منصوصتان عند الإمام أحمد، والثالث: إِن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديا لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة، وهذا اختيار أَبي البركات ابن تيمية، قال: لأَنه لم يتحقق الِإتيان بالركن في الأَول ولا الإتيان بالمبطل في الثاني، ولكن ليس له أَن يتبع رُخَصَ المذاهب وأًخْذُ غرضه من أَي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الِإمكان) انتهى.
خامسًا: عقد الشورى في مسائل الخلاف:
إِن الله - سبحانه - هو الذي خلقنا من نفس واحدة كما قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) الآية [النساء/١]