في الفقه وأصوله وقواعده، فلله الحمد وله النعمة والفضل.
٣- إِلقاء حكمة الابتلاء والاختبار، لمن يطلب الحكم بدافع معرفة الحق، ومن يطلبه بدافع الهوى والتشهي، والترخُّص بتتبع الآراء الشاذة، والأقوال الغثة.
٤- وبهذا التقرير يعرف السِرَّ في إقرار كل فريق على العمل باجتهاده، والسر في عدم جواز حمل السلطان الناس على أَحد القولين أو الأقوال وإِلزامهم به، أو على مذهب فلان وفلان، كما قال مالك وغيره من الأَئمة: ليس للفقيه أَن يحمل الناس على مذهبه، وفي عدم جواز الِإنكار باليد في المسائل الاجتهادية، لكن يُبين الفقيه بسلطان الحجة العلمية ما يعتقده، ولا يلزم أَحد باتباعه، ولا ينكر عليه باليد إذا خالفه، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: " الفتاوى " ٣٠/ ٧٩- ٨١ "، " ١٩/ ١٢٥- ١٢٦ " فالسلطان هنا للحجة والعلم لا المقدرة وبسط اليد.
٥- تكثير أجور أُمة محمد صلى الله عليه وسلم إِذْ جعلَ أَجرين لمن اجتهد وأَصاب، وأَجرا واحدا لمن اجتهد فأَخطأ.
٦- ثم " الخلاف " سنة من سنن الله كَوْنا وَقَدَراَ، ودينا وشرعًا، ولهذا تراه في القرآن الكريم عن " ملائكة الرحمن ": (مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)[ص/٦٩] ، وبين أنبياء الله ورسله كما في قصة موسى وهارون، وقصة موسى والخضر، وقصة داود وابنه