للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥- وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ يعني الزنا.

وقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ منسوخة نسختها.

١٦- وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ يعني الفاحشة.

فَآذُوهُما أي عزروهما. ويقال: حدوهما. فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما أي لا تعيروهما بالفاحشة. ونحو هذا

قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الأمة: «فليجلدها الحد ولا يعيرها» .

١٩- لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً قالوا: كان الرجل إذا مات عن امرأته، وله ولد من غيرها، ألقى ثوبه عليها فيتزوجها بغير مهر إلّا المهر الأول. ثم أضرّ بها ليرثها ما ورثت من أبيه. وكذلك كان يفعل الوارث أيضا غير الولد «١» .

والكره هاهنا بمعنى الإكراه والقهر. فأما الكره بالضم فبمعنى المشقة.

يقول الناس: لتفعلنّ ذلك طوعا أو كرها. أي طائعا أو مكرها. ولا يقال:

طوعا أو كرها بالضم.

وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي صاحبوهن مصاحبة جميلة.

٢٠- بُهْتاناً أي ظلما.

٢١- أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ يعني المجامعة.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً أي وثيقة. قال ابن عباس: هو تزوجهن على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.

٢٢- وَساءَ سَبِيلًا أي قبح هذا الفعل فعلا وطريقا. كما تقول:

ساء هذا مذهبا. وهو منصوب على التمييز. كما قال: وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [سورة النساء آية: ٦٩] .


(١) أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاؤا لم يزوجوها منهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

<<  <   >  >>