للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قلت: أردت أن أشترط، قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. .» (١).

فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام، وعن كل من هاجر، وعن كل من حج حجًّا مبرورًا، وقد كان يكفيه في الجواب أن يقول: غُفِرَ لك، أو نحوها (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (٣). فأجاب صلى الله عليه وسلم السائل عن الحكم الذي سأل عنه، وزاده حكمًا لم يسأل عنه، وهو حل ميتة البحر، فعندما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يُبْتَلَى بها راكب البحر، فعقّب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة، وذلك من محاسن الفتوى أن يُجاء في الجواب بأكثر مما سُئِلَ عنه تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلم غير المسئول عنه، ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفًا (٤).

٨ - ضرب الأمثال، قال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه» (٥).


(١) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج١/ ١١٢.
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم ٢/ ١٣٨، وانظر: هداية المرشدين ص٣٢.
(٣) أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر ١/ ٢١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور١/ ١٠١، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر١/ ٥٠، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٣٦، وانظر: صحيح النسائي ١/ ١٤.
(٤) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام، للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني١/ ١٨.
(٥) البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره١/ ٥٦٥، ومسلم، في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٤/ ١٩٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>