للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّلَاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ بِحُضُورِ أَرْبَعِينَ.

(وَمِنْهَا) إذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ أَمْ لَا؟ .

عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ.

وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ.

(وَمِنْهَا) اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخَلُ فِي الْإِيمَانِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا.

فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا.

فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ.

وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَلُ مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاخُلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعَلَّلُ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ الْبَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاجِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا مَا نَوَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ إذَا أَجْنَبَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ.

وَيَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابٌ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَحْكَامِ إذْ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ.

وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ لِدُخُولِ مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلَا عَكْسَ.

[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة عَشَرَ إمْكَانُ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي اسْتِقْرَار الْوَاجِبَاتِ بِالشَّرْعِ فِي الذِّمَّةِ]

(الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَ) : إمْكَانُ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي اسْتِقْرَارِ الْوَاجِبَاتِ بِالشَّرْعِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ:

(مِنْهَا) الطَّهَارَةُ فَإِذَا وَصَلَ عَادِمُ الْمَاءِ إلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَيُصَلِّيَ بَعْدَ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي.

وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَقَالَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.

(وَمِنْهَا) الصَّلَاةُ فَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَا يُسْقِطُ تَكْلِيفَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الْمَشْهُورِ.

وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ وَابْنُ أَبِي مُوسَى لَا قَضَاءَ [عَلَيْهِ] .

(وَمِنْهَا) الزَّكَاةُ فَإِذَا

<<  <   >  >>