للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَتِّبَةً أَيْ يَسْتَدْعِي تَالِيهَا تَسْلِيمَ مَتْلُوِّهَا لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ تَقْدِيرِيٌّ) وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَنْوَاعٍ لِلِانْتِشَارِ (وَثَالِثُهَا التَّفْصِيلُ) فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمُتَرَتِّبَةِ دُونَ الْمُتَرَتِّبَةِ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ فِي الْمُتَرَتِّبَةِ مُسَلَّمٌ فَذِكْرُهُ ضَائِعٌ وَدُفِعَ بِأَنَّ تَسْلِيمَهُ تَقْدِيرِيٌّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا تَحْقِيقِيٌّ مِثَالُ النَّوْعِ أَنْ يُقَالَ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ عِلَّةٌ مَنْقُوضٌ بِكَذَا أَوْ مَنْقُوضٌ بِكَذَا أَوْ مُعَارَضٌ بِكَذَا أَوْ مُعَارَضٌ بِكَذَا وَمِثَالُ الْأَنْوَاعِ غَيْرِ الْمُتَرَتِّبَةِ أَنْ يُقَالَ هَذَا الْوَصْفُ مَنْقُوضٌ بِكَذَا أَوْ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ لِكَذَا وَمِثَالُ الْأَنْوَاعِ الْمُتَرَتِّبَةِ أَنْ يُقَالَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَصْفِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِكَذَا

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ لِعَدَمِ الثِّقَةِ) فِيهِ (بِالْجَامِعِ) وُجُودًا وَمُسَاوَاةً كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْجَوَابِ كَأَنْ يُقَالَ فِي شُهُودِ الزُّورِ بِالْقَتْلِ تَسَبَّبُوا فِي الْقَتْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ كَالْمُكْرِهِ غَيْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الضَّابِطَ فِي الْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ وَفِي الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ فَأَيْنَ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْمَقْصُودِ فَأَيْنَ مُسَاوَاةُ ضَابِطِ الْفَرْعِ لِضَابِطِ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ (وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْجَامِعَ (الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَ الضَّابِطَيْنِ كَالتَّسَبُّبِ فِي الْقَتْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا (أَوْ بِأَنَّ الْإِفْضَاءَ سَوَاءٌ)

ــ

[حاشية العطار]

الْمُصَنِّفُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّ إيرَادَ الْمُعَارَضَاتِ مِنْ أَنْوَاعٍ لَمْ يُعْرَفْ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذْ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا الْمُعَارَضَاتِ أَيْ الِاعْتِرَاضَاتِ مِنْ نَوْعٍ، وَجَوَازُ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِيرَادِ مِنْ أَنْوَاعٍ وَكَانَ ذِكْرُ الْخِلَافِ قَرِينَةً اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَتِّبَةً) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَرَتِّبَةِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْمُتَرَتِّبَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ التَّوْجِيهِ الْآتِي لِلثَّالِثِ الْمُفَصَّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِجَوَازِ الْمُتَرَتِّبَةِ الَّذِي تَضَمَّنْته هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ دَفْعًا لِتَوْجِيهِ التَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: تَقْدِيرِيٌّ) أَيْ فَالْمَنْعُ بَاقٍ حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ ذِكْرُ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ ضَائِعًا (قَوْلُهُ: فَذِكْرُهُ ضَائِعٌ) أَيْ فَلَا ثَمَرَةَ فِي ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ تَسْلِيمَهُ تَقْدِيرِيٌّ) أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالِاعْتِرَاضُ بِهِ مَقْبُولٌ (قَوْلُهُ: مِثَالُ النَّوْعِ إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ لِلنَّوْعِ فِي الْمُعَارَضَاتِ غَيْرِ الْمُتَرَتِّبَةِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُتَرَتِّبَةِ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ وَهَذِهِ نُكْتَةُ عَدَمِ تَمْثِيلِ الشَّارِحِ لَهُ وَقَوْلُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُتَرَتِّبَةِ أَنْ يُقَالَ مَا ذَكَرْته عِلَّةُ مَنْقُوضٍ بِكَذَا وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ مَنْقُوضٌ بِكَذَا اهـ. يَقْتَضِي أَنَّ مِثَالَ الْمُتَرَتِّبَةِ مَتْرُوكٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَمِعْت

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الضَّابِطِ) الْمُرَادُ بِهِ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسَ الْعِلَّةِ كَالْمَشَقَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحِكْمَةِ وَهِيَ السُّهُولَةُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الثِّقَةِ فِيهِ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: وُجُودًا وَمُسَاوَاةً) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ وَالْأَصْلُ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِوُجُودِ الْجَامِعِ وَالْمُسَاوَاةِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ) أَنَّ التَّعْمِيمَ (قَوْلُهُ: فَأَيْنَ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الضَّابِطَيْنِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وُجُودًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَكَا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ مُسَاوَاةً (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُسَاوَاةِ فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ أَقْوَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا) فَصَحَّ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ الْإِفْضَاءَ سَوَاءٌ) أَيْ أَوْ بِأَنَّهُ فِي الْفَرْعِ أَرْجَحُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ اُعْتُرِضَ بِعَدَمِ وُجُودِ الْجَامِعِ أُجِيبَ بِالْأَوْلَى أَوْ بِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فَالثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>