للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ) لِمَ لَا يَكُونُ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِ (سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ) لِمَ لَا يُقَالُ أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ (سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّتُهُ) لِمَ لَا يُقَالُ الْعِلَّةُ غَيْرُهُ (سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِيهِ) أَيْ وُجُودَ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ (سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ) أَيْ الْوَصْفَ (مُتَعَدٍّ) لِمَ لَا يُقَالُ إنَّهُ قَاصِرٌ (سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِي الْفَرْعِ) فَهَذِهِ سَبْعَةٌ مُنُوعٍ تَتَعَلَّقُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْهَا بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ بِالْعِلَّةِ مَعَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي بَعْضِهَا (فَيُجَابُ) عَنْهَا (بِالدَّفْعِ) لَهَا (بِمَا عُرِفَ مِنْ الطُّرُقِ) فِي دَفْعِهَا إنْ أُرِيدَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى دَفْعِ الْأَخِيرِ مِنْهَا.

(وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ هُنَا وَجَوَازُهَا الْمَعْلُومُ مِنْ الْجَوَابِ عَنْهَا أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (عُرِفَ جَوَازُ إيرَادَاتِ الْمُعَارَضَاتِ مِنْ نَوْعٍ) كَالنُّقُوضِ أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ لِأَنَّهَا كَسُؤَالٍ وَاحِدٍ مُتَرَتِّبَةً كَانَتْ أَوْ لَا (وَكَذَا) يَجُوزُ إيرَادُ الْمُعَارَضَاتِ (مِنْ أَنْوَاعٍ) كَالنَّقْضِ وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَالْمُعَارَضَةِ

ــ

[حاشية العطار]

مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ يُقَاسُ عَلَيْهِ حَتَّى يُنَافِيَهُ مَنْعُ كَوْنِهِ مُعَلَّلًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ نَوْعِهِ غَيْرَ نَوْعِ الْكَفَّارَاتِ وَالْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ نَفْسَهُ مُعَلَّلًا حَتَّى يَتَأَتَّى الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ الْوَصْفِ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ إحْدَاهُمَا مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا قَاصِرَةٌ عَنْ بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أُرِيدَ الْقِيَاسُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ تُوجَدْ فِيهِ تِلْكَ الْأُخْرَى صَدَقَ عَلَى الْحُكْمِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ عِلَّتُهُ لِأَنَّهُ أَحَدُ عِلَّتَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُهُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَصَدَقَ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ الْوَصْفُ فَحَيْثُ تُصَوِّرَ كَوْنُ الْوَصْفِ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُهُ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ فَرْدٍ مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْأَصْلِ أَمْكَنَ تَسْلِيمُ أَنَّ الْوَصْفَ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ مَعَ مَنْعِ وُجُودِهِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ الَّذِي أُرِيدَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ قَبُولَ ذَلِكَ الْمُسَلَّمِ وَاعْتِقَادَ حَقِيقَتِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ عَدَمَ الِاعْتِرَاضِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى سَلَّمْنَا كَذَا لَا نَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ وَلَا نَعْتَرِضُ بِهِ بَلْ نَقْتَصِرُ عَلَى الِاعْتِرَاضِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهَذَا صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمُسَلَّمِ مَرْدُودًا عِنْدَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشَّرِيفُ الصَّفَوِيُّ وَحِينَئِذٍ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَسْلِيمِ كَوْنِ الشَّيْءِ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ وَمَنْعِ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ وَلَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّتُهُ وَمَنْعُ وُجُودِهِ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ بِهَذَا الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ) أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَجْرِي الْقِيَاسُ فِيهَا (قَوْلُهُ لِمَ لَا يَكُونُ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِ) أَيْ وَالْمُسْتَدِلُّ لَا يَرَاهُ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَتَعَقَّبَهُ ثَمَّ بِأَنَّ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرًا بَلْ يُتَّجَهُ اكْتِفَاءُ الْمُعْتَرِضِ فِي إسْنَادِ مَنْعِهِ بِتَجْوِيزِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَدِلُّ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ قَالَ ثُمَّ إنَّ الِاقْتِصَارَ فِي إسْنَادِ الْمَنْعِ بِمَا ذُكِرَ كَأَنَّهُ اقْتِصَارٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يَكْفِي فِيهِ فَيَكْفِي مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى نَحْوَ لِمَ لَا يَكُونُ مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ الْقِيَاسِ فِيهِ وَنَحْوَ الْجَزْمِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْعِ الْقِيَاسِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهَا) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ بِالْعِلَّةِ مَعَ الْأَصْلِ وَالسَّادِسُ بِالْعِلَّةِ فَقَطْ وَالسَّابِعُ بِالْعِلَّةِ مَعَ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَجَوَازُهَا إلَخْ) لَا يُقَالُ فِي هَذَا تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ عَلَّلَ مَعْرِفَةَ جَوَازِ إيرَادِ الْمُعَارَضَاتِ بِعِلْمِ ذَلِكَ الْجَوَازِ مِنْ الْجَوَابِ عَنْهُمَا لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّ الْجَوَازَ الْمَفْهُومَ مِنْ الْجَوَابِ عُلِمَ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي الْوَاقِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْجَوَابِ عَنْهَا) لِأَنَّهُ لَا جَوَابَ إلَّا عَنْ الْجَائِزِ (قَوْلُهُ: إيرَادَاتُ الْمُعَارَضَاتِ) أَيْ الِاعْتِرَاضَاتِ الشَّامِلَةِ لِلنُّقُوضِ وَغَيْرِهَا فَلَا يُقَالُ فِيهِ وَفِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَقْسِيمُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَسَّمَ فِيهِمَا الْمُعَارَضَاتِ إلَى مُعَارَضَاتٍ وَغَيْرِهَا وَهُوَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَجُوزُ إلَخْ) قَدَّرَ مُتَعَلِّقَ كَذَا يَجُوزُ دُونَ عُرِفَ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>