بأصولهم ونصوصهم، ومع ذلك، عند بعضهم: كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، لا يلتفت إلى ما سواه، ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار " انتهى.
ومن أَمثلته في كتب الحنابلة: تقرير بعض الحنابلة للتأذين الجماعي في المسجد الواحد، كما في: " الِإنصاف " ولا سلف له في الرواية عن الإمام.
وتقرير كثير من الحنابلة: للذِّكْر عند كل عضو من أعضاء الوضوء، مع أنه لا يصح فيه حديث، ولا يثبت عن أحد من الأَئمة الأَربعة. كما في: " الِإنصاف: ١/ ١٣٧- ١٣٨ ".
وفيه تقرير بعض الأصحاب مسح العنق في الوضوء، ولا يصح فيه حديث، ولم تثبت به الرواية عن الإمام أحمد.
وفيه: ١/٤١٣ استحباب بعض الأَصحاب أَن يقول في آخر القنوت: " وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ... " الآية. ولا دليل عليه. ولم يكن في الرواية عن أحمد.
وتقرير بعض الأَصحاب مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر " كتاب الحج " فلا رواية في هذا عن الإمام أحمد، ولا يخرج على مذهبه، وإنما هو تفقه الصاحب، وهو غلط، يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إِلا إلى ثلاثة مساجده ... " الحديث
ومنه قولهم في: " كتاب الوقف " بنفوذ الوقف على بعض الأمور المبتدعة، مثل الوقف على بناء القباب وتشييد المشاهد عليها وهذا