للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغالب، فإن اختلفا، فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية، أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف، لاسيما إن كان في الكافي، ثم المجد وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المنّي: " وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين: الموفق والمجد " انتهى.

فإن لم يكن لهما ولا لأَحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب القواعد الفقهية، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين، فإن اختلفا فالكبرى، ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة ابن عبدوس، ثم من بعدهم، أذكر من قدم، أوصحح، أو اختار إذا ظفرت به، وهذا قليل جدًا.

وهذا الذي قلنا من حيث الجملة، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى، وكذا غيرهم باعتبارالنصوص والأَدلة والموافق له من الأصحاب.

هذا ما ظهر لي من كلامهم، ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه، وسننبه على بعض ذلك في أماكنه.

وقد قيل: إن المذهب - فيما إذا اختلف الترجيح - ما قاله الشيخان، ثم المصنف، ثم المجد، ثم الوجيز، ثم الرعايتان.

وقال بعضهم: إذا اختلفا في المحرر والمقنع، فالمذهب ما قاله في الكافي.

وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلافُ فيها مطلق في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها؟ فقال: " طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أُخر مثل كتاب