للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْذًا مِنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي لَا لِتَوَقُّفِ الْقِيَاسِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالثَّانِي نَعَمْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ إثْبَاتِ حُكْمِ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِهِ إلَى غَيْرِهِ (ثَالِثُهَا قَالَ الْأُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ يَكُونُ قَطْعًا لَهُ (إنْ كَانَ ظَاهِرًا) يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّهُمْ (وَقَالَ الْغَزَالِيُّ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمَكَانِ) الَّذِي فِيهِ الْبَحْثُ فِي الْقَطْعِ بِهِ أَوَّلًا (وَقَالَ) الشَّيْخُ (أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ لَا يُسْمَعُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِضْ الْمَقْصُودَ حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْمُلَخَّصِ وَالْمَعُونَةِ لِلشَّيْخِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ السَّمَاعُ وَعَدَمُ الْقَطْعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ.

(فَإِنْ دَلَّ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَيْ أَتَى بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ (لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ) بِمُجَرَّدِ الدَّلِيلِ (عَلَى الْمُخْتَارِ بَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِضَ) الدَّلِيلَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَقِيلَ يَنْقَطِعُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَهُ لِخُرُوجِهِ بِاعْتِرَاضِهِ عَنْ الْمَقْصُودِ (وَقَدْ يُقَالُ) فِي الْإِثْبَاتِ بِمَمْنُوعٍ مُرَتَّبَةً (لَا نُسَلِّمُ حُكْمَ الْأَصْلِ سَلَّمْنَا) ذَلِكَ (وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ

ــ

[حاشية العطار]

عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ إفَادَةِ مَا هُنَا لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي السَّمَاعِ وَعَدَمِهِ وَاخْتَلَفُوا عَنْ الْأَوَّلِ هَلْ يَحْصُلُ الِانْقِطَاعُ أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفِيدُ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَأْخُوذُ الْمُقَابَلَةِ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ وَبِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الِانْقِطَاعِ وَأَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي) أَيْ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ مَحْكِيَّةٍ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ لِجَوَازِ التَّفْرِيعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاجِحِ عِنْدَهُ لِغَرَضٍ مَا كَغَرَابَةِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ أَوْ إشْكَالِهِ أَوْ تَوَهُّمِ عَدَمِ صِحَّتِهِ اهـ. سم.

وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ الْآتِي قَوْلُهُ فَإِنْ دَلَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا) أَيْ لَيْسَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَطْعًا لَهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إتْيَانِهِ بِالدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ الْقِيَاسِ إلَخْ) أَيْ فَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لَيْسَ انْتِقَالًا لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: إلَى غَيْرِهِ) وَهُوَ إثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ظَاهِرًا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بَدَلًا عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ (وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَنَّهُ اسْتَثْنَى) مِنْهُ مَا إذَا قَالَ الْمُسْتَدِلُّ فِي اسْتِدْلَالِهِ إنْ سَلَّمْت حُكْمَ الْأَصْلِ وَإِلَّا نَقَلْت الْكَلَامَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمَكَانِ) فَإِنَّ لِلْجَدَلِ عُرْفًا وَمَرَاسِمَ فِي كُلِّ مَكَان فَإِنْ عَدَّ أَهْلُ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْبَحْثُ ذَلِكَ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ لَمْ يَعْتَرِضْ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَدْمِ حُكْمِ الْأَصْلِ هَدْمُ حُكْمِ الْفَرْعِ وَيَكْفِي الِاعْتِرَاضُ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ إلَخْ) عَلَى لِلِاسْتِدْرَاكِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ لَكِنَّ الْمَوْجُودَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلشَّيْخِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُلَخَّصِ وَالْمَعُونَةِ فَكِلَاهُمَا لِلشَّيْخِ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى السَّمَاعِ) أَيْ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ الْقَطْعِ أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ) أَيْ لِمُطْلَقِ الِاعْتِرَاضِ وَلَا يَنْقَطِعُ إلَّا بِالْعَجْزِ كَالْمُسْتَدِلِّ (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهِ بِاعْتِرَاضِهِ عَنْ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الدَّلِيلِ.

وَأُجِيبَ مِنْ طَرَفِ الْمُخْتَارِ بِمَنْعِ كَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ الْمَقْصُودِ إذْ الْمَقْصُودُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ (قَوْلُهُ: بِمُنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا مُرَتَّبٌ عَلَى تَسْلِيمِ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ إنَّ هَذَا شَامِلٌ لِمَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً وَمَنْعِ وَصْفِهَا وَمَنْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ لِلْمُعَارَضَاتِ مِنْ نَوْعٍ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يُمَثِّلْ لِلْمُرَتَّبَةِ مِنْ نَوْعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ لَا يُمْكِنُ مَنْعُ تَعْلِيلِهِ لِأَنَّ تَعْلِيلَهُ لَازِمٌ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ إذْ مَا لَمْ يُعَلَّلْ لَا يُمْكِنُ تَعَدِّيَةُ حُكْمِهِ إلَى غَيْرِهِ فَتَسْلِيمُ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ وَمَنْعُ كَوْنِهِ مُعَلَّلًا مُتَنَافِيَانِ وَكَذَا قَوْلُهُ سَلَّمْنَا ذَلِكَ أَيْ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّتُهُ وَلَا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِيهِ قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ وُجُودُ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عِلَّةَ حُكْمِهِ فَتَسْلِيمُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ وَمَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ مَوْجُودًا فِي الْأَصْلِ مُتَنَافِيَانِ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>