّتِهِ بِمَنْعِ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ وَطَلَبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا، وَهَدْمُ سَلَامَتِهِ يَكُونُ بِفَسَادِ شَهَادَتِهِ فِي الْمُعَارَضَةِ بِمَا يُقَابِلُهَا وَبِمَنْعِ ثُبُوتِ حُكْمِهَا فَمَا لَا يَكُونُ مِنْ الْقَبِيلَتَيْنِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْصُودِ الِاعْتِرَاضِ فَالنَّقْصُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْعِ وَالْقَلْبِ وَالْعَكْسِ وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ الْمُعَارَضَةُ مِنْ أَقْسَامِ الِاعْتِرَاضِ لِأَنَّ مَدْلُولَ الْخَصْمِ قَدْ ثَبَتَ بِتَمَامِ دَلِيلِهِ قُلْنَا هِيَ فِي الْمَعْنَى نَفْيٌ لِتَمَامِ الدَّلِيلِ وَنَفَاذُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ حَيْثُ قُوبِلَ بِمَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ مَدْلُولِهِ وَلَمَّا كَانَ الشُّرُوعُ بَعْدَ تَمَامِ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ظَاهِرًا لَمْ يَكُنْ غَصْبًا لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ قَامَ عَنْ مَوْقِفِ الْإِنْكَارِ إلَى مَوْقِفِ الِاسْتِدْلَالِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَدْحَ الْمُعْتَرِضِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَالْقَصْدِ فِي الدَّلِيلِ أَوْ فِي الْمَدْلُولِ وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ وَهُوَ الْمُمَانَعَةُ وَالْمَمْنُوعُ إمَّا مُقَدِّمَةٌ مُعَيَّنَةٌ مَعَ ذِكْرِ السَّنَدِ أَوْ بِدُونِهِ وَيُسَمَّى مُنَاقَضَةً أَمَّا مُقَدِّمَةٌ لَا يُعَيِّنُهَا وَهُوَ النَّقْضُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الدَّلِيلُ بِجَمِيعِ مُقَدِّمَاتِهِ لَمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى نَفْيِ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُعَلِّلِ دَلِيلًا عَلَى إثْبَاتِهَا وَهُوَ الْمُعَارَضَةُ فِي الْمُقَدِّمَةِ فَيَدْخُلُ فِي أَقْسَامِ الْمُعَارَضَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَهَا وَهُوَ الْغَضَبُ الْغَيْرُ الْمَسْمُوعِ لِاسْتِلْزَامِهِ الْخَبْطَ فِي الْبَحْثِ بِوَاسِطَةٍ بَعْدَ كُلٍّ مِنْ الْمُعَلِّلِ وَالسَّائِلِ عَمَّا كَانَا فِيهِ وَضَلَالُهُمَا عَمَّا هُوَ طَرِيقُ التَّوْجِيهِ وَالْمَقْصُودُ بِنَاءً عَلَى انْقِلَابِ حَالِهِمَا وَاضْطِرَابِ مَقَالِهِمَا كُلَّ سَاعَةٍ وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدْحُ فِي الْمَدْلُولِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدَّلِيلِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَنْعِ الْمَدْلُولِ وَهُوَ مُكَابَرَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَأَمَّا بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ وَتَجْرِي فِي الْحُكْمِ بِأَنْ يُقِيمَ دَلِيلًا عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ وَفِي عِلَّتِهِ بِأَنْ يُقِيمَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِهِ وَالْأُولَى تُسَمَّى مُعَارَضَةً فِي الْحُكْمِ وَالثَّانِيَةُ مُعَارَضَةً فِي الْمُقَدِّمَةِ وَتَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَمَامِ الدَّلِيلِ مُنَاقَضَةً وَالْمُعَارَضَةُ فِي الْحُكْمِ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِدَلِيلِ الْمُعَلِّلِ وَلَوْ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَارَضَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُنَاقَضَةِ أَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمِنْ حَيْثُ إثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَمِنْ حَيْثُ إبْطَالُ دَلِيلِ الْمُعَلِّلِ إذْ الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ لَا يَقُومُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>