وقد كنت أدرجت هذا الفصل في آخر " الفصل الأول " قبله، لكن بما أَن طُرُقَهُ من عمل الأصحاب، وفقههم في إِطار المذهب، مع شدة الخلاف في عَدّها مذْهَبًا للِإمام في أي مذهب؛ فقد رأيت إفرادها في هذا: " الفصل الثاني ".
وهذه من فقه الأصحاب في إِطار أصول المذهب، وقواعده، والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه، ولا رواية عن الإمام حينما تعوزهم الرواية عن الإمام، ويفقدون النص عنه، فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص: في منطوقه، ومفهومه، وعامه، وخاصه، ومطلقه، ومقيده، مستظهرا علته، مبيناً مدركه، حتى يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهب على وجه الترجيج، أو الوجه، أو الاحتمال، أو قياس المذهب، فيحصل للفقيه المتمذهب أمران:
أولهما: بيان حكم الواقعة، أو الفرع المقرر المفترض.
وثانيهما: أَن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب:
الوجه. الاحتمال. التخريج. النقل والتخريج. قيانس المذهب. القول.